بشأن مؤسسة حمد الطبية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على ال ...
المادة (1) : يعتبر مستشفي حمد العام, مؤسسة طبية علاجية تتبع و ...
المادة (2) : تختص هذه المؤسسة بوضع الخطة الكفيلة بتحقيق أعلى مستوى للخدمة الطبية والعلاجية بها، وذلك وفقا للسياس ...
المادة (3) : 1 ـ يتولى إدارة المؤسسة، مجلس إدارة يتألف من عدد من الأعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه والمدير العام، و ...
المادة (4) : مجلس الإدارة هو الهيئة المهيمنة على شئون المؤسسة، وتصريف أمورها، واقتراح الخطة التي تسير عليها، وله ...
المادة (5) : يضع مجلس إدارة المؤسسة, دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول لها في الحكومة اللوائح الداخلية والمالية ...
المادة (6) : يرفع مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة العامة، تقري ...
المادة (7) : لمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة، بش ...
المادة (8) : لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من مجلس الإدارة تقديم تقارير إليه عن وضع المؤسسة ا ...
المادة (9) : 1 ـ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس مرة على الأقل كل شهر، كما يجتمع ...
المادة (10) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء ال ...
المادة (11) : تدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خا ...
المادة (12) : يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة, في أي موضوع من اختصاصه, بأي من الأطباء أو الخبراء أو الع ...
المادة (13) : يمثل رئيس مجلس الإدارة، أو من ينوب عنه من الم ...
المادة (14) : يملك حق التوقيع عن المؤسسة كل من رئيس مجلس الإدارة، ونائب الرئيس، وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا ال ...
المادة (15) : لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع ر ...
المادة (16) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه أو لأحد العاملين بالمؤسسة، مصلحة ...
المادة (17) : يكون للمؤسسة مدير عام، يعين بقرار من الأمير، بنا ...
المادة (18) : يتولى المدير العام, تحت إشراف مجلس الإدارة وتوجيهاته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة طبقا لأهداف المؤسسة, ...
المادة (19) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة، تلحق بالميزانية العامة للدولة، وتتكون مواردها من:
(أ) الأموال والاعتم ...
المادة (20) : يعد مجلس الإدارة مشروع الميزانية، بعد أخذ رأي وزارة المالية والبترول، ويرفع إلى مجلس ...
المادة (21) : تتصرف المؤسسة في أموالها وفقا لنظام مالي وحسابي يصدر به قرار من ...
المادة (22) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين، يعينهم مجلس الإدارة.
ويجوز بقرار من ال ...
المادة (23) : إلى أن تصدر اللوائح التي ينص عليها هذا القانون، تعتمد من الأمير القرارات التنظيمية ...
المادة (24) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ...
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر