تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1966، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996، وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1979 في شأن مؤسسة حمد الطبية، المعدل بالمرسوم رقم (38) لسنة 1987، وعلى المرسوم رقم (79) لسنة 1992 بشأن تنظيم العلاج الطبي في الخارج، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنظم مؤسسة حمد الطبية علي النحو الوارد في هذا القانون.
المادة (2) : مؤسسة حمد الطبية مؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الدوحة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مركز في أي من المدن الأخرى.
المادة (3) : تتكون المؤسسة من: 1- مستشفي حمد العام. 2- مستشفي النساء والولادة. 3- مستشفي الرميلة. 4- مراكز الرعاية الصحية الأولية والمرافق العلاجية الأخرى. 5- أي مستشفي أو مركز صحي أو مرفق علاجي تنشئة المؤسسة أو يصدر قرار من مجلس الوزراء بضمه إليها.
المادة (4) : تهدف المؤسسة إلي تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية والعلاج الطبي، بمختلف أنواعه ومستوياته، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
المادة (5) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية: 1- إنشاء وإدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق العلاجية التابعة لها، والإشراف عليها. 2- وضع أنظمة الفحص والتشخيص والعلاج الطبي بمراحله ومستوياته المختلفة. 3- توفير الأجهزة الطبية والمعدات الحديثة وتأمين تشغيلها وصيانتها. 4- وضع أنظمة العلاج التخصصي، واستقبال وعلاج الحالات المرضية. 5- تقديم خدمات الطوارئ والإسعاف الطبي، وتوفير ما يحتاجه من تخصصات مهنية وأدوات ومعدات وأجهزة طبية خاصة. 6- توفير الكوادر المهنية والفنية المتخصصة، والمهنية المساعدة والإدارية. 7- وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالمؤسسة في مختلف المهن الطبية، والطبية المساعدة، والخدمات المختلفة. 8- توفير الأدوية والأمصال، والمتطلبات والخدمات اللازمة للمستشفيات والمراكز والمرافق التابعة لها. 9- وضع أنظمة للسجلات والمعلومات الطبية للمعالجين بالمؤسسة، وربطها بشبكة معلومات متكاملة. 10- تنظيم المؤتمرات الطبية، وعقد الدورات والندوات ودعوة الخبراء الاستشاريين للمشاركة، وإجراء الفحوص والجراحات بالمؤسسة. 11- الأشراف علي علاج المواطنين بالخارج.
المادة (6) : يتولى إدارة المؤسسة، مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي سبعة، يصدر بتعينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابة. ويكون للمجلس أمين سر، يختاره المجلس ويحدد واجباته ومكافأته.
المادة (7) : مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري.
المادة (8) : يكون لمجلس الإدارة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين. 3- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ومراقبة تنفيذها. 4- تحديد الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة. 5- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط المؤسسة. 6- وضع نظام استثمار أموال المؤسسة. 7- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من الأفراد والهيئات من داخل الدولة وخارجها. 8- الاقتراض من الحكومة أو من المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة أو خارجها بغرض تحقيق أهداف المؤسسة. 9- إقرار الموازنة العامة السنوية للمؤسسة، واعتماد الحساب الختامي. ولا تكون قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالبنود (2)، (7 فيما يتعلق بالهبات والوصايا والتبرعات من خارج الدولة)، (8)، (9) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (9) : يمثل رئيس مجلس الإدارة، المؤسسة أمام القضاء، وفي علاقتها بالغير.
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسه أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
المادة (11) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (12) : تدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع من الرئيس وأمين السر.
المادة (13) : لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري ضرورة الاستعانة بهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (14) : لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلي تلك اللجان أعضاء من داخل المؤسسة أو من خارجها.
المادة (15) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن المؤسسة. ولمجلس الإدارة أن يفوض أيا من أعضائه أو المدير العام للمؤسسة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها، وفقا لأحكام اللوائح الداخلية.
المادة (16) : لا يعتد بخاتم المؤسسة علي أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة (17) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه أو لمدير عام المؤسسة أو لأحد موظفيها، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرمها المؤسسة أو المشاريع التي تقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها، وفي حالة قيام مثل هذه المصلحة فيتعين إبلاغ مجلس الإدارة بذلك والامتناع عن الاشتراك في التصويت علي القرارات المتعلقة بهذه العقود أو المشاريع.
المادة (18) : يكون للمؤسسة مدير عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي ترشيح مجلس الإدارة، ويحدد القرار مكافأته ومخصصاته المالية.
المادة (19) : يتولى مدير عام المؤسسة تصريف شؤون المؤسسة الفنية والإدارية والمالية، وفقا للوائح والنظم المقررة وفي حدود الموازنة السنوية، ويقوم بوجه خاص بما يلي: 1- اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للمؤسسة. 2- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين. 3- اقتراح خطط وبرامج مشروعات المؤسسة. 4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي للمؤسسة. 5- إعداد تقارير دورية عن أنشطة المؤسسة. 6- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 7- أي أعمال أخري يكلفه بها مجلس الإدارة مما يدخل في اختصاصاته.
المادة (20) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة. 2- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من الأفراد والهيئات من داخل الدولة وخارجها. 3- الرسوم وأجور العلاج، التي تحصلها المؤسسة وفقا للقوانين المعمول بها. 4- أرباح وعوائد استثمار أموالها. 5- ما تعقده من قروض.
المادة (21) : يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية، تعتمد بقرار من مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل سنة.
المادة (22) : يعين مجلس الإدارة مراقب حسابات أو أكثر من المحاميين القانونيين، على أن يصدر بتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الإدارة.
المادة (23) : لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، لأداء واجبه علي الوجه الصحيح، وله أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريرا بذلك إلى مجلس الإدارة.
المادة (24) : يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى مجلس إدارة المؤسسة، ويقدم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة.
المادة (25) : يعد مجلس الإدارة تقريرا مفصلا عن أوجه نشاط المؤسسة، ومشروعاتها وسير العمل فيها، ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، متضمنا اقتراحاته وتوصياته، ويرفعه إلى مجلس الوزراء، مشفوعا بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
المادة (26) : لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من مجلس إدارة المؤسسة، تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية أو أي من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر لمجلس الإدارة توجيهات عامة بشأن ما يجب علية اتخاذه في الأمور المتعلقة بالصحة العامة، وفقا للسياسة العامة للدولة، وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات.
المادة (27) : يصدر مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (28) : تؤول للمؤسسة العامة جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة العامة في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (29) : يلغى المرسوم رقم (35) لسنة 1979 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف إحكام هذا القانون.
المادة (30) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن