تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر. بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بنظام البعثات بأحكام قانون البعثات الدراسية المرافق.
المادة (1) : الغرض من البعثة هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمي أو كسب مران عملي وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة البلاد.
المادة (2) : أنواع البعثات هي:- أ- بعثة علمية للحصول على درجة علمية أو دبلوم أو شهادة أو القيام بدراسة علمية أو إعداد بحث علمي. ب- بعثة عملية لكسب مران أو خبرة. ج- دورة تدريبية لمتابعة التطورات الحديثة نظريا أو عمليا أو حضور مقررات دراسية موسمية معينة.
المادة (2) : يتولى وزير المعارف إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون البعثات.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تقسم البعثات التي توفد إلى الخارج قسمين:- أ- بعثات الطلاب الذين يوفدون لإتمام الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد الصناعية والفنية مما لا يوجد مثيله بقطر. ب- بعثات الموظفين الذين يوفدون للتخصص في بعض أنواع الفروع العلمية أو لتجديد معلوماتهم أو للتطبيق العملي.
المادة (4) : تشكل لجنة للبعثات في وزارة المعارف من:- 1- وزير المعارف أو من ينيبه عنه رئيسا. 2- أربعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير المعارف ويكون من بينهم مدير البعثات بالوزارة، ويعين رئيس اللجنة سكرتيرا لها من بين موظفي وزارة المعارف ويكون اجتماع اللجنة صحيحا متى حضره نصف عدد الأعضاء. ويدعى لحضور اجتماعات اللجنة ممثلون للإدارات الموفدة عند النظر في شئون بعثاتها، كما يدعى مدير دائرة التدريب والتطوير المهني، كلما كانت هناك مسائل تتصل ببعثات التدريب والتطوير المهني.
المادة (5) : تختص لجنة البعثات برسم سياسة البعثات وتخطيطها وتقصي احتياجات البلاد الفعلية منها من حيث المواد وعدد المبعوثين وإعداد مشروع الميزانية اللازمة لها. كما تختص بإصدار القرارات اللازمة لإيفاد المبعوثين من الطلاب والموظفين. ولا تكون قرارات اللجنة فيما يتعلق بالموظفين غير القطريين نهائية إلا بعد موافقة نائب الحاكم عليها.
المادة (6) : لا يجوز لأية إدارة حكومية إيفاد بعثات إلا بموافقة لجنة البعثات كما لا يجوز لها الترخيص في إجازة دراسية لأحد موظفيها إلا بعد أخذ رأي لجنة البعثات. ويجوز للإدارات الحكومية التظلم لنائب الحاكم من قرارات اللجنة في هذه الشئون.
المادة (7) : على الإدارات الحكومية المختلفة أن تتقدم إلى لجنة البعثات في ميعاد غايته آخر سبتمبر من كل عام باقتراحاتها عن البعثات في السنة التالية مشفوعة ببيان تفصيلي عن كل بعثة ونوعها ومدتها ووجهتها والغرض منها ومدى الحاجة إليها، وتصدر لجنة البعثات قراراتها في هذا الشأن في حدود الميزانية ومقتضيات الصالح العام.
المادة (8) : يشترط في كل من يوفد للدراسة في الخارج على نفقة وزارة المعارف الشروط التالية:- أ- أن يكون قطري الجنسية أو موظفا في حكومة قطر. ب- أن يكون حسن السير والسلوك. جـ- أن يكون لائقا طبيا بموجب شهادة من الهيئة الطبية المختصة.
المادة (9) : أ- على كل طالب يوفد على نفقة وزارة المعارف للدراسة في الخارج أن يخدم حكومة قطر مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة على نفقة الوزارة وذلك بالراتب الذي يتناسب مع مؤهلاته العلمية وطبقا لأنظمة الموظفين المقررة في البلاد، كما أن عليه أن يلتحق فور تبليغه بالوظيفة المعين لها. ب- على كل موظف يوفد على نفقة وزارة المعارف للدراسة في الخارج أن يعمل في وظيفته ضعف المدة التي قضاها في الدراسة. جـ- كل من يمتنع عن العمل بأحكام هذه المادة يلزم بتأدية جميع النفقات والرواتب التي دفعت له خلال مدة إيفاده. فإذا استقال أو فصل من عمله لأسباب تأديبية دون أن يتم هذه المدة يلزم برد النفقات عن المدة الباقية عليه ولا يطالب بالنفقات عن المدة التي خدمها. وإذا كان الفصل بغير الطريق التأديبي أو بسبب عدم اللياقة الصحية أو إلغاء الوظيفة فلا يلزم برد النفقات.
المادة (10) : كل من يوفد للدراسة في الخارج، طالبا كان أو موظفا، يعتبر بالتضامن مع ولي أمره أو كفيله متعهدا بإعادة جميع الرواتب والنفقات التي دفعت له اعتبارا من تاريخ إيفاده إذا لم يقم بالدراسة المكلف بها أو لم يحصل على الشهادة المطلوبة منه خلال المدة المحددة في قرار إيفاده.
المادة (11) : يحدد في قرار الإيفاد نوع الدراسة التي يجب أن يقوم بها الموفد والشهادة التي يجب أن يحصل عليها نتيجة للدراسة والمدة التي يجب أن تتم خلالها، ولا يحق للموفدين تغيير المعهد الذي أوفدوا إليه أو نوع الدراسة المحددة لهم إلا بعد موافقة لجنة البعثات بوزارة المعارف، وتحسب مدة الإيفاد المنصوص عليها في قرار الإيفاد اعتبارا من يوم وصول الموفد إلى البلد الذي يقع فيه المعهد المعين له في القرار، ويتقاضى رواتبه، والمبالغ الأخرى المقررة في المادة "18" من هذا القانون اعتبارا من ذلك التاريخ.
المادة (12) : يجوز للجنة البعثات أن تلغي قرار إيفاد كل من يخالف أحكام المادة السابقة أو يثبت أنه قصر في الدراسة دون عذر مشروع أو كان سلوكه غير حسن، ويكون الموفد الملغى قرار إيفاده بناء على هذه الأسباب ملزما بالتضامن مع ولي أمره أو كفيله بإعادة الرواتب التي تقاضاها وكذلك كافة المبالغ الأخرى التي أنفقت عليه بسبب إيفاده. ويلغى قرار الإيفاد إذا تخلف الموفد عن السفر لعذر غير مقبول مدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدور قرار لجنة البعثات.
المادة (13) : يجوز للجنة البعثات أن تمد مدة دراسة الموفدين إذا اقتضت ذلك أسباب علمية تؤيدها وثائق رسمية توافق عليها اللجنة.
المادة (14) : لا يجوز إلغاء قرار إيفاد عضو بالبعثات الخارجية، ما دام قائما بالدراسة المعينة له في قرار إيفاده، ضمن المدة المحددة له للدراسة. وإذا ثبت أن الموفد لم يعد قادرا على الاستمرار في الدراسة لأسباب مشروعة قاهرة، كان للجنة البعثات أن تنهي إيفاده دون أن يطالب بما أتفق عليه، ويعود تقدير مشروعية هذه الأسباب إلى لجنة البعثات.
المادة (15) : تأخذ وزارة المعارف التعهدات اللازمة من أولياء أمور الموفدين أو كفلائهم لإعادة جميع الرواتب التي يتقاضونها وكذلك كافة المبالغ الأخرى التي تنفق عليهم بسبب إيفادهم في حالة إخلال هؤلاء بالشروط الواردة بهذا القانون.
المادة (16) : يشترط في طالب البعثة أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة أو الشهادة الصناعية القطرية أو أية شهادة تعتبرها وزارة المعارف معادلة لها، ويستثنى من ذلك الموفد لدراسة خاصة تحتاج إليها البلاد.
المادة (17) : ينتخب طلاب البعثات على أساس الكفاءة العلمية، ويفضل الطلاب المتفوقون في الامتحانات المدرسية والعامة التي تعقدها وزارة المعارف، إذا توافرت فيهم الشروط المطلوبة.
المادة (18) : أ- تقوم وزارة المعارف بالاتفاق على تجهيز الطلاب وسفرهم ودراستهم وما تتطلبه هذه الدراسة من مصروفات وأدوات وكتب مدرسية ونفقات معيشة وعلاج ومخصصات للجيب وذلك وفق القواعد التي تقررها وزارة المعارف، ويجوز تعيين راتب ثابت يشمل نفقات المعيشة. ب- يستحق طالب البعثة نفقات رحلته من مقر بعثته إلى قطر والعودة إلى هذا المقر، إذا كان الغرض من هذه الرحلة هو القيام ببحوث تتطلبها دراسته، بشرط أن يوصى بذلك المعهد الذي يدرس به طالب البعثة.
المادة (19) : تقرر وزارة المعارف نفقات الطلاب حسب مستوى المعيشة في البلاد التي يوفدون إليها.
المادة (20) : لا يجوز لطالب البعثة أن يتزوج من أجنبية أثناء دراسته فإذا خالف هذا الشرط ألغي قرار إيفاده وطولب برد جميع النفقات التي صرفت عليه.
المادة (21) : لا يسمح لطلاب البعثات بالعودة إلى قطر أثناء الإجازات أو غيرها إلا بعد موافقة وزارة المعارف على ذلك. وتهيئ الوزارة الفرصة لكل طالب مبعوث أن يعود إلى قطر على نفقتها كل عامين بشرط نجاحه في دراسته عامين دراسيين متتاليين.
المادة (22) : إذا رسب الطالب سنتين دراسيتين متتاليتين في مرحلة دراسية معينة فصل من البعثة وطولب بأن يرد إلى وزارة المعارف قيمة كل ما أنفقته عليه.
المادة (23) : يجوز أن يعاد إلى البعثة الطالب الذي رسب أكثر من سنة دراسية إذا نجح في السنة التي تلي السنة التي فصل فيها من البعثة، وذلك في حالة ما إذا أعاد الطالب هذه السنة على نفقته الخاصة.
المادة (24) : يجوز لوزارة المعارف أن تعين مشرفا ثقافيا للإشراف على طلاب البعثة ورعاية شئونهم الدراسية والاجتماعية والصحية وليكون حلقة اتصال بينهم وبين معاهدهم وبينهم وبين الوزارة، وذلك إذا رأت أن عدد طلاب البعثة في هذا البلد يستدعي تعيين مشرف لهم، بشرط ألا يقل هذا العدد عن عشرة.
المادة (25) : يقوم المشرفون الثقافيون بالإشراف على الطلبة من غير أعضاء البعثات، إذا طلب أولياء أمورهم ذلك، ويكون هذا الإشراف مقصورا على الناحية الأدبية ويقدم بدون مقابل. ويتم الإشراف طبقا للقواعد التي تضعها لجنة البعثات.
المادة (26) : مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة "5" من هذا القانون، يشترط لإيفاد الموظف للدراسة في الخارج: أ- أن تكون لديه المؤهلات اللازمة للدراسة الموفد لها. ب- أن يكون قد خدم في الوظيفة مدة لا تقل عن عامين بالنسبة للموظف القطري وخمس سنوات بالنسبة للموظف غير القطري. وفي حالة البعثات التدريبية القصيرة التي لا تزيد مدتها عن تسعة أشهر، يجوز للجنة البعثات أن لا تلتزم بشرط المدة المنوه عنه في الفقرة السابقة من هذه المادة إذا كانت ثمة مبررات قوية مستمدة من اعتبارات تتصل بالصالح العام، على أنه يتعين في هذه الحالة أن يكون الموظف قد أمضى فترة التجربة بنجاح، كما يتعين الحصول على موافقة نائب الحاكم.
المادة (27) : يعامل الموظف الموفد إلى الخارج من الناحية المادية معاملة طالب البعثة التي تقررها أحكام المادتين (18)، (19) من هذا القانون، ويصرف له علاوة على ذلك راتب الوظيفة التي يشغلها، ويخفض هذا الراتب إلى النصف بعد السنة الأولى من البعثة.
المادة (28) : لا يجوز إلغاء وظيفة الموظف الموفد للدراسة في الخارج قبل انتهاء المدة المحددة له في قرار إيفاده، كما لا يجوز تعيينه بعد الدراسة المشار إليها في وظيفة أدنى من وظيفته التي كان فيها قبل إيفاده. أما إذا لم ينجح الموظف الموفد في إتمام دراسته المحددة له لأسباب صحية أو غيرها من الأسباب المشروعة فإنه يعاد إلى عمله الأصلي بنفس الراتب الذي كان يتقاضاه، ويجوز تعيينه في عمل آخر إذا رأت الجهات المختصة ذلك بحيث لا يتعارض ذلك مع قواعد اللياقة الطبية المعمول بها بالنسبة للموظفين في قطر.
المادة (29) : تدخل مدة إيفاد الموظف للدراسة في الخارج في مدة خدمته الفعلية وينال في تلك المدة العلاوات والترقيات التي يستحقها لو كان عاملا في الوظيفة.
المادة (30) : يجوز لوزارة المعارف أن تستقدم بعثات من الطلبة للدراسة في معاهدها من أي بلد عربي يرغب في ذلك لحاجته إلى عون ثقافي أو مادي أو كليهما.
المادة (31) : يجب ألا تقل ثقافة الموفدين إلى قطر للدراسة عن مستوى الشهادة الابتدائية ويستثنى من ذلك البلاد التي لا توجد فيها مدارس ابتدائية.
المادة (32) : تتولى وزارة المعارف جميع شئون إسكان أعضاء البعثات الموفدة إلى قطر ونفقات معيشتهم وكسائهم وسفرهم ودفع مصروفات الجيب اللازمة لهم، وذلك وفق القواعد التي تقررها وزارة المعارف، وتقوم الوزارة بتعيين شخص مسئول للإشراف المادي والأدبي على هذه البعثات.
المادة (33) : يسمح لطالب البعثة الموفد إلى قطر بالرسوب عامين فقط أثناء بعثته كلها فإذا رسب بعد ذلك أو أساء السلوك أو لم يخضع للنظم المتبعة والتقاليد المرعية أو أتضح أن بلاده لم تعد بحاجة إلى عون مادي أو ثقافي، أعيد إلى بلاده.
المادة (34) : لا تقبل هذه البعثات ما لم توفد من قبل الحكومات أو الهيئات الرسمية المعترف بها، وتحدد وزارة المعارف عدد الطلبة من كل قطر حسبما تراه ملائما.
المادة (35) : أ- أن يكون قطري الجنسية. ب- أن لا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد عن 35 عاما. جـ- أن يكون قد أمضى سنتين بالخدمة في حكومة قطر بعد تخرجه من الجامعة، ويستثنى من هذا الشرط من يكون حاصلا على تقدير (ممتاز) أو (جيد جدا) عند تخرجه من الجامعة وتكون البلاد بحاجة ماسة لتخصصه وفقا لما تراه لجنة البعثات. د- أن يكون تقدير المرشح للإيفاد عند التخرج من الجامعة (جيد) على الأقل، وأن تكون كفايته عن عمله في العامين الأخيرين بدرجة (جيد) على الأقل. هـ- أن تكون الدراسة التي سيقوم بها الموظف ذات صلة وثيقة بعمله الذي يقوم به وأن تكون الجهة التي يتبعها بحاجة ماسة إلى نوع هذه الدراسة.
المادة (36) : يستحق عضو بعثة الدراسات العليا نفقات سفر زوجته وأولاده الذين يعولهم والذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة من قطر إلى مقر بعثته والعودة متى كانت مدة بعثته لا تقل عن سنة.
المادة (37) : تطبق على عضو بعثة الدراسات العليا كافة الأحكام الإدارية والمالية والشروط الأخرى المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1967 بإصدار قانون البعثات الدراسية وتعديلاته.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن