بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1991 في شأن تنظيم مزاولة المهن الطبية المساعدة.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1991 في شأن تنظيم مزاولة المهن الطبية المساعدة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي السادس لعام 1994 المنعقد بتاريخ 9/2/1994 بالموافقة -من حيث المبدأ- على السماح بالجمع بين العمل الحكومي وممارسة المهن الطبية المساعدة،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 1991 المشار إليه مادة جديدة برقم (3) مكرر يكون نصها كالآتي:
مادة (3) مكرر:
" فيما عدا من يزاولون إحدى المهن الطبية المساعدة بوزارتي الدفاع والداخلية، يجوز لمن يزاول إحدى هذه المهن من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، الجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة هذه المهنة في القطاع الخاص، متي توافرت الشروط التالية:
1- أن يكون قطريا.
2- أن يكون قد أمضي في ممارسة مهنته مدة عشر سنوات علي الأقل.
3- أن تكون مزاولة المهنة في غير مواعيد العمل الرسمية، وأوقات العمل الإضافية للوظيفة.
4- ألا تتعارض مزاولة المهنة مع أداء واجبات عمله الأصلي، أو تضر بمستوي الأداء، أو بسير العمل.
ويجب علي من تتوافر فيه الشروط المشار إليها أن يحصل - قبل مزاولة المهنة - علي إذن من الجهة الرئاسية التابع لها. ويوقف صرف علاوة بدل طبيعة العمل من تاريخ صدور الإذن.
ويكون الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وللجهة الرئاسية إلغاء الإذن في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط السالف بيانها، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وفي حالة إلغاء الإذن، يمنح صاحب الشأن مهلة، تحددها الجهة الرئاسية، لتصفية أعماله".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر