بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1989 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة، معاملة المواطنين القطريين،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 1979 في شأن مؤسسة حمد الطبية، المعدل بالمرسوم رقم (38) لسنة 1987،
وعلى قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1984 بشأن تنظيم منح تصاريح إقامة مؤقتة لغير القطريين،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (7) لسنة 1996 المشار إليه, النص الآتي:
مادة (8): " يجوز بقرار من وزير الصحة العامة, تعديل رسوم وأجور العلاج الطبي والخدمات الصحية المنصوص عليها في الجداول المرافقة لهذا القانون وإضافة رسوم وأجور جديدة لها".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر