بشأن رسوم التراخيص التي تتقاضاها وزارة الصحة العامة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1991 في شأن تنظيم مزاولة المهن الطبية المساعدة، المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1994،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1979 في شأن مؤسسة حمد الطبية، المعدل بالمرسوم رقم (38) لسنة 1987،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة () : م | الفئات | الرسوم بالريال |
رسوم إصدار الترخيص | رسم التجديد |
1 | الممارس العام | 500 | 500 |
2 | الطبيب الاستشاري | 600 | 600 |
3 | مهن التمريض والصيدلة | 300 | 300 |
4 | الفنيين (التقنيين الطبيين) | 300 | 300 |
5 | العيادات الخاصة | 2.000 | 1.500 |
نقل العيادات | 500 | - |
6 | المراكز والمجمعات الطبية | 5.000 | 3.000 |
نقل المقر | 1.000 | |
7 | المستشفيات | 10.000 | 7.000 |
نقل المقر | 7.000 | - |
8 | مختبرات التحاليل والأشعة ومراكز العلاج الطبيعي وخدمات الفنيين | 4.000 | 2.000 |
نقل المقر | 1.000 | - |
9 | الصيدليات ومخازن الأدوية | 2.000 | 1.500 |
نقل المقر | 500 | - |
10 | رسوم طلب أي ترخيص آخر | 200 | - |
11 | رسوم دخول أية امتحانات يتطلب الترخيص اجتيازها | 100 | - |
المادة (1) : تحدد رسوم إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في القوانين أرقام (11) لسنة 1982، (2) لسنة 1983، (3) لسنة 1983، (8) لسنة 1991 المشار إليها وغيرها من التراخيص وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (2) : يُعفى الأطباء البشريون، وأطباء جراحة الفم والأسنان، والصيادلة، والفنيون العاملون بالمهن الطبية المساعدة والتمريض، المعينون بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، والمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والمؤسسات العلاجية التابعة لهما من إجراءات تقديم طلبات الترخيص بممارسة المهنة. وتقوم اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة بناء على طلب جهة العمل بإصدار التراخيص اللازمة لهم وتجديدها معفاة من الرسوم وذلك طوال مدة عملهم بالجهات المذكورة.
المادة (3) : تُعفى الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة من العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة من رسوم إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة المهنة طوال مدة عملهم بتلك الجهات على أن يتقدم كل منهم بالطلب اللازم للحصول على الترخيص.
المادة (4) : يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر