بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية في المجالات الصحية في دولة قطر.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمهن الحرة في دولة قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1995،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1991 بشأن تنظيم مزاولة المهن الطبية المساعدة، المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1994،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982،
وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتيه الثامنة التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 1987، والخامسة عشر التي عقدت بالمنامة في دولة البحرين في ديسمبر 1994،
وعلى اقتراح وزيري المالية والاقتصاد والتجارة، والصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية في المجالات الصحية، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1988 المشار إليه:
أ- المستشفيات الخاصة.
ب- المستوصفات الخاصة.
ج- علاج المعاقين.
د- الطب الرياضي.
هـ الطب النفسي.
و- المختبرات الطبية.
المادة (2) : يشترط لممارسة الأشخاص الطبيعيين للأنشطة المشار إليها في المادة السابقة أن يكونوا مقيمين في دولة قطر.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من 7/12/1994. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر