تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس مجلس الإدارة، بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية، وعل ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة المشتريات والأشغال والمناقصات من تاريخ ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يق ...
المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على م ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ ...
المادة (3) : تقوم الوحدة الإدارية الطالبة للأصناف أو الأعمال بإعداد طلب الشراء وإحالته إلى الإدارة والتي تقوم إم ...
المادة (4) : لا يجوز تجزئة المشتريات أو الأعمال إلى عِدّة صفقات بقصد شرائها أو تنفيذها ...
المادة (5) : تسري على مشتريات المؤسسة أحكام القانون رقم (6) لسنة 1987م بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في ا ...
المادة (6) : يكون الدفع بالريال القطري في المشتريات المحلية، ويجوز أن يك ...
المادة (7) : لا يجوز أن تتضمن العقود التي تبرمها المؤسسة نصاً بإمكانية تعديل الأسعار المتعاقد عليها خلال مدة الت ...
المادة (8) : يكون للمؤسسة الحق في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء ...
المادة (9) : تُنظّم إجراءات شراء الأصناف وتنفيذ الأعمال المطلوبة وفقاً لإحدى الطر ...
المادة (10) : تتم إجراءات بيع الأصناف وتأجير المحلات والترخيص بالعمل التجاري داخل مرافق المؤسسة عن طري ...
المادة (11) : 1/ تنشأ لجنة للمناقصات والمزايدات تختص باستلام وفض المظاريف والنظر في جميع المناقصات والمزايدات الت ...
المادة (12) : تُشكل لجنة المناقصات والمزايدات بقرار من مجلس الإدارة، وتَتَكوّن من سبعةِ أعضاءٍ على الأقل من بينهم ...
المادة (13) : 1- في حالة غياب رئيس اللجنة ونائبه، يرأس الاجتماع أكبر أعضائها درجة، فإذا تساوت الدرجات تولى الرئاس ...
المادة (14) : 1- تَعقِد اللجنة اجتماعها في المؤسسة بناءً على دعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه، أو ثلاثة من أ ...
المادة (15) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه، أو لمدير عام المؤسسة، أو لأحد موظفيها، مصل ...
المادة (16) : 1- تقوم الإدارة بإكمال إجراءات تسجيل المقاولين والموردين الذين يرغبون في التعامل مع المؤسسة، وتعرضه ...
المادة (17) : تقترح الإدارة لائحة تنظيمية تحدد الإجراءات التفصيلية بشأن تطبيق أحكام ...
المادة (18) : (1) تقوم المؤسسة بالإعلان عن المناقصة العامة بالنشر في الصحف والمجلات المحلية مرة واحدة في وقت واحد ...
المادة (19) : استثناءا من الأحكام العامة، يجوز طرح المناقصة العامة أو المغلقة على مرحلتين إذا كانت المشتريات أو ا ...
المادة (20) : يُخصّص في الإدارة صندوقان أو أكثر لتلقّي العطاءات، ويكون لكل منها قفلٌ بمفتاحين لا يُفتح إلا بهما م ...
المادة (21) : يجب على مقدّمي العطاءات الالتزام بالشروط المبينة في وثائق المناقصة وكتابة العطاءات على نموذج العطاء ...
المادة (22) : 1- ما لم ينص على خلاف ذلك في مستندات المناقصة، لا تُقبل العطاءات إلاّ إذا اشتملت على أسعار إجماليّة ...
المادة (23) : 1- إذا نصّت شروط المناقصة على تقديم عيّنات للأصناف المطلوبة، فلا يُقبل العطاء ما لم يكن مصحوباً بال ...
المادة (24) : 1- يجب أن يودع المُناقص مع كل عطاء التأمين المُؤقت وفقاً لما هو مُبيّن في شروط المُناقصة المُعلن عن ...
المادة (25) : لا تقبل أي مناقصات ترد بعد التاريخ والوقت المُحدّدين بوثائق ال ...
المادة (26) : 1- تُحدّد شروط المناقصة المُعلن عنها قيمة التأمين النهائي بمبلغ لا يقل عن 10% من قيمة العقد التقدير ...
المادة (27) : تُردّ التأمينات المؤقتة لأصحابها بعد أن يقوم المناقص ال ...
المادة (28) : تقترح الإدارة لائحة سياسات وإجراءات تفصيلية لتطبيقها فيما يتعلق بفتح المظاريف وتقييم العروض وإ ...
المادة (29) : تحال العطاءات والعروض المستوفية لشروط المناقصة والعينات المقدمة معها إلى الإدارة أو الجهة الطالبة ب ...
المادة (30) : لا يجوز بعد فتح المظاريف وقبل البت في المناقصة، الاتصال بمُقدّمي العطاءات لأي سبب إلا عن طريق اللجن ...
المادة (31) : تسترشد اللجنة أو الإدارة -بحسب الاختصاص- بالأسعار التي يتم التعامل بها محلياً أو خارجياً وبأسعار ال ...
المادة (32) : إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر بعد التفاوض مع المناقصين وفقاً لأحكام المادة 30 (3)، فيجوز للج ...
المادة (33) : تعرض التوصية بترسية أية عطاءات تزيد عن خمسة ملايين ريال على المد ...
المادة (34) : يجوز للمدير العام أو رئيس مجلس الإدارة، بحسب الاختصاص، وبناء على توصية مسببة من اللجنة أو الإدارة ( ...
المادة (35) : يُخطر المُناقص الذي أرسيت عليه المناقصة بالفاكس أو بخطاب مسجل أو بأية وسيلة إعلان أخرى مضمونة، وذلك ...
المادة (36) : تُوقّع العقود الناشئة عن المناقصات وأوامر الشراء المباشر، على النحو التالي: 1/ رئيس مجلس الإدار ...
المادة (37) : يجب أن تتضّمن شروط الشراء والتعاقد بوجه خاص الشروط الآتية: 1- حق المؤسسة في التعديل بزيادة أو خفض ...
المادة (38) : إذا تخلّف المُناقص عن توقيع العقد في الميعاد المُحدّد أو تخلّى عن تنفيذ العقد دون سبب مقبول، أو إذا ...
المادة (39) : يجب على رئيس اللجنة أو مدير الإدارة إتاحة الفرصة للمُناقِص المخالف لسماع أقواله، قبل أن تطبق عليه أ ...
المادة (40) : في حالة انسحاب المُناقص الفائز الذي رسا عليه العطاء أو تَخلّفه عن توقيع العقد، تنظر اللجنة في إرساء ...
المادة (41) : مع مُراعاة النصاب المالي المنصوص عليه في هذه اللائحة، يجوز بموافقة رئيس اللجنة أو مدير الإدارة (كلٌ ...
المادة (42) : تقوم اللجنة أو الإدارة باتخاذ إجراءات الشراء بالأمر المباشر حسبما هو منصوص عليه في المادة (11) وبات ...
المادة (43) : تبدأ إجراءات الشراء بالأمر المباشر بدعوة تُوجّه من الإدارة أو اللجنة بحسب الاختصاص إلى عدد من المُو ...
المادة (44) : يتم التفاوض مع كل مورد بالأمر المباشر على حِدَه، ومن ثم يتم الحصول منه على عرض مُديّل بتوقيعه يتضمّ ...
المادة (45) : 1- يسري على العقود الناشئة عن الشراء بالأمر المباشر والجزاءات التي ...
المادة (46) : مع مُراعاة النصاب المالي المنصوص عليه في هذه اللائحة، يجوز للإدارة أو اللجنة بحسب الاختصاص شراء الأ ...
المادة (47) : إذا قدّرت الإدارة أن المصلحة العامة تقتضي إتّباع إجراءات الشراء بالأمر المباشر في غير الحالات المنص ...
المادة (48) : يجوز أن يتم التعاقد بموجب فاتورة أو مُذكّرة إذا كانت قيمة ...
المادة (49) : تُعد الإدارة النماذج اللازمة للشراء بالأمر المباشر، ويجب أن تكون شاملة للشروط التعاقدية العامة والج ...
المادة (50) : يجوز بموافقة خطّية من مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بيع الأصناف التالية: 1- الأصناف ...
المادة (51) : 1- تبدأ الإدارة إجراءات البيع بتشكيل لجنه بقرار من مساعد المدير العام لمُعاينة الأصناف المُراد بيعه ...
المادة (52) : 1-تقوم الإدارة ببيع الأصناف بأي من الوسائل المنصوص عليها في المادة (10) حسب قيمتها التقديرية ووفقاً ...
المادة (53) : يجب أن تكون شروط البيع والعقود المُترتّبة عليه مُتّفقة مع أحكام هذه اللائحة، ويجوز للمدير العام أو ...
المادة (54) : تتولّى الإدارة تسليم الأصناف المبيعة إلى المُشتري بعد التأكّد ...
المادة (55) : إذا كانت الأصناف المُراد بيعها مما يتلف بمرور الوقت، ولم تُقدّم عند البيع عروض لشرائها، في ...
المادة (56) : يجوز لمدير الإدارة بموافقة مساعد المدير العام بيع الأصناف التي يلز ...
المادة (57) : يجوز لمدير الإدارة، بموافقة مساعد المدير العام، أن يقوم ببيع الأصناف المشابهة لأصناف سبق ترسيتها عل ...
المادة (58) : تُتّبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذه ...
المادة (59) : إذا قدّرت الإدارة أن المصلحة العامة تقتضي إتّباع إجراءات البيع بطريق الاتفاق المباشر في غير الحالات ...
المادة (60) : يجوز لمساعد المدير العام بناءا على توصية من الإدارة أو اللجنة بحسب النصاب المالي المنصوص عليه في ال ...
المادة (61) : لا تُطبّق أحكام هذه اللائحة على المُشتريات التي يتم تأمينها لصالح المؤسسة عن طريق الشراء المُوحّد ا ...
المادة (62) : تسري أحكام قانون المناقصات والمزايدات الساري الساري المفعول على كل ما لم ير ...
المادة (63) : يُصدر المدير العام للمؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، ويستمرّ العمل مؤقّتاً بالقرارات وال ...
المادة (64) : تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ الموافقة عليها من ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن