بشأن إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : ينشأ مجلس يسمى «المجلس القطري للتخصصات الصحية» يتبع المجلس الأعلى للصحة، وتكو ...
المادة (3) : يهدف المجلس إلى رفع المستوى العلمي والعملي للممارسين الصحيين العاملين في مختلف الفروع الطبية في الق ...
المادة (4) : يتولى إدارة المجلس، مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على ثمانية، يصدر ...
المادة (5) : تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوا ...
المادة (6) : يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف وإدارة شئون المجلس، بما يحقق أهدافه، وله بوجه خاص ما يل ...
المادة (7) : يكون للمجلس رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة، ويتولى تحت إشرافه، تصريف شئون المجلس الإ ...
المادة (8) : يمثل الرئيس التنفيذي المجلس أ ...
المادة (9) : تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي يخصصها له المجلس الأعل ...
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمجلس من أول أبريل، وتنتهي في آخر مارس من كلّ عام، على أن تبدأ ...
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة للمجلس الأعلى تعيين مراقب حسابات أو أكثر، لمراجعة حسابات ...
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ت ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر