تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة، وعلى القانون رقم (9) بتنظيم البعثات الدراسية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 لشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 1995 بشأن تدريب الباحثين القانونيين القطريين المعينين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1- الوزارة : وزارة العدل. 2- الوزير: وزير العدل. 3- المركز: مركز الدراسات القانونية والقضائية. 4- المجلس: مجلس إدارة المركز. 5- المدير: مدير المركز. 6- المحاكم: المحاكم الشرعية والمحاكم العدلية. 7- القضاة: قضاة المحاكم بمختلف درجاتهم. 8- المساعدون: مساعدو القضاة بالمحاكم. 9- القانونيين: كل من يتولى عملاً قانونياً في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة بنسبة 50% في رأس مالها على الأقل. 10- أعوان القضاء: موظفو قلم الكتاب بالمحاكم، وأمناء السر، وأمناء الصندوق والقائمون على الإعلانات القضائية، والتنفيذ.
المادة (2) : ينشأ مركز يسمى "مركز الدراسات القانونية والقضائية". يتبع الوزير وتكون له شخصية اعتبارية، وموازنة تُلحق بموازنة العدل ويكون مقرة في مدينة الدوحة.
المادة (3) : يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: 1- تدريب القضاة والمساعدين والقانونيين لتطوير ورفع قدراتهم ومهاراتهم العملية والتطبيقية، وتحديثها. 2- تدريب أعوان القضاء، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية على أداء الأعمال المنوطة بهم. 3- تدريب القانونيين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص. 4- إعداد مؤهلين للتعيين في سلك القضاء. 5- تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات.
المادة (4) : للوزير قبول متدربين من الدول الأخرى للدراسة في المركز، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المجلس.
المادة (5) : لا يجوز أن يعين لأول مرة في سلك القضاء، إلا من أتم التدريب بنجاح.
المادة (6) : يتألف المركز من الأجهزة الرئيسية الآتية: 1- مجلس الإدارة. 2- مدير المركز. 3- هيئة التدريب.
المادة (7) : يُشكل مجلس الإدارة من: 1- وكيل الوزارة رئيساً 2- مدير إدارة الفتوى والعقود بالوزارة نائباً للرئيس 3- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً يختاره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. 4- أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يختاره رئيسها عضواً 5- أحد قضاة محكمة الاستئناف العدلية يختاره رئيسها عضواً 6- أحد الخبراء القانونيين بالوزارة يختاره الوزير عضواً مقرراً ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، تعديل تشكيل المجلس، بناءً على اقتراح الوزير. ويصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من الوزير.
المادة (8) : تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. ويمنح رئيس وأعضاء المجلس بدل حضور عن كل جلسة من جلساته. ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من مجلس الوزراء.
المادة (9) : يتولى المجلس ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون المركز، وبوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها. 2- إقرار خطط وبرامج العمل بالمركز ومتابعة تنفيذها. 3- إنشاء الأقسام المختلفة بالمركز وتعديلها. 4- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي.
المادة (10) : يجوز للمجلس أن يستعين في أعماله بمن يراه من ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم.
المادة (11) : يضع المجلس اللوائح الداخلية بما في ذلك اللوائح الإدارية، والمالية، والفنية واللوائح المنظمة لشؤون هيئة التدريب، وشؤون المتدربين، ومدة التدريب ومناهجه النظرية والعملية. ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
المادة (11) : يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز وتحديد الوحدات الإدارية والأقسام التي يتألف منها وتحديد اختصاصاتها، قرار من الوزير بناء علي اقتراح المجلس، ولا يعتبر هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
المادة (12) : يمثل رئيس المجلس، المركز أمام القضاء، وفي علاقاته مع الغير. ويحل نائبة محلة عند غيابه في جميع اختصاصاته. ويجوز لرئيس المجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه.
المادة (13) : يجتمع المجلس بدعوه من رئيسة مرتين كل شهر وكلما كان ذلك ضرورياً. ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة. ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (14) : يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح مجلس إدارة المركز واقتراح الوزير. ويحدد القرار درجة المدير وراتبه، ومخصصاته الأخرى.
المادة (15) : يتولى المدير، تصريف شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية، في إطار السياسة العامة للمركز، ووفقاً للوائح والقرارات والأنظمة، والخطط التي يضعها المجلس. ويكون له بوجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية : 1- اقتراح خطط المركز ولوائحه الداخلية وعرضها على المجلس. 2- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المركز وإنجازاته، والصعوبات التي تعترض أعماله، والحلول المناسبة لها. وعرضها على المجلس في نهاية كل سنة مالية. 3- إعداد مشروع الموازنة للمركز وحسابه الختامي في ضوء أحكام القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه. 4- الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس. 5- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة (16) : يتولى أعمال التدريب للمركز من: 1- الاعتمادات المالية المخصصة له من الدولة. 2- المصاريف الدراسية التي يقررها المجلس لبعض المتدربين. 3- التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي يوافق.
المادة (17) : يتولى أعمال التدريب بالمركز، عدد من القضاة والخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات. ويصدر بندبهم مكافآتهم قرار من الوزير، بناءً على اقتراح المجلس.
المادة (18) : يتم التدريب في دورات، وفقاً للخطط والبرامج التي يضعها المجلس، بناءً على اقتراح المدير. ويكون التدريب إلزامياً للمساعدين، والباحثين الشرعيين والقانونيين الجدد لمدة سنة على الأقل، ويعتبر تخلف المتدرب بغير عذر مقبول عن التدريب إخلالاً بواجبات وظيفته. وللمجلس عقد دورات تدريبية للقضاة العاملين في السلك القضائي لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم الوظيفي.
المادة (19) : يمنح المتدرب، في نهاية كل دورة تدريبية شهادة تدريبية تفيد إتمام التدريب، وفقاً للنماذج التي تعد لهذا الغرض بعد اجتياز الاختبارات اللازمة التي يضعها المجلس. وتصدر هذه الشهادة من المدير ويعتمدها رئيس المجلس.
المادة (20) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وعرض الوزير، منح المتدربين الحاصلين على شهادة إتمام التدريب، بعض المزايا المالية أو الأدبية التي يراها مناسبة.
المادة (21) : تلتزم الجهة التابع لها المتدرب خلال فترة التدريب بصرف راتبه، وجميع المزايا الأخرى التي يتمتع بها في وظيفته الأصلية، وتحتسب فترة التدريب ضمن مدة الخدمة.
المادة (22) : فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له، تسرى على موظفي المركز أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية.
المادة (23) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 1995 المشار إليه. كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (24) : يصدر الوزير، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (25) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن