بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة معاملة المواطنين القطريين.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1965م بشأن تنظيم العلاج الطبي في الداخل، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1979م، في شأن مؤسسة حمد الطبية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1987م،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م.
وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في ديسمبر 1988م،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعامل مواطنو مجلس التعاون لدول الخليج العربية - المقيمون والزائرون - معاملة المواطنين القطريين في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول مارس 1989. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر