تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون، وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بعبارتي "قسم الادعاء العام" و"فرع المخدرات" عبارتا "جهاز الادعاء العام" و"إدارة مكافحة المخدرات والمسكرات" أينما وردتا في القانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه.
المادة (2) : تُستبدل بنصوص المواد (34)، (35)، (49)، (53) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (34): يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال كل من: أ- استورد بقصد الاتجار أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون. ب- أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة وكان ذلك بقصد الاتجار. ج- زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو صدر أو استورد نباتاً من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي أو بذورها أو حازها وكان ذلك بقصد الإتجار، أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. وتكون العقوبة الإعدام وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي (5) سنوات من تنفيذ العقوبة المحكومة بها أو رد إليه اعتباره فيها. وتراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجريمة المنسوبة للجاني. ويعاقب بنفس هذه العقوبة إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. أو إذا أشرك الجاني معه من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، أو أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه، أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم، أو من له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم وتوجيههم. مادة (35): يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال كل من: أ- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء مما تقدم، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. ب- قدم بمقابل، للتعاطي، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. ج- رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة، وتصرف فيها بمقابل أية صفة كانت في غير هذه الأغراض. د- أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال. وتكون العقوبة الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي (5) سنوات من تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو رد إليه اعتباره فيها. ويراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجريمة المنسوبة للجاني. ويعاقب الجاني بنفس هذه العقوبة إذا أشرك معه في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو أحداً من أوصله أو فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم وتوجيههم، أو كان من قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو إذا كان مرتكب الفعل من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. مادة (49): لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة على العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز في جميع الأحوال الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الصادرة في هذه الجرائم. وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة حضورياً بالعقوبة - فيما عدا الإعدام - واجبة النفاذ فوراً ولو مع استئنافها. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في الصحف اليومية التي تعينها. ولا تسري على المحكوم عليه في أي من الجرائم المعاقب عليها بالمادتين (34)، (35) من هذا القانون أحكام الإفراج تحت شرط، المبينة بقانون تنظيم السجون. مادة (53): يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات والمسكرات، ومدير إدارة خفر السواحل والحدود ومعاونيهم من الضباط وصف الضباط والأفراد، وموظفي إدارتي الجمارك والموانئ، في نطاق اختصاصاتهم، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن