بشأن تنظيم العلاج الطبي بالخارج.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية، والقوانين المعدلة ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تتولى الدولة علاج المواطنين في الخارج، وتتحمل نفق ...
المادة (3) : يكون علاج المواطنين في الخارج، أو في المستشفيات غير الحكومية بالدولة، بقرار من اللجنة، وفقا للإجراء ...
المادة (4) : تتحمل الدولة نفقات علاج الحالات الطارئة للقطريين الموجودين بالخارج، على أن يتم اعتماد علاج هذه الحا ...
المادة (5) : تتولى المكاتب الطبية بالخارج إبلاغ الإدارة عن حالات العلاج الطارئ، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام م ...
المادة (6) : تتحمل الدولة نفقات العلاج الطبي في الخارج، وفقا لما يلي:
1- تكاليف الترتيبات الضرورية لسفر المرضى ...
المادة (7) : تتحمل وزارة الخارجية نفقات علاج أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأفراد ع ...
المادة (8) : تتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين في بعثات دراسية في الخارج وأفراد عائلاتهم الذين ...
المادة (9) : تسري أحكام المادة السابقة على الطلاب القطريين الذين يدرسون على حسابهم الخاص، بشرط أن يقدم الطالب ما ...
المادة (10) : لا تشمل أحكام هذا القرار نفقات علاج القطريين الذين يعملون بجهات حكومية أو خاصة، توفر لهم التأمين ال ...
المادة (11) : مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار، تباشر اللجنة العليا المهام التالية:
1- ال ...
المادة (12) : يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى ...
المادة (13) : يلغى المرسوم رقم (79) لسنة 1992 المشار إل ...
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ت ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر