بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1998،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه، النص التالي:
مادة (2):
"لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو تعاطي أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسلم مواد أو نباتات مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو صرفها أو وصفها طبياً أو التبادل عليها أو النزول عنها بأي صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعتبر امتناع المتهم عن إعطاء العينة اللازمة للتحليل قرينة على التعاطي".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه مادة جديدة برقم (41 مكرراً)، يكون نصها التالي:
مادة (41 مكرراً):
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى، في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون، مادة مخدرة، أو مؤثر عقلي خطر، أو نبات من النباتات الواردة في الجداول أرقام (1)، (2)، (4)، الملحقة بهذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة، أن تأمر بإيداع المتهم إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (37) من هذا القانون."
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر