بشأن تنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الهيئات والمؤسسات الع ...
المادة (1) : تنظم مؤسسة حمد الطبية على ...
المادة (2) : مؤسسة حمد الطبية مؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية, ...
المادة (3) : تتكون المؤسسة من المستشفيات والمرافق العلاجية على اختلا ...
المادة (4) : تعمل المؤسسة تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحة, وتهدف إلى تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية ...
المادة (5) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:
1- إدارة وتشغيل المستشفيات والمرافق العلا ...
المادة (6) : يتولى إدارة المؤسسة, مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس, وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد ...
المادة (7) : مدة العضوية في مجلس إدارة المؤسسة ثلاث سن ...
المادة (8) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شئون المؤسسة واتخاذ القرارات اللازمة لتح ...
المادة (9) : يمثل رئيس مجلس الإدارة, المؤسسة, ...
المادة (10) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل, وكلما طلبت ذلك ثلاثة من أعضائه, و ...
المادة (11) : تصدر قرارات مجلس إدارة المؤسسة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند تساوي ...
المادة (12) : تدون محاضر اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة ...
المادة (13) : لمجلس إدارة المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من ...
المادة (14) : لمجلس إدارة المؤسسة أن يُشكل من بين أعضائه, لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ...
المادة (15) : لرئيس مجلس إدارة المؤسسة حق التوقيع عن المؤسسة, ولمجلس إدارتها أن يفوض أياً من أعضائه أو المدير الع ...
المادة (16) : لا يُعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن ...
المادة (17) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس إدارة المؤسسة أو لعضو من أعضائه أو للمدير العام أو لأحد موظفيه ...
المادة (18) : يكون للمؤسسة مدير عام, من غير أعضاء مجلس إدارتها, يصدر ...
المادة (19) : يتولى المدير العام تصريف شئون المؤسسة الفنية والإدارية والمالية, تحت إشراف مجلس إدارتها, وفقاً للوا ...
المادة (20) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2- الهبات وا ...
المادة (21) : يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية, تعتمد من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة, وتبدأ السنة المالية لل ...
المادة (22) : يعين مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القان ...
المادة (23) : لمراقب الحسابات الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها, وفي طلب البيانات التي ي ...
المادة (24) : يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية ل ...
المادة (25) : يعد مجلس إدارة المؤسسة تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة, ومشروعاتها وسير العمل فيها, ومركزها الم ...
المادة (26) : لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة أن يطلب من مجلس إدارة المؤسسة تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدار ...
المادة (27) : يُصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة, بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة, اللوائح والقرارات اللاز ...
المادة (28) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (29) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر