بشأن تعديل بعض أحكام قانون البعثات الدراسية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 27، 34 منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1967 بإصدار قانون البعثات الدراسية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب،
وعلى المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى المادة "26" من قانون البعثات الدراسية المشار إليه فقرة جديدة تكون الفقرة الأخيرة ونصها الآتي:
"واستثناء من أحكام هذا القانون، يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة لجنة البعثات، إيفاد الموظف القطري في بعثة داخلية، طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة "29" من قانون البعثات الدراسية المشار إليه النص الآتي:
"تدخل مدة إيفاد الموظف للدراسة في الخارج أو الداخل، في حساب خدمته، وفي استحقاق الراتب والبدلات والعلاوات والترقيات".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 1973، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر