تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قائمة بأسماء المواد المدرجة في الجدول الأول
المادة () : قائمة بأسماء المواد المدرجة بالجدول الثاني أموباربيتال amobarbital بويري نورفين BUPRENORPHINE بيوتال بيتال BUTALDITAL كانين CATHINE سيكلوباربيتال CYCLOBARBITAL جلوتنئمابد GLUTETHIMIDE بنتازرسين PENTAZOCINE بنتزباربيتال PENTOUARBITAL
المادة () : قائمة بأسماء المواد المدرجة في الجدول الثالث
المادة () : قائمة بأسماء المواد المدرجة بالجدول الرابع
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1989. وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1989. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار بها، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988. وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء. وبعد أخذ رأي مجلس الشورى. قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعتبر مواد ذات تأثير نفسي المواد والأدوية والعقاقير والمستحضرات الصيدلية المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة (2) : لا يجوز استخدام المواد ذات التأثير النفسي إلا للأغراض الطبية أو الأبحاث العلمية. كما لا يجوز للصيادلة صرفها إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب وجراحة الأسنان. واستثناء من حكم المـادة (3) من هذا القانون، يجوز للأفراد حيازة المواد المشار إليها لاستعمالهم الشخصي ولأسباب صحية بحتة، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب. ولا يجوز للصيادلة صرف تلك الكميات إلا بموجب وصفة طبية صادرة من أحد هؤلاء الأطباء.
المادة (3) : لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم المواد ذات التأثير النفسي أو صرفها أو وصفها طبياً أو التبادل عليها أو النزول عنها بأي صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة وفي الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : لا يمنح الترخيص المشار إليه في المـادة السابقة إلا للجهات أو الفئات التالية: 1- المؤسسات الصيدلية. 2- المؤسسات العلاجية. 3- الجهات الحكومية والمعاهد ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها. 4- الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب وجراحة الأسنان.
المادة (5) : يقدم طلب الترخيص إلى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية متضمناً البيانات التالية: 1- اسم المؤسسة الصيدلية أو العلاجية أو الجهة الحكومية أو المعهد أو المركز العلمي. 2- الاسم الكامل ثلاثياً لمدير المؤسسة أو الجهة الحكومية أو المعهد أو المركز العلمي أو الطبيب. 3- الجنسية. 4- العنوان الدائم. 5- المواد ذات التأثير النفسي المطلوب الترخيص بها. 6- الغرض من طلب الترخيص. 7- أية بيانات أخرى تطلبها الإدارة. وعلى الإدارة أن تصدر قرارها في شأن طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويبلغ القرار إلى الطالب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بكتاب مسجل، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. وللطالب أن يتظلم منه إلى وزير الصحة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون قرار الوزير الصادر في التظلم نهائياً.
المادة (6) : ينشأ بإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية سجل خاص تقيد فيه التراخيص الصادرة وفقاً للمـادة (3) من هذا القانون وأسماء الجهات والأشخاص المرخص لها، ويتضمن هذا السجل البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
المادة (7) : يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد ذات تأثير نفسي أن يقدم طلباً بذلك إلى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية يبين فيه المواد والكمية والأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير أو النقل. وكذلك البيانات والمستندات الأخرى التي تطلبها الإدارة. وللإدارة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية المطلوبة، أو إلغاء بعض المواد. وتعتبر الموافقة الصادرة في هذا الشأن لاغية إذا لم يتم العمل بها خلال تسعين يوماً من تاريخ صدورها.
المادة (8) : يحظر على سلطات الجمارك الإفراج عن المواد ذات التأثير النفسي المستوردة أو المصدرة، إلا بناء على إذن كتابي صادر من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. ولا يجوز لهذه الإدارة إصدار الإذن المشار إليه إلا بعد التثبت من صلاحيتها، ومطابقتها للمواصفات والبيانات بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية. وعلى سلطات الجمارك تسلم الإذن من صاحب الشأن وإعادته إلى الإدارة بعد الاحتفاظ بصورة منه، وتسليم صورة أخرى لصاحب الشأن. ويعتبر الإذن لاغياً إذا لم يتم استخدامه خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (9) : على مديري الجهات والأطباء المنصوص عليهم في المـادة (4) من هذا القانون والمرخص لهم بالاتجار في المواد ذات التأثير النفسي، أن يقدموا إلى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد والمنصرف والمتبقي لديهم من هذه المواد خلال الشهر السابق، وذلك وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة المذكورة ويصدر بها قرار من وزير الصحة العامة. كما يجب عليهم في حالة إلغاء الترخيص تصفية ما تبقى لديهم من هذه المواد تحت إشراف لجنة يشكلها وزير الصحة العامة.
المادة (10) : يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب وجراحة الأسنان أن يحوزوا في عياداتهم المواد ذات التأثير النفسي معدة للاستعمال عند الضرورة الملحة، بشرط أن يتم الاحتفاظ بها في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير. ويحظر على الطبيب أن يصرف أية كمية منها لمرضاه لاستعمالهم الشخصي، كما يحظر عليه أن يحرر لنفسه وصفة بأية كمية منها لاستعماله الشخصي. وتكون الكمية التي يصفها الطبيب للمريض في الوصفة الواحدة كافية لمدة ستين يوماً، لعلاج الأمراض المزمنة، ولمدة عشرة أيام لعلاج الأمراض الأخرى، وإذا استدعت حالة المريض الاستمرار في العلاج لفترة أطول يحرر له الطبيب وصفة جديدة في نهاية المدد المشار إليها.
المادة (11) : يحظر على الصيدلية صرف وصفات طبية تحتوي على مواد ذات تأثير نفسي بعد مضي (7 أيام) من تاريخ تحريرها. كما يحظر صرفها إذا وجد بها كشط أو شطب أو تصحيح. ولا ترد الوصفات الطبية المشار إليها لحاملها بعد صرف المواد المبينة بها. ويحظر استعمالها أكثر من مرة. ويجب حفظها في الصيدلية بعد توقيع الصيدلي عليها مبيناً تاريخ صرفها، ورقم قيدها في دفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية.
المادة (12) : يجب على مدير المؤسسة الصيدلية المرخص لها بالاتجار في المواد ذات التأثير النفسي مسك دفاتر خاصة بقيد جميع المواد الواردة إلى المؤسسة وتاريخ ورودها وأنواعها ومقاديرها والكميات المنصرفة منها والجهة التي صرفت إليها، وتاريخ الصرف. ويجب أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة، وأن يكون القيد فيها أولاً بأول حسب تواريخ الورود أو الصرف وبخط واضح لا يتخلله بياض أو محو أو كشط أو تحشير. ويجب تقديمها إلى وزارة الصحة العامة عند الطلب.
المادة (13) : يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المادتين (11، 12) من هذا القانون لمدة عامين من تاريخ آخر قيد فيها. كما يجب حفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المـادة (11) للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
المادة (14) : يجوز بقرار من وزير الصحة العامة تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب الواردة فيها.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المـادة (3) من هذا القانون. وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود. وفي جميع الحالات يحكم فضلاً عن العقوبة المتقدمة بمصادرة المواد موضوع المخالفة والآلات والأجهزة والأوعية المستعملة.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طبيب سلم وصفة طبية تساعد الغير على استعمال مواد ذات تأثير نفسي دون مبرر طبي. وفي حالة العود يحكم فضلاً عن العقوبة المتقدمة بغلق العيادة وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
المادة (17) : مع مراعاة أحكام المـادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أ) كل من قدم للتعاطي مواد ذات تأثير نفسي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. (ب) كل من رخص له بحيازة مواد ذات تأثير نفسي لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها في غير هذا الغرض. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبة المتقدمة بمصادرة المواد موضوع المخالفة والآلات والأجهزة والأوعية المستعملة.
المادة (18) : يكون لموظفي وزارة الصحة العامة من الأطباء والصيادلة الذين يندبهم وزير الصحة العامة بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في دخول المؤسسات الصيدلية والعلاجية ومخازن ومستودعات الأدوية والعيادات ومصانع الأدوية والمعاهد العلمية، وضبط المواد ذات التأثير النفسي والاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بها، والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد الموظفين المشار إليهم في المـادة السابقة أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وكل من منع أو عرقل ما أمرت به السلطات المختصة من إجراءات تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (20) : يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (21) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (22) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن