بشأن تعديل نص المادة (21) من قانون البعثات الدراسية.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى قانون البعثات الدراسية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1967.
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم.
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (21) من قانون البعثات الدراسية النص الآتي:
مادة 21:
لا يسمح لطلاب البعثات بالعودة إلى قطر أثناء الإجازات أو غيرها إلا بعد موافقة وزارة المعارف على ذلك، وتهيئ الوزارة الفرصة لكل طالب مبعوث إلى بلد عربي أن يزور قطر سنويا على نفقتها بشرط نجاحه، أما الطالب المبعوث إلى بلد غير عربي فيعود على نفقة الوزارة بشرط نجاحه في دراسته عامين دراسيين متتاليين.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر