تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961م بمزاولة مهنتي الطب البشري وطب الأسنان في قطر, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961م بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء, وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (14) لسنة 1972م بإنشاء وزارة للشئون البلدية ووزارة الإعلام, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة, وعلى قرار وزير الشئون البلدية رقم (8) لسنة 1979م بتحديد أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة, وعلى اقتراح وزير الصحة العامة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1- الوزير: وزير الصحة العامة. 2- الوزارة: وزارة الصحة العامة. 3- الجهة المختصة: اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة.
المادة (2) : المؤسسة العلاجية هي كل مكان أعد للعلاج أو التمريض أو الكشف على المرضى أو إقامة الناقهين منهم أو إيوائهم، أياً كان الاسم الذي يطلق عليه وسواء كان بالأجر أو بالمجان. ويستثنى من حكم هذا القانون العيادات الخاصة بالأطباء التي لا يجوز إقامة أو إيواء المرضى فيها.
المادة (3) : لا يجوز إنشاء أو إدارة أي مؤسسة علاجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة.
المادة (4) : يشترط فيمن يرخص له بإنشاء مؤسسة علاجية أن يكون قطري الجنسية وألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية. فإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن يمتلك الشركاء القطريون 51% من رأسمالها على الأقل. ويجوز الترخيص بإنشاء مؤسسة علاجية للهيئات أو الجمعيات أو الجهات المعترف بها قانوناً بقصد علاج العاملين بها.
المادة (5) : تشكل بالوزارة لجنة دائمة للتراخيص يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وبنظام العمل بها قرار من الوزير على أن يكون من بين أعضائها اثنان من الأطباء البشريين على الأقل، تقوم ببحث إنشاء أو إدارة أي مؤسسة علاجية، ولها أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من الشروط المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجب أن يكون القرار الصادر من اللجنة برفض الطلب مسبباً. ويخطر الطالب بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه. ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه للوزير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره. ويجب أن يتضمن التظلم الأسانيد التي يقوم عليها، وأن ترفق به المستندات المؤيدة له. وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة عرض الطلب على اللجنة. ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.
المادة (6) : يجب أن يكون مدير المؤسسة في جميع الأحوال طبيباً بشرياً مرخصاً له بمزاولة المهنة في دولة قطر. وإذا خلا منصب المدير لأي سبب، وجب على صاحب المؤسسة إخطار الجهة المختصة بذلك خلال أسبوعين على الأكثر بموجب خطاب موصى عليه. وعليه أن يعين للمؤسسة خلال هذه المدة مديراً مؤقتاً، على أن يتم تعيين المدير الجديد خلال ستين يوماً من خلو المنصب. ويجب على صاحب المؤسسة أن يخطر الجهة المختصة باسمه، وإذا لم يتم التعيين على النحو المذكور، وجب على صاحب المؤسسة إغلاقها، فإذا لم يغلقها قامت الجهة المختصة بإغلاقها إدارياً لحين تعيين مدير جديد.
المادة (7) : يجب أن تتوفر في المؤسسة العلاجية الشروط والمواصفات والاشتراطات الصحية والطبية التي تضعها الجهات الحكومية المعنية. كما يجب أن تكون مجهزة بالمهمات والأجهزة والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة المختصة بالوزارة والتي تراها ضرورية لتوفير الفحص والتشخيص والعلاج اللازم للمرض.
المادة (8) : يقدم طلب الترخيص بإنشاء مؤسسة علاجية إلى الجهة المختصة متضمناً البيانات التالية: أولاً: بالنسبة للمنشأة الفردية: 1- اسم الطالب ثلاثياً. 2- تاريخ ميلاده. 3- جنسيته. 4- محل إقامته. ثانياً: بالنسبة للشركة: 1- اسم الشركة وسمتها التجارية وعنوانها. 2- نوع الشركة ورأسمالها. 3- أسماء الشركاء وجنسياتهم وحصة كل منهم في رأس المال. 4- أسماء المخولين بالإدارة والتوقيع. 5- مدة الشركة. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية: أ- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، أو أي مستند آخر يقوم مقامها. ب- شهادة الجنسية أو أي مستند آخر يقوم مقامها. ج- صحيفة الحالة الجنائية مبيناً بها عدم سبق صدور أحكام نهائية ضد الطالب في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. د- رسم هندسي كروكي مبيناً الجهة والشارع والمساحة واسم مالك العقار ووصف تفصيلي للمكان وما يحتويه، وبيان وسائل التهوية والإضاءة. هـ- صورة رسمية من عقد الشركة إذا كانت المؤسسة المراد إنشاؤها شركة. و- الإيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره 5000 (خمسة آلاف) ريال قطري لخزينة وزارة الصحة العامة. ز- أية مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة. على أن تتعدد المستندات (أ)، (ب)، (ج) بتعدد الشركاء في حالة ما إذا كانت المؤسسة العلاجية شركة.
المادة (9) : مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له، وموافقة الجهة المختصة. ويجب عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداء. ويستوفى عند التجديد رسم قدره 2000 (ألفي ريال قطري) ويعتبر الترخيص لاغياً بانتهاء مدته دون تجديده. وإذا تبين للجهة المختصة، خلال مدة سريان الترخيص وجود أي نقص أو إخلال بالشروط والمواصفات اللازمة، وجب إخطار مدير المؤسسة كتابة لتصحيح ذلك النقص أو الإخلال خلال المدة التي يحددها. وإذا انقضت المدة المحددة دون ذلك التصحيح جاز منح المؤسسة مهلة أخرى فإذا انقضت المهلة دون القيام بالمطلوب يتم إغلاقها إدارياً بمعرفة الجهة المختصة.
المادة (10) : الترخيص شخصي للمرخص له، ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة الجهة المختصة. ويشترط أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص ابتداء، مع استيفاء الرسم المقرر للحصول على الترخيص وفقاً لنص المـادة (8). ويؤشر على الترخيص بانتقاله إلى المتنازل إليه.
المادة (11) : إذا توفى المرخص له جاز للجهة المختصة الموافقة على استمرار الترخيص لصالح من يرغب من الورثة، بشرط أن يتقدموا بطلب بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يعينوا وكيلاً عنهم يخطرون الجهة المختصة به.
المادة (12) : يجب أن يحفظ الترخيص ونماذج الاشتراكات والرسومات بمقر المؤسسة، كما يجب تقديمها للجهة المختصة عند كل طلب.
المادة (13) : يلغى الترخيص بإنشاء المؤسسة العلاجية في الأحوال التالية: 1- طلب المرخص له إلغاءه. 2- نقل المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر أو إعادة بنائها. 3- وقف العمل بالمؤسسة مدة تجاوز ستة شهور. 4- إجراء أية تعديلات في المؤسسة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وعدم قيام المخالف بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها الجهة المختصة. 5- إدارة المؤسسة لغرض آخر غير الغرض الذي صدر من أجله الترخيص. 6- صدور حكم نهائي بغلق المؤسسة أو إزالتها. 7- انقضاء الشخصية المعنوية للجمعية أو الهيئة أو الشركة المرخص لها لأي سبب من الأسباب.
المادة (14) : يحظر استعمال المؤسسة العلاجية لغير الغرض المرخص به، إلا بعد صدور موافقة رسمية كتابية بذلك من الجهة المختصة.
المادة (15) : يجب أن تكون المأكولات التي تقدمها المؤسسة للمرضى صحية وجيدة، وأن تخصص لها أماكن الحفظ اللازمة لوقايتها من التلف والأتربة والحشرات والذباب. وللجهة المختصة أن تأمر بما تراه في شأنها.
المادة (16) : يجب أن تكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض بالمؤسسة في غرف مستقلة عن أماكن إقامة المرضى. كما يجب أن تكون مزودة بوسائل الراحة والمعدات الصحية.
المادة (17) : يجب أن يكون جميع العاملين بالمؤسسة خالين من الأمراض المعدية أو الجلدية، وألا يكونوا حاملين لجراثيم الأمراض المعدية.
المادة (18) : يجوز للمؤسسة العلاجية إنشاء صيدلية خاصة بها تكون ملحقة بمبناها، وفي هذه الحالة يجب أن يديرها صيدلي قانوني حاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة. ولا يجوز لها بيع الأدوية للجمهور. ويكون إنشاء هذه الصيدلية وجوبياً بالمؤسسة إذا كان عدد الأسرة بها يزيد عن خمسين سريراً. فإذا كان عدد الأسرة أقل من ذلك، وغير ملحق بها صيدلية خاصة، وجب عليها صرف الأدوية من صيدلية عامة. على أن يوضع على جميع تذاكر صرف الأدوية اسم الطبيب المعالج وتوقيعه، ولا تتضمن أي رموز أو اصطلاحات يتفق عليها بين المؤسسة والصيدلية العامة.
المادة (19) : يجب أن يعين طبيب لكل مؤسسة علاجية لا يزيد عدد الأسرة فيها على أربعين سريراً، فإذا زاد عدد الأسرة عن ذلك وجب أن يكون بها طبيبان مقيمان على الأقل.
المادة (20) : لا يجوز أن يقل مجموع أفراد هيئة التمريض عن خُمس عدد الأسِرّة الموجودة بالمؤسسة. ويجب أن يكونوا جميعاً مرخصاً لهم بمزاولة مهنة التمريض في دولة قطر. وفي جميع الأحوال يجب على المؤسسة المعدة لإيواء المرضى أن يوجد بها ليلاً عدد كاف من أفراد هيئة التمريض، للعناية بالمرضى.
المادة (21) : لا يجوز للمؤسسة العلاجية أن تلجأ إلى الإعلان عن نفسها، إلا في الحدود ووفقاً للقواعد المهنية المرعية، وبشرط ألا يتنافى الإعلان وكرامة المهنة.
المادة (22) : يجب أن تحتفظ كل مؤسسة بسجل مرقوم الصفحات يدون فيه اسم ولقب كل مريض يعالج بها، وسنه، وعنوانه، وتاريخ ووقت دخوله المؤسسة وتاريخ ووقت خروجه منها أو تردده عليها. كما يجب أن يكون لدى المؤسسة سجل آخر يحفظ لدى الطبيب ويدون فيه تشخيص المرض وحالة المريض.
المادة (23) : على كل مؤسسة علاجية أن تصدر قبل بدء مزاولتها للعمل لائحة داخلية بالقواعد المنظمة لسير العمل بها، ونظمها المالية والإدارية. ويجب أن تشتمل هذه اللائحة عن اسم مدير المؤسسة، وأسماء الأطباء، وأعضاء هيئة التمريض والمشرفين على إدارتها، واختصاصات كل منهم. ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الجهة المختصة. ويجب أن تحتفظ المؤسسة بصورة من نص اللائحة المعتمدة. كما يجب عليها التقيد بأحكام اللائحة، ولا يجوز لها إجراء أي تغيير أو تعديل بها إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
المادة (24) : يجب على المؤسسة أن تضع في مكان ظاهر لكل متردد عليها، قائمة بأسعار العلاج والإقامة، معتمدة من الوزارة. وعليها أن تلتزم بهذه القائمة وألا تتجاوزها بأي حال في الأحوال.
المادة (25) : للوزير الحق، في الأحوال الطارئة، أن يأمر باستعمال أية مؤسسة علاجية أو جزء منها في الأغراض التي يراها.
المادة (26) : مدير المؤسسة مسئول عن إبلاغ سلطات الأمن فوراً بما يقع بالمؤسسة من حوادث أو وفيات، أو أمراض يكون مشتبهاً فيها. وعليه إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك بكل دقة.
المادة (27) : يشكل الوزير، بقرار منه، لجنة فنية للفصل في أية منازعة تثور بين أي مؤسسة علاجية وبين المرضى حول العلاج، وما يتعلق به من مسائل فنية طبية.
المادة (28) : يكون لأعضاء اللجنة الدائمة للتراخيص بالوزارة، الذين يندبهم وزير الصحة بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في أي وقت، حق دخول الأماكن المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها والاطلاع على ما بها من سجلات ومستندات، وأجهزة ومهمات وأدوات ووسائل علاج، للتأكد من صحة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (29) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من أنشأ أو أدار مؤسسة علاجية بدون ترخيص. 2- كل من حصل على ترخيص بإنشاء مؤسسة علاجية بناء على بيانات أو مستندات غير صحيحة أو استعمل طرفاً غير مشروعة لذلك. 3- كل من أدار مؤسسة سبق الحكم بإغلاقها أو سحب ترخيصها. 4- كل مخالفة لأحكام المواد من (14) إلى (24) من هذا القانون. ويحكم بغلق المؤسسة ومصادرة ما بها في حالة مخالفة المواد المشار إليها في البند (4). وفي حالة العود تحكم المحكمة بالعقوبتين معاً.
المادة (30) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المـادة السابقة من هذا القانون، يكون للجنة الدائمة للتراخيص بالوزارة النظر فيما يقع من المؤسسات العلاجية من مخالفات لأحكام هذا القانون. ويجب إعلان مدير المؤسسة للحضور شخصياً أمام اللجنة لمواجهته بتلك المخالفات وسماع أقواله بشأنها وتحقيق دفاعه. وللجنة أن توقع على مدير المؤسسة إحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- الإنذار. 2- الإيقاف من مزاولة العمل لمدة لا تجاوز سنة. 3- سحب الترخيص الصادر للمؤسسة وشطبها من السجلات. ويعلن مدير المؤسسة بقرار اللجنة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدوره. ويجوز التظلم من قرار اللجنة للوزير، على أن يقدم التظلم خلال شهر من تاريخ إعلانه رسمياً بالقرار. وللوزير أن يصدر قراره أما برفض التظلم أو بإعادة العرض على اللجنة. ويكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً.
المادة (31) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (32) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد الثلاثين يوماً من تاريخ ونشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن