تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1967 بإصدار قانون البعثات الدراسية والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له, وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : الغرض من البعثة هو القيام بدراسات علمية أو فنية أوعملية أو الحصول على مؤهل علمي أو كسب مران عملي، وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة.
المادة (2) : أنواع البعثات هي: أ- بعثة علمية للحصول على درجة علمية أو دبلوم أو شهادة أو القيام بدراسة علمية أو أعداد بحث علمي. ب- بعثة عملية لكسب مران أو خبرة. ج- دورة تدريبية لمتابعة التطورات الحديثة نظرياً أو عملياً أو حضور مقررات دراسية موسمية معينة وفقاً لخطط التدريب وأعداد الموظفين.
المادة (3) : تقسم البعثات، في الداخل والخارج، إلى الأنواع الآتية: أ- بعثات الطلاب الذين يوفدون لإتمام الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد الصناعية والفنية، مما لا يوجد مثيله في قطر. ب- بعثات الموظفين الذين يوفدون للتخصص في بعض أنواع الفروع العلمية أو لتجديد معلوماتهم أو للتطبيق العملي. ج- بعثات الطلاب الذين يوفدون للحصول على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى. د- بعثات الموظفين الذين يوفدون للدراسة في كليتي التربية للمعلمين والمعلمات وغيرها من الكليات والمعاهد العليا في قطر.
المادة (4) : تشكل لجنة للبعثات في وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب على الوجه الآتي: 1- وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب أو من ينيبه عنه، رئيساً. 2- أعضاء لا يزيد عددهم على ثمانية، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب، ويكون من بينهم مدير البعثات بالوزارة. 3- يعين الوزير سكرتير اللجنة من بين موظفي وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب. 4- يدعى لحضور اجتماعات اللجنة ممثلون للوزارات والأجهزة الحكومية الموفدة عند النظر في شؤون بعثاتها، كما يدعى مدير إدارة التدريب والتطوير المهني كلما كانت هناك مسائل تتصل ببعثات التدريب والتطوير المهني. 5- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (5) : تختص لجنة البعثات برسم سياسة البعثات وتخطيطها، وتقصي احتياجات البلاد الفعلية منها من حيث المواد وعدد المبعوثين وأعداد المبعوثين، وأعداد مشروع الميزانية اللازمة لها. كما تختص بإصدار القرارات اللازمة لإيفاد المبعوثين من الطلاب والموظفين. وتعتمد هذه القرارات من وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب.
المادة (6) : لا يجوز لأي وزارة أو أي جهاز حكومي آخر إيفاد بعثات دراسية إلا بموافقة لجنة البعثات، ويجوز للوزارات والأجهزة الحكومية التظلم لرئيس مجلس الوزراء من قرارات اللجنة في هذه الشئون.
المادة (7) : على الوزارات والأجهزة الحكومية أن تتقدم إلى لجنة البعثات في ميعاد غايته آخر سبتمبر من كل عام باقتراحاتها عن البعثات في السنة التالية مشفوعة ببيان تفصيلي عن كل بعثة ونوعها ومدتها ووجهتها، والغرض منها، ومدى الحاجة إليها. وتصدر لجنة البعثات توصياتها في هذا الشأن في حدود الميزانية، ومقتضيات الصالح العام. وتعتمد هذه التوصيات من وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب.
المادة (8) : يشترط في من يوفد للدراسة في الخارج على نفقة وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب توافر الشروط التالية: أ- أن يكون قطري الجنسية. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج- أن يكون مستوفياً للشروط اللازمة للدراسة الموفد إليها. د- أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة من الهيئة الطبية المختصة.
المادة (9) : أ- على كل طالب يوفد علي نفقة وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب للدراسة في الخارج أو يخدم الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخري يلحق بها مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة علي نفقة الوزارة، وعليه أن يلتحق بالوظيفة المعين فيها فور إبلاغه ذلك. ب- على كل موظف يوفد على نفقة الوزارة للدراسة في الخارج أن يعمل في وظيفته ضعف المدة التي قضاها في الدراسة. جـ- كل من يمتنع عن العمل بأحكام هذه المادة يلزم بالتضامن مع ولي أمره أو كفيله برد جميع النفقات والمرتبات التي دفعت له خلال مدة إيفاده أو بسببه، فإذا استقال أو فصل من عمله لأسباب تأديبية من غير أن يتم هذه المدة، التزم برد النفقات والمرتبات عن المدة الباقية فقط دون المدة التي خدمها. وإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذين السببين فلا يلزم برد أي مبلغ.
المادة (10) : يحدد في قرار الإيفاد نوع الدراسة المقررة، والشهادة التي يجب أن يحصل عليها الموفد نتيجة للدراسة، والمدة التي تتم خلالها، ولا يجوز للموفد تغيير المعهد الذي أوفد إليه، أو نوع الدراسة المحددة له، إلا إذا قدم أسباباً معقولة تبرر طلبه ووافقت لجنة البعثات على ذلك. وتحسب مدة الإيفاد المنصوص عليها في القرار اعتباراً من وصول الموفد إلى البلد الذي يقع فيه المعهد المعين له في القرار. ويتقاضى مرتباته والمبالغ الأخرى المقررة في المادة (17) من هذا القانون اعتبارا من ذلك التاريخ.
المادة (11) : يجوز للجنة البعثات أن تلغي قرار إيفاد كل من يخالف أحكام المادة السابقة، أو يثبت أنه قصر في الدراسة دون عذر مشروع، أو لم يكن حسن السلوك، أو تخلف عن السفر لعذر غير مقبول مدة شهرين اعتبارا من تاريخ إبلاغه قرار لجنة البعثات. وفي جميع الأحوال ومع مراعاة أحكام المادة (14) يلزم الطالب بالتضامن مع ولي أمره أو كفيله برد جميع النفقات والمرتبات التي دفعت خلال مدة إيفاده أو بسببه، وذلك وفقا لما تقرره لجنة البعثات. وإذا كان المبعوث موفدا في دراسة علمية وتخرج في تخصص أدبي مخالف لقرار إيفاده، حرم مستقبلاً من الإيفاد علي نفقة الوزارة للدراسات العليا في الخارج.
المادة (12) : يجوز للجنة البعثات أن تمد مدة دراسة الموفدين إذا اقتضت ذلك أسباب علمية تؤيدها وثائق رسمية توافق عليها اللجنة.
المادة (13) : لا يجوز إلغاء قرار إيفاد عضو البعثة ما دام قائماً بالدراسة المعينة له في قرار إيفاده، ضمن المدة المحددة له للدراسة. وإذا ثبت أن الموفد لم يعد قادراً على الاستمرار في الدراسة لأسباب مشروعة أو قاهرة، كان للجنة البعثات أن تنهي بعثته دون أن يطالب بما اتفق عليه، ويعود تقدير الأسباب إلى لجنة البعثات.
المادة (14) : أ- تأخذ وزارة التربية والتعليم التعهدات اللازمة من أولياء أمور الموفدين أو كفلائهم لرد جميع النفقات والمرتبات التي صرفت علي الموفدين والمبينة بالمادتين (17)، (20) من هذا القانون في حالة إخلالهم بالشروط والأحكام المقررة في المواد (9)، (11)، (19)، (21) من هذا القانون. ب- تتولى لجنة البعثات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دراسة كل حالة علي حدة لبحث أسباب إخلال الموفدين بالشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة والظروف والملابسات التي أدت إلى هذا الإخلال، وتعد تقريرا بالنتيجة التي تنتهي إليها في شأن استرداد النفقات والمرتبات وفقا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. وتخرج مخالفة أحكام المادة (19) عن نطاق اختصاص اللجنة. ج- يجوز أن يكون الاسترداد علي أقساط يتم تحديد عددها وقيمة القسط الواحد منها وفقا للظروف الاجتماعية والمالية للموفد وولي أمره أو كفيله. د- يعتمد قرار اللجنة من وزير التربية والتعليم.
المادة (15) : يشترط في طالب البعثة أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو أي شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب معادلة لها، ويستثنى من ذلك الموفد لدراسة خاصة تحتاج إليها البلاد.
المادة (16) : يختار طلاب البعثات على أساس الكفاءة العلمية، ويفضل الطلاب المتفوقون في الامتحانات العامة التي تعقدها وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة. ويتولى وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب إصدار قرار سنوي بتنظيم خطة البعثات الداخلية والخارجية على ضوء نتائج الامتحانات العامة واحتياجات البلاد.
المادة (17) : أ- تقوم وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب، وفق القواعد التي تقررها، بالإنفاق على تجهيز الطلاب وسفرهم ودراستهم، وما تتطلبه هذه الدراسة من مصروفات وأدوات وكتب مدرسية ونفقات معيشة، وعلاج ومخصصات للجيب أو تعيين راتب ثابت يشمل نفقات المعيشة. ب- يستحق طالب البعثة نفقات سفره من مقر بعثته إلى قطر، والعودة إليه، إذا كان الغرض هو القيام ببحوث تتطلبها دراسته. ويشترط أن يوصي بذلك المعهد الذي يدرس به طالب البعثة والملحق الثقافي المختص.
المادة (18) : تقرر وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب نفقات الطلاب حسب مستوى المعيشة في البلاد التي يوفدون إليها.
المادة (19) : لا يجوز لطالب البعثة القطري أن يتزوج من غير قطرية، كما لا يجوز لطالبة البعثة القطرية أن تتزوج من غير قطري أثناء الدراسة، فإذا خالف أي منهما هذا الشرط الغي قرار إيفاده وطولب برد جميع النفقات والمرتبات التي صرفت له.
المادة (20) : يسمح لطلاب البعثات بالعودة إلى قطر سنويا أثناء الإجازة الصيفية، وذلك على نفقة وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب، كما تتحمل هذه الوزارة نفقات سفر زوجة المبعوث وثلاثة من أولاده الذين يعولهم وتقل أعمارهم عن (18) سنة، وذلك من قطر إلى مقر بعثته والعودة إليها مرة في السنة، بشرط أن لا تقل مدة بعثته عن سنة كما تصرف له مخصصات شهرية وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة البعثات.
المادة (21) : إذا رسب الطالب سنتين دراسيتين متتاليتين في مرحلة دراسية معينة فصل من البعثة ويجوز مطالبته بالتضامن مع ولي أمره وكفيله برد كل ما أنفقته عليه الوزارة.
المادة (22) : يجوز أن يعاد إلى البعثة الطالب الذي فصل لرسوبه أكثر من سنة دراسية، وذلك في حالة استمراره في الدراسة على نفقته الخاصة ونجاحه من السنة التي فصل فيها من البعثة.
المادة (23) : يجوز لوزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب بالتنسيق مع وزارة الخارجية تعيين ملحق ثقافي في أي بلد للإشراف على طلاب البعثة ورعاية شئونهم الدراسية والاجتماعية والصحية وليكون حلقة اتصال بينهم وبين معاهدهم، وبينهم وبين الوزارة، وذلك إذا رأت أن عدد طلاب البعثات في ذلك البلد يستدعي تعيين ملحق ثقافي وبشرط أن لا يقل العدد عن عشرة.
المادة (24) : يقوم الملحقون الثقافيون بالإشراف على الطلبة من غير أعضاء البعثات إذا طلب أولياء أمورهم ذلك، طبقاً للقواعد التي تضعها لجنة البعثات.
المادة (25) : مع مراعاة أحكام المادتين (5)، (8) من هذا القانون، ينظم إيفاد الموظف في بعثة دراسية وفقا للأحكام التالية: أ- يشترط أن يكون الموظف قد قضي في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين. ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء، تحقيقاً للمصلحة العامة بناء على توصية لجنة البعثات. ب- يجوز بقرار من لجنة البعثات إيفاد الموظف الحاصل علي الشهادة الثانوية العامة في بعثة داخلية، بشرط موافقة الوزير المختص. جـ- استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يكون الموظف غير قطري بشرط أن ينتمي بجنسيته إلي بلد عربي، وأن تكون البعثة دورة تدريبية تفرضها الضرورة القصوى وتتطلبها المصلحة العامة. ويحدد قرار المجلس مدة الدورة التدريبية.
المادة (26) : تدخل مدة إيفاد الموظف للدراسة في الخارج أو الداخل في حساب مدة خدمته وفي استحقاق المرتب والبدلات والعلاوات والترقيات.
المادة (27) : يعامل الموظف الموفد في بعثة دراسية من الناحية المادية معاملة طالب البعثة التي تقررها أحكام المادتين (17)، (18) من هذا القانون ويصرف له علاوة على ذلك راتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات والبدلات الأخرى المقررة لها.
المادة (28) : لا يجوز إلغاء وظيفة الموظف الموفد في بعثة دراسية قبل انتهاء المدة المحدودة له في قرار إيفاده، كما لا يجوز تعيينه بعد الدراسة المشار إليها في أدنى من وظيفته التي كان فيها قبل إيفاده، أما إذا لم ينجح الموظف الموفد في إتمام دراسته المحددة له لأسباب صحية أو غيرها من الأسباب المشروعة، فإنه يعاد إلى عمله الأصلي، ويجوز تعيينه في عمل آخر إذا رأت الجهات المختصة ذلك، بحيث لا يتعارض هذا التعيين مع قواعد اللياقة الطبية المعمول بها بالنسبة للموظفين في قطر.
المادة (29) : الغرض من بعثات الدراسات العليا هو الحصول على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى.
المادة (30) : يشترط فيمن يوفد في البعثات المشار إليها في المادة السابقة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة: أ- أن يكون قطري الجنسية. ب- أن يكون قد أمضى سنتين في خدمة حكومة دولة قطر بعد تخرجه من الجامعة. ويستثنى من هذا الشرط من يكون حاصلاً على تقدير (جيد جداً) على الأقل عند تخرجه من الجامعة أو تكون البلاد في حاجة ماسة إلى تخصصه وفقاً لما تراه لجنة البعثات. جـ- أن يكون تقدير المرشح للإيفاد عند التخرج من الجامعة (جيد) على الأقل. د- أن تكون الدراسة التي سيقوم بها الموظف ذات صلة وثيقة بعمله الذي يقوم به. هـ- أن تقوم الجهة التي يتبعها الموظف بترشيحه للبعثة على ضوء حاجتها الماسة إلى تلك الدراسة وفقاً لما أبداه من كفاءة في عمله. ويستثنى الأطباء القطريون من استيفاء الشرطين (ب) و(جـ)، شريطة حصولهم على موافقة بالقبول في إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها. واستثناء من الأحكام السابقة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز أن توفد إلى إحدى بعثات الدراسات العليا الزوجة القطرية الجنسية الحاصلة على مؤهل جامعي بصرف النظر عن درجة التقدير، وذلك بشرط تحقق الشروط الآتية: أ- أن يكون زوجها موفداً خارج البلاد في بعثة أو أجازة دراسية أو دورة تدريبية أو مهمة رسمية أو إعارة أو وظيفة. ب- ألا تقل مدة إيفاده عن سنة.
المادة (31) : يشترط فيمن يوفد في بعثات الدراسات العليا من أحدى الكليات أو المعاهد العليا بقطر:- أ- أن يكون قطري الجنسية. ب- أن يكون قد أمضى سنة دراسية كاملة في العمل كمعيد بإحدى الكليات أو المعاهد العليا بعد تخرجه. ج- يفضل أن تكون الأبحاث وموضوعات التخصص في الدراسات العليا ذات صلة بالبيئة القطرية.
المادة (32) : يجوز للجنة البعثات أن لا يلتزم بشرط مدة الخدمة المنوه عنه في الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون في حالة بعثات المعيدين المرشحين للدراسات العليا من كليتي التربية وغيرها من الكليات أو المعاهد العليا بقطر.
المادة (33) : مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون يلتزم كل من يوفد للدراسات العليا من معيدي كليتي التربية وغيرهما من الكليات والمعاهد العليا بقطر بأن يخدم الجهة التي أوفدته ضعف المدة التي قضاها في الدراسة.
المادة (34) : تطبق على عضو بعثة الدراسات العليا جميع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. ويسرى على طلبة الدراسات العليا المنتسبين للجامعات العربية والأجنبية في الخارج، القواعد والأحكام المالية التي تقررها وزارة التربية والتعليم.
المادة (35) : يكون منح الإجازة الدراسية لتحقيق غرض من الأغراض المبينة في المادة الأولى.
المادة (36) : يشترط منح أجازة دراسية بناء على طلبه توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون الموظف قطرياً. 2- أن يكون قد أمضى في الخدمة سنتين على الأقل. 3- أن تكون الجهة التي يتبعها الموظف في حاجة ماسة إلى نوع الدراسة المرشح لها وأن تكون هذه الدراسة ذات صلة وثيقة بالعمل الذي يقوم به. 4- ألا تزيد المدة الموفد فيها الموظف على سنتين، ويجوز مدها سنة أخرى. 5- أن يتعهد الموظف بخدمة الجهة التي أوفدته ضعف المدة التي قضاها في الدراسة.
المادة (37) : تقرر الوزارة التي يتبعها الموظف ما إذا كانت الإجازة الدراسية بمرتب أو بنصف مرتب.
المادة (38) : تتولى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب، تحديد احتياجات تدريب الموظفين بها، وتوفير وسائله وتتبع نتائجه وفقاً للبرامج التي تضعها في مجال خطط أعداد الموظفين لديها.
المادة (39) : يكون إيفاد الموظفين للدورات التدريبية بالخارج التي لا تزيد مدتها على ستة أشهر أو بالداخل أياً كانت مدتها بقرار من لجنة البعثات بناء على اقتراح الوزير المختص.
المادة (40) : إذا زادت مدة الدورة التدريبية بالخارج على ستة أشهر كان قرار الإيفاد من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد أخذ رأي وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب وتوصية لجنة البعثات.
المادة (41) : يستحق الموظف الموفد في دورة تدريبية بالداخل أو الخارج مرتبه وجميع بدلاته وعلاواته وأجازته الدورية عن فترة التدريب. فإذا كانت الدورة التدريبية بالخارج، صرف له بالإضافة إلي ذلك، نصف بدل التمثيل المقرر وفقا لقانون الوظائف العامة المدنية عن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو مدة التدريب أيهما أقل. وإذا كانت مدة الدورة التدريبية شهراً فأقل، صرف له بدل التمثيل كاملا،ً مخصوما منه ما تقاضاه من الجهة المنظمة لهذه الدورة. فإذا تكفلت الجهة المنظمة للدورة التدريبية بمصروفات الضيافة الكاملة، استحق نصف بدل التمثيل المقرر.
المادة (42) : يجوز لوزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب أن تستقدم بعثات من الطلاب للدراسة في معاهدها من أي بلد يرغب في ذلك لحاجته إلى عون ثقافي أو مادي أو كليهما.
المادة (43) : يجب أن لا تقل ثقافة الموفدين إلى قطر للدراسة فيها عن مستوى الشهادة الابتدائية، ويستثنى من ذلك البلاد التي لا توجد فيها مدارس ابتدائية. وتحدد وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب المدرسة أو المعهد الذي يلحق به الوافد وذلك دون أخلال بالأحكام الخاصة وشروط القبول بالكليات والمعاهد العليا في قطر.
المادة (44) : تتولى وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب جميع شئون أسكان أعضاء البعثات الموفدة إلى قطر، ونفقات معيشتهم وسفرهم ودفع مصروفات الجيب اللازمة لهم. وذلك وفق القواعد التي تقررها وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب.
المادة (45) : يعاد إلى بلده طالب البعثة الموفدة إلى قطر، إذا رسب عامين أثناء بعثته كلها، أو أساء السلوك أو لم يخضع للنظم المتبعة والتقاليد المرعية.
المادة (46) : لا تقبل البعثات الموفدة إلى قطر ما لم تكن بناء على طلب الحكومات أو الهيئات الدولية أو الأجنبية المعترف بها. وتحدد وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب عدد الطلبة من كل بلد حسبما تراه ملائماً.
المادة (47) : لا تعتبر بعثة في تطبيق أحكام هذا القانون، المهمة الرسمية في الخارج وفقاً لقانون الوظائف العامة المدنية.
المادة (48) : لا يجوز لأي وزارة أو جهاز حكومي آخر قبول منح للدراسة من أي جهة أجنبية حكومية أو دولية أو خاصة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص. وبعد أخذ رأي وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب وتوصية لجنة البعثات. تتخذ في شأن هذه المنح القواعد والإجراءات التي ينص عليها هذا القانون. ولا تسري الفقرة السابقة على قبول المنح المتعلقة بالتدريب ومجال أعداد العاملين بشرط إخطار لجنة البعثات.
المادة (49) : تكون المكافآت والمنح والجوائز المالية أو الأدبية التي يحصل عليها الموفد في بعثة أو أجازة دراسية أو دورة تدريبية وكذلك المبالغ الأخرى والرسوم الدراسية المختلفة التي يتقرر أعفاؤه منها بسبب تفوقه أو امتيازه أو بحوثه أو مرانه أو التي ترد إليه، ملكاً للموفد. وتكون الاختراعات أو البراءات أو الحقوق المعنوية المختلفة في المجالات المدنية ملكاً له وتسجل باسمه مقرونة باسم دولة قطر. وتؤول إليه وحده جميع الحقوق المالية المترتبة عليها. أما تلك التي تتعلق بالمجالات العسكرية أو لها صلة بها فتكون ملكاً لدولة قطر ويعوض الموفد عنها من الدولة تعويضاً عادلاً تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب بعد أخذ رأي القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (50) : يلغى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1967 بإصدار قانون البعثات الدراسية والقوانين المعدلة له كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (51) : ينظم، بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه. ويصدر وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (52) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن