تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة المواد (22), (23), (34), (51) منه, وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1991 بتعيين نائب لأمير دولة قطر, وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية والزراعة, والمعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1989, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة, المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987. وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية. وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان, المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1989. وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1989. وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وعلى القانون رقم (7) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمهن الحرة في دولة قطر, وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي, وعلى قرار وزير الشئون البلدية رقم (8) لسنة 1979 بتحديد أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه, المعدل بالقرار رقم (2) لعام 1987. وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (2) لسنة 1983 بتشكيل اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة وتحديد اختصاصاتها, المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 1989. وعلى اقتراح وزير الصحة العامة وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى. قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى أخر: 1- الوزير: وزير الصحة العامة. 2- الوزارة: وزارة الصحة العامة. 3- اللجنة: اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة المنصوص عليها في المـادة (5) من هذا القانون. 4- الترخيص: الترخيص الذي يصدر بمزاولة المهنة الطبية المساعدة أو بفتح محل لمزاولتها طبقاً لأحكام هذا القانون. 5- السنة: السنة الميلادية.
المادة (2) : تعتبر المهن التالية مهناً طبية مساعدة: 1- مهنة التمريض. 2- مهنة التوليد. 3- مهنة فني بصريات. 4- مهنة فني صناعة الأسنان. 5- مهنة مصور أشعة. 6- مهنة فني علاج طبيعي. 7- مهنة فني مختبر. 8- مهنة فني سمعيات. 9- مهنة فني أطراف صناعية. 10- مهنة فني مسعف. 11- مهنة فني صحة عامة. 12- أي مهنة أخرى يصدر بها قرار من الوزير. وتحدد بقرار من الوزير المؤهلات والشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمزاولة كل مهنة، وكذلك الواجبات والمسئوليات التي يجب على المرخص له بمزاولة المهنة الالتزام بها.
المادة (3) : لا يجوز لأحد، بأي صفة كانت، مزاولة مهنة من المهن الطبية المساعدة سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع العام أو في القطاع الخاص، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : فيما عدا من يزاولون إحدى المهن الطبية المساعدة بوزارتي الدفاع والداخلية، يجوز لمن يزاول إحدى هذه المهن من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، الجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة هذه المهنة في القطاع الخاص، متى توافرت الشروط التالية: 1- أن يكون قطرياً. 2- أن يكون قد أمضى في ممارسة مهنته مدة عشر سنوات على الأقل. 3- أن تكون مزاولة المهنة في غير مواعيد العمل الرسمية، وأوقات العمل الإضافية للوظيفة. 4- ألا تعارض مزاولة المهنة مع أداء واجبات عمله الأصلي، أو تضر بمستوى الأداء، أو بسير العمل. ويجب على من تتوافر فيه الشروط المشار إليها أن يحصل - قبل مزاولة المهنة - على إذن من الجهة الرئاسية التابع لها. ويوقف صرف علاوة بدل طبيعة العمل من تاريخ صدور الإذن. ويكون الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وللجهة الرئاسية إلغاء الإذن في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط السالف بيانها، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وفي حالة إلغاء الإذن، يمنح صاحب الشأن مهلة، تحددها الجهة الرئاسية، لتصفية أعماله".
المادة (4) : يُقدم طلب الترخيص إلى اللجنة، ويجب أن يكون متضمناً البيانات التالية: 1- الاسم الكامل ثلاثياً. 2- محل وتاريخ الميلاد. 3- الجنسية. 4- بيان بالمؤهلات العلمية الحاصل عليها وتاريخ الحصول عليها والجهة الصادرة منها. 5- بيان بالخبرات السابقة. 6- العنوان الدائم. 7- مكان العمل وعنوانه. كما يجب أن يٌرفق بالطلب المستندات التالية: (أ) شهادة الميلاد أو صورة رسمية منها، أو ما يقوم مقامها. (ب) شهادة الجنسية أو صور رسمية منها، أو ما يقوم مقامها. (ج) الشهادات العلمية الحاصل عليها مصدقاً عليها من الجهات المختصة. (د) صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم على الطالب نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (هـ) شهادات الخبرة السابقة مصدقاً عليها من الجهات المختصة. (و) أربع صور شمسية حديثة. (ز) الإيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره مائة ريال إلى خزينة الوزارة. (ح) أية مستندات أخرى تطلبها اللجنة.
المادة (5) : تقوم اللجنة الدائمة للتراخيص - المنصوص عليها في القانون (11) لسنة 1982 و(2) و(3) لسنة 1983 المشار إليها - بالنظر في طلبات الترخيص ومباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. وللجنة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من مؤهلات الطالب وكفايته، بما في ذلك إجراء امتحان على الوجه الذي تراه مناسباً.
المادة (6) : يسري الترخيص لمدة سنة، ويجدد سنوياً بعد تقديم الإيصال الدال على سداد مبلغ مائة ريال إلى خزينة الوزارة والتحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وللجنة أن تعيد التحقق من كفاية المرخص له بمزاولة المهنة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المـادة السابقة. ويعتبر الترخيص لاغياّ بانتهاء مدته دون تجديده.
المادة (7) : في جميع الحالات يجب أن يكون القرار الصادر من اللجنة برفض الطلب مسبباً، ويخطر الطالب بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب مسجل. ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه للوزير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره. ويجب أن يتضمن التظلم الأسانيد التي يقوم عليها، وأن ترفق به المستندات المؤيدة له. وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة عرض الطلب على اللجنة، ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير. ويجوز لمن صار قرار رفض طلبه نهائياً أن يتقدم إلى اللجنة بعد مضي ستة أشهر على الأقل بطلب جديد، وإذا رفض هذا الطلب وأصبح القرار برفضه نهائياً لا يكون له أن يتقدم بأي طلب آخر للجنة.
المادة (8) : تمسك اللجنة جدولاً لقيد المرخص لهم بمزاولة المهن الطبية المساعدة المنصوص عليها في هذا القانون، ويصدر من الوزير قرار بتصنيف هذا الجدول وتحديد البيانات التي يتضمنها. وتُعطى صورة من هذا القيد مجاناً إلى المرخص لهم. وتتولى اللجنة بصفة دورية نشر أسماء المقيدين في الجدول ممن رُخص لهم بمزاولة إحدى المهن الطبية المساعدة في الجريدة الرسمية، وما يطرأ على الجدول من تغيير.
المادة (9) : يجب على المرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المساعدة أن يخطر اللجنة بكتاب مسجل بعنوان محل عمله الذي يزاول فيه المهنة، وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ مباشرته العمل به أو من تاريخ تغييره، على أن يكون الإخطار معتمداً من جهة العمل.
المادة (10) : للوزير، بناء على عرض اللجنة، أن يحدد الأجور التي يتقاضاها المرخص لهم بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (11) : للوزير وقف إصدار تراخيص جديدة بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون، أو قصرها على القطريين، كما يجوز له تحديد محال مزاولة المهن التي يُرخص بفتحها في المدن والقرى.
المادة (12) : على من رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه المهنة التي يزاولها من الدقة والأمانة، وأن يحافظ على كرامة وشرف المهنة، وأن يلتزم بالواجبات والمسئوليات التي يحددها قرار الوزير وفقاً لحكم المـادة (2) من هذا القانون.
المادة (13) : لا يجوز فتح محل لمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة وبعد استيفاء الشروط والمواصفات التي يصدر ببيانها قرار من الوزير. ولا يصرف الترخيص إلاّ بعد التحقق من توافر هذه الشروط والمواصفات، وكذلك المهمات والأجهزة والأدوات التي ترى اللجنة ضرورة توافرها في المحل.
المادة (14) : يُشترط فيمن يرخص له في فتح محل من محال مزاولة المهن المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي: 1- أن يكون قطري الجنسية وألا تقل سنه عن واحد وعشرين سنة، فإذا كان طالب الترخيص شركة وجب أن يكون رأسمالها بالكامل قطرياً. 2- أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة في قطر، فإذا لم يكن مرخصاً له بمزاولتها فيجب أن يُعين لإدارة المحل - بعد موافقة اللجنة - مديراً فنياً مرخصاً له في مزاولة المهنة.
المادة (15) : يُقدم طلب الترخيص بفتح المحل إلى اللجنة متضمناً البيانات التالية: أولاً: بالنسبة للمنشأة الفردية: 1- اسم الطالب ثلاثياً. 2- تاريخ ميلاده. 3- جنسيته. 4- مهنته. 5- محل إقامته. ثانياً: بالنسبة للشركة: 1- اسم الشركة وسمتها التجارية وعنوانها وبيانات القيد في السجل التجاري. 2- نوع الشركة ورأسمالها. 3- أسماء الشركاء وجنسياتهم وحصة كل منهم في رأس المال. 4- أسماء المخولين بالإدارة والتوقيع. 5- مدة الشركة. 6- عنوان المحل المطلوب الترخيص بفتحه. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية: (أ) شهادة الميلاد أو صورة رسمية منها، أو ما يقوم مقامها. (ب) شهادة الجنسية أو صورة منها، أو ما يقوم مقامها. (ج) صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم على الطالب نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. (د) رسم هندسي من ثلاث صور مبيناً الجهة والشارع والمساحة واسم مالك العقار ووصف تفصيلي للمحل ومساحته وبيان وسائل التهوية والإضاءة. (هـ) الإيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدرة خمسمائة ريال إلى خزينة الوزارة. (و) أية مستندات أخرى تطلبها اللجنة. وإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن ترفق بالطلب نسخة من عقد الشركة، وأن تقدم المستندات المبينة بالبنود أ وب وج من هذه المـادة بالنسبة لكل شريك من المسئولين عن الإدارة. وتقوم اللجنة بقيد طلبات الترخيص المستوفاة في سجل يُنشأ لهذا الغرض بها، ويعطى للطالب إيصال موضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
المادة (16) : مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد، بناء على طلب المرخص له وموافقة اللجنة. ويجب عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداء. ويستوفى عند التجديد رسم قدره خمسمائة ريال تُسدد إلى خزينة الوزارة. ويعتبر الترخيص لاغياً بانتهاء مدته دون تجديده.
المادة (17) : في جميع الحالات يجب أن يكون القرار الصادر من اللجنة برفض الطلب مسبباً، ويخطر الطالب بهذا القرار خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدوره بكتاب مسجل. ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه للوزير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره. ويجب أن يتضمن التظلم الأسانيد التي يقوم عليها، وأن ترفق به المستندات المؤيدة له. وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة العرض على اللجنة، ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائيا إلا بعد اعتماده من الوزير.
المادة (18) : يعتبر الترخيص شخصياً لمالك المحل، فإذا تغير، وجب على من يحل محله أن يطلب من اللجنة اعتماد نقل الترخيص إليه، بشرط أن تتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص ابتداء. وإذا آل الترخيص إلى عديم الأهلية أو ناقصها، بأي طريق، وجب على اللجنة اعتماد نقل الترخيص إلى من آل إليه مقترناً باسم الولي أو الوصي أو القيم. ويكون هؤلاء مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون. ولا يجوز التنازل عن الترخيص إلا بموافقة اللجنة، ويشترط أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص ابتداء، مع استيفاء الرسم المقرر للحصول على الترخيص وفقاً لأحكام المـادة (15).
المادة (19) : يجب أن يكون للمحل في جميع الأحوال مدير فني مرخص له في مزاولة المهنة، سواء كان هو المرخص له في فتح المحل أو غيره، ولا يجوز تشغيل المحل إذا ترك المدير الفني العمل أو قام بإجازة، ويجوز للجنة في هذه الحالة الموافقة على استمرار تشغيل المحل إذا عين له المرخص في فتحه مديراً فنياً جديداً مرخصاً له في مزاولة المهنة، وإلا وجب عليه غلق المحل، فإذا لم يغلقه قامت اللجنة بإغلاقه إدارياً لحين تعيين مدير فني جديد. ولا يجوز للمدير الجديد مباشرة العمل في المحل قبل إخطار اللجنة عنه وموافقتها عليه.
المادة (20) : يجب أن يكتب على واجهة المحل المرخص في فتحه، بخط واضح وبحروف ظاهرة باللغة العربية، اسم المحل واسم صاحبه المدير الفني المسئول ورقم الترخيص بفتح المحل.
المادة (21) : يُعتبر الترخيص لاغياً في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه. ومع ذلك يجوز للجنة تمديد هذه المدة ثلاثة اشهر أخرى، إذا قدم المرخص له طلباً بذلك قبل نهاية مدة الستة أشهر، وكان لديه من الأسباب ما يبرر ذلك. 2- إذا أغلق المحل بصفة متصلة مدة تجاوز ستة أشهر. 3- إذا نقل المحل من مكانه إلى مكان آخر دون موافقة اللجنة.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زاول مهنة من المهن الطبية المساعدة المنصوص عليها في هذا القانون، أو فتح محلاً لمزاولتها بدون ترخيص. 2- كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة المهنة دون وجه حق. 3- كل من رخص له في مزاولة المهنة استخدم شخصاً غير مرخص له بمزاولة هذه المهنة في القيام بعمل من أعمالها. 4- كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة أو فتح محل لمزاولتها يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الإعلان إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تُطلق عادة على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهن الطبية المساعدة. وفي جميع الأحوال، يجوز للوزير، بناء على طلب اللجنة، إصدار قرار بغلق المحل الذي يُزاول فيها المخالف المهنة لحين الفصل في الدعوى الجزائية. فإذا أدين المخالف وجب الحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بغلق المحل ومصادرة ما به من أدوات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة. ويعتبر الترخيص الصادر بمزاولة المهنة للمحكوم عليه منتهياً كما يشطب اسمه من الجدول وذلك كله اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يكون للجنة النظر فيما يرتكبه المرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المساعدة أو في فتح محال لمزاولتها من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، أو لأصول وآداب المهنة. وعلى اللجنة إخطار المخالف - بكتاب مسجل - للحضور شخصياً أمامها قبل الموعد المحدد لانعقادها بثلاثة أيام على الأقل، ويتضمن الإخطار بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه، وعلى المخالف أن يحضر أمام اللجنة في الموعد المحدد، وإلا جاز للجنة نظر المخالفة والبت فيها في غيابه. وللجنة أن توقع على المخالف إحدى العقوبات التأديبية التالية: أولاً: بالنسبة للمرخص له بمزاولة المهنة: 1- الإنذار. 2- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة. 3- إلغاء الترخيص وشطب الاسم من الجدول. ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين الأخيرتين غلق المحل المرخص للمخالف في فتحه إن وجد. ثانياً: بالنسبة لأصحاب المحال المرخص لهم بفتحها لمزاولة المهنة: 1- الإنذار. 2- غلق المحل لمدة لا تجاوز سنة واحدة. 3- غلق المحل نهائياً وإلغاء ترخيصه. ويخطر المخالف بقرار اللجنة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدوره، بكتاب مسجل.
المادة (25) : يجوز لمن صدر القرار التأديبي ضده أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره. ويصدر قرار الوزير في شأن التظلم إما برفضه أو بإعادة العرض على اللجنة، ولا يكون قرار اللجة بعد العرض عليها نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير. ولا يجوز لمن صدر قرار بإلغاء ترخيصه بمزاولة المهنة أو بغلق محله نهائياً وفقاً لأحكام المـادة السابقة أن يتقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولة المهنة أو بفتح المحل إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد الموظفين المشار إليهم في المـادة (27) أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، وكل من منع أو عرقل تنفيذ ما أمرت به السلطات المختصة من إجراءات تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (27) : يكون لأعضاء اللجنة، ومن يندبهم الوزير بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفه مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في أي وقت، حق دخول الأماكن والمحال المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها، والإطلاع على سجلاتها ومستنداتها وفحص ما يوجد بها من أدوات ومهمات وأجهزة للتحقق من تنفيذها لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (28) : على الأشخاص الذين يزاولون - قبل تاريخ العمل بهذا القانون - إحدى المهن المنصوص عليها فيه أو يفتحون محالاً لمزاولتها، أن يقدموا إلى اللجنة خلال شهرين من تاريخ العمل به، طلبات للحصول على تراخيص بمزاولة المهنة أو بفتح المحال لمزاولتها، طبقاً لأحكام هذا القانون. ويستمر هؤلاء الأشخاص في مزاولة المهنة أو فتح المحال لمزاولتها إلى أن يصدر قرار اللجنة بقبول طلباتهم أو رفضها، وفي الحالة الأخيرة يمتنع عليهم مزاولتها أو فتح المحال لمزاولتها حتى يحصلوا على ترخيص بذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (29) : يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (30) : يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (31) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن