بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي.
المادة () : وزير الصحة العامة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
وعلى ...
المادة (1) : تختص إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالإشراف على تنظيم وتنفيذ إجراءات تداول المواد ذات التأثير ...
المادة (2) : لا يجوز منح الترخيص لمباشرة الأعمال المتعلقة بتداول المواد ذات التأثير النفسي إلا للجهات أو الفئ ...
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص إلى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية متضمناً البيانات التالية:
1- تاريخ الطلب.
...
المادة (4) : يصدر مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية قراراً، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، بالموافق ...
المادة (5) : على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل كمية من المواد ذات التأثير النفسي، أن يتقدم بطلب إلى إد ...
المادة (6) : لمدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية الحق في رفض أو خفض الكمية المطلوبة، أو إلغاء بعض المواد.
...
المادة (7) : على المستورد، أو المصدر، لكمية من المواد ذات التأثير النفسي، أن يقدم طلباً إلى إدارة الصيدلة وال ...
المادة (8) : لا يجوز لإدارة الجمارك الإفراج عن المواد ذات التأثير النفسي، المستوردة أو المصدرة، إلا بموجب إذن ...
المادة (9) : تتسلم إدارة الجمارك إذن الإفراج من صاحب الشأن، وتقوم بالتأشير عليه بالكمية الواردة، أو المصدرة ف ...
المادة (10) : لا يجوز منح الترخيص بالاتجار في المواد ذات التأثير النفسي إلا لصيدلية، أو مخزن، أو ...
المادة (11) : على مديري الجهات المرخص لها بالاتجار في المواد ذات التأثير النفسي، حفظ هذه المواد في دواليب خاصة ...
المادة (12) : للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب، العاملين في عيادات خاصة، أن يحصلوا على ترخيص يجيز ...
المادة (13) : يحظر على الطبيب أن يصرف أي كمية من المواد ذات التأثير النفسي التي يحوزها لمرضاه، لاستعمالهم الشخ ...
المادة (14) : يحظر على الصيدليات الحكومية والعامة والخاصة صرف وصفات طبية تحتوي على مواد ذات تأثير نفسي بعد مضي ...
المادة (15) : على مديري الجهات، والأطباء المنصوص عليهم في المـادة (2) من هذا القرار، أن يرسلوا، بكتاب مسجل، إل ...
المادة (16) : على كل من رخص له باستيراد، أو تصدير، أو نقل، أو حيازة، أو الاتجار في المواد ذات التأثير النفسي، ...
المادة (17) : يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المادتين (14)، (16) من هذا القرار لمدة عامين، من تاريخ آخر قيد ...
المادة (18) : على إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية إنشاء سجل خاص، تقيد فيه التراخيص الصادرة، وأسماء الأشخاص والجها ...
المادة (19) : يكون لموظفي وزارة الصحة العامة- من الأطباء والصيادلة، الذين يندبهم الوزير بقرار منه- صفة مأموري ...
المادة (20) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذ ...
التوقيع : حمد بن سحيم آل ثانى - وزير الصحة العامة