تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، منه، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وعلى القانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982م بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1983م في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان. وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983م بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983م، ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1984م، بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م. وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 1987، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: (أ) المهن الحرة: يقصد بها الأنشطة التي تعتمد على الاستغلال المباشر لملكات الإنسان العقلية والمواهب الذهنية المحضة، وتعتمد على المهارة الشخصية لمن يمارسها. (ب) ممارسة المهنة: يقصد بها مزاولة المهنة شخصيا، أو المشاركة في مزاولتها مع مواطني دول مجلس التعاون. (ج) دول المجلس: يقصد بها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (د) مواطنو دول المجلس: هم الأشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية أي من دول المجلس، أو الأشخاص المعنوية بشرط أن تكون شركات تضامن مهنية مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.
المادة (2) : يسمح لمواطني المجلس بممارسة المهن الحرة التي سبق إقرارها من المجلس الأعلى وصدرت بشأنها قوانين في دولة قطر، أو التي سيتم إقرارها مستقبلا، وذلك وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، لا تطبق هذه الضوابط على المهن الحرة التي يصدر بشأنها ضوابط خاصة.
المادة (3) : يجب أن يكون ممارس المهنة الحرة حاصلا على المؤهلات العلمية التخصصية في مهنته التي يرغب ممارستها، وأن يحصل على الترخيص والتسجيل المطلوبين عادة ممن يماثلونه من المواطنين القطريين.
المادة (4) : يجب أن تتم ممارسة المهنة وفقا للقوانين والإجراءات المطبقة في دولة قطر، وذلك من خلال مكتب أو محل مرخص للممارس.
المادة (5) : لأصحاب المهن الحرة المرخص لهم الحق فيما يلي: (أ) تأسيس الشركات المهنية مع أشخاص مرخص لهم من نفس المهنة، والمشاركة فيها، وفي شركات مهنية قائمة، وتملك الأشياء المنقولة لمزاولة مهنهم، بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من المواطنين القطريين. (ب) الحصول على جميع الخدمات التي تمكنهم من مزاولة مهنهم، بما في ذلك الحصول على خدمات المنافع العامة مثل الكهرباء والمياه والتليفون والتلكس، بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من المواطنين القطريين. (ب) الحصول على جميع الخدمات التي تمكنهم من مزاولة مهنهم، بما في ذلك الحصول على خدمات المنافع العامة مثل الكهرباء والمياه والتليفون والتلكس، بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من المواطنين القطريين. (ج) الحصول على التأشيرات اللازمة لمساعديهم وفنييهم وعمالهم، ومعاملة إقامتهم، بنفس الشروط المطلوبة ممن يماثلونهم، على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون.
المادة (6) : لا تخل هذه الضوابط بالمزايا الأفضل الممنوحة الآن، أو التي قد تمنح في المستقبل من دولة قطر لمواطني دول المجلس في هذا الشأن.
المادة (7) : للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير هذه الضوابط، وإخطار دولة قطر بما تصدره من تفسيرات، لاتخاذ اللازم بشأنها قانونا.
المادة (8) : تفوض لجنة التعاون المالي والاقتصادي في إضافة أي مهن حرة أخرى في المستقبل، وفقاً لهذه الضوابط. ولا تصبح إضافة هذه المهن نافذة إلا بعد موافقة المجلس الوزاري عليها. وعلى وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية والبترول التشاور فيما بينهما، وإجراء ما يلزم من دراسات في شأن المهن الحرة المقترح إضافتها. وترفع وزارة المالية والبترول نتيجة الدراسات مشفوعة بما ينتهي إليه رأي الوزارتين إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب، وذلك قبل أن تقرر لجنة التعاون المالي والاقتصادي الموافقة على الإضافة.
المادة (9) : تصبح هذه الضوابط نافذة من أول أبريل 1988. وتتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العملية بعد خمس سنوات من نفاذها.
المادة (10) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن