بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،
و ...
المادة (1) : تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى " اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات " وتشكل على النحو التال ...
المادة (2) : مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتختار ...
المادة (3) : تختص اللجنة بما يلي:
1- اقتراح السياسة العامة للمكافحة والعلاج والتأهيل في مجال الاستعمال غير ...
المادة (4) : تعقد اللجنة اجتماعاً مرة كل شهر على الأقل في مقرها بوزارة الداخلية، بناء على دعوة من رئيس اللجنة ...
المادة (5) : للجنة في سبيل أداء عملها أن تطلع على ما تراه لازماً من مستندات في أية جهة تمارس نشاطاً متصلاً بم ...
المادة (6) : يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضراً يدون فيه تاريخ وموعد ومكان الاجتماع وأسماء من حضر من ا ...
المادة (7) : يكون للجنة سكرتارية تتولى الأعمال التالية:
1- مساعدة اللجنة في القيام بأعمالها والإعداد لاجتماع ...
المادة (8) : تعد اللجنة تقريراً دورياً في شهر يناير من كل عام أو كلما اقتضى الأمر ذلك لعرضه على وزيري الداخلي ...
المادة (8) : يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (2000) ألفا ريال, وتس ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. و ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء