بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1967 بإصدار قانون البعثات الدراسية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1967 بإصدار قانون البعثات الدراسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1967 وبالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1968،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة برقم (جـ) للمادة الثالثة من قانون البعثات الدراسية الصادر بالمرسوم رقم (7) لسنة 1967 يكون نصها كالآتي:
فقرة (جـ):
بعثات الطلاب الذين يوفدون لإتمام الدراسات العليا.
المادة (2) : يضاف إلى قانون البعثات الدراسية الصادر بالمرسوم رقم (7) لسنة 1967، باب سابع جديد بعنوان "بعثات الدراسات العليا" يكون نصه كما يلي:
الباب السابع
بعثات الدراسات العليا
مادة "35"
أ- أن يكون قطري الجنسية.
ب- أن لا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد عن 35 عاما.
جـ- أن يكون قد أمضى سنتين بالخدمة في حكومة قطر بعد تخرجه من الجامعة، ويستثنى من هذا الشرط من يكون حاصلا على تقدير (ممتاز) أو (جيد جدا) عند تخرجه من الجامعة وتكون البلاد بحاجة ماسة لتخصصه وفقا لما تراه لجنة البعثات.
د- أن يكون تقدير المرشح للإيفاد عند التخرج من الجامعة (جيد) على الأقل، وأن تكون كفايته عن عمله في العامين الأخيرين بدرجة (جيد) على الأقل.
هـ- أن تكون الدراسة التي سيقوم بها الموظف ذات صلة وثيقة بعمله الذي يقوم به وأن تكون الجهة التي يتبعها بحاجة ماسة إلى نوع هذه الدراسة.
مادة "36"
يستحق عضو بعثة الدراسات العليا نفقات سفر زوجته وأولاده الذين يعولهم والذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة من قطر إلى مقر بعثته والعودة متى كانت مدة بعثته لا تقل عن سنة.
مادة "37"
تطبق على عضو بعثة الدراسات العليا كافة الأحكام الإدارية والمالية والشروط الأخرى المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1967 بإصدار قانون البعثات الدراسية وتعديلاته.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر