تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (19)، (23)، (34)، (51)، (65)، (66) منه، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 1999، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، وعلى اقتراح وزيري العدل، والأوقاف والشئون الإسلامية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1- المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. 2- القضاة: الرئيس ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز، والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، والرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية. 3- السنة: السنة الميلادية.
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون السلطة القضائية المرفق بهذا القانون.
المادة (2) : يلغى القانون رقم (13) لسنة 1971 والقانون رقم (6) لسنة 1999 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (2) : القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، أو التدخل في شئون العدالة.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يكون للمحاكم موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
المادة (4) : تتكون المحاكم من: 1- محكمة التمييز. 2- محكمة الاستئناف. 3- المحكمة الابتدائية. وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.
المادة (5) : تكون مدينة الدوحة مقرا للمحاكم. ويجوز بقرار من المجلس: 1- إنشاء دوائر للمحكمة الابتدائية في المدن الأخرى. 2- عقد جلسات المحاكم خارج مقارها الأصلية.
المادة (6) : تؤلف محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في الأحكام وبالإجراءات التي يحددها القانون، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نواب الرئيس أو أقدم قضاة المحكمة، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس. ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناء على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من خمسة أعضاء، ويحل أقدم نواب الرئيس بالمحكمة محل الرئيس عند غيابه.
المادة (7) : إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أو عرضت مسألة تتعلق بتنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً، أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها.
المادة (8) : يكون لمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة، يصدر بندبهم قرار من المجلس بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز. ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.
المادة (9) : يختص المكتب الفني بالآتي: 1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومتابعة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها. 2- إصدار مجموعات الأحكام. 3- إعداد البحوث الفنية. 4- الإشراف على أعمال المكتبة. 5- الإشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة أو المرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد، على رئيس المحكمة. 6- أية أمور أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة.
المادة (10) : تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس. ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء أو أقدم نواب الرئيس بالمحكمة. ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء، ويحل أقدم الرؤساء بالمحكمة محل الرئيس عند غيابه.
المادة (11) : تؤلف المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية، ويكون بها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها. ويصدر بإنشاء هذه الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس، ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها، ويصدر بتشكيل الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء، ويحل أقدم الرؤساء بالمحكمة محل رئيس المحكمة عند غيابه.
المادة (12) : ينشئ المجلس بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية دائرة أو أكثر، تصدر أحكامها من قاض فرد للفصل في القضايا التي يحددها القانون.
المادة (13) : ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ومسائل الجنسية.
المادة (14) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمير.
المادة (15) : جلسات المحاكم علنية إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام في جلسة علنية. ويتولى رئيس الجلسة إدارتها وضبط نظامها.
المادة (16) : اللغة العربية هي لغة المحاكم. ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه اليمين القانونية بأن يقوم بالترجمة بالأمانة والصدق، وإذا كان المترجم موظفاً بالمحاكم فيكتفي بتحليفه اليمين مرة واحدة عند بدء تعيينه.
المادة (17) : يكون لكل محكمة جمعية عامة. وتجتمع كل جمعية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل، للنظر في الأمور الآتية: 1- تشكيل الدوائر. 2- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة. 3- تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها. 4- تنظيم العمل خلال العطلة القضائية، وتحديد ما ينظر فيها من القضايا. 5- المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة. 6- أية مسائل أخرى ينص عليها القانون أو تسند إليها بقرار من المجلس. ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.
المادة (18) : تتألف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها. فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يعاد دعوة الجمعية العامة خلال أسبوع، ويكون انعقادها صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
المادة (19) : تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتثبت محاضر الجمعية العامة في سجل يعد لذلك ويوقعه رئيس المحكمة وأمين السر.
المادة (20) : تشكل الجمعية العامة في كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشئون الوقتية" برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، وعضوية أقدم اثنين من أعضائها. وتتولى اللجنة اختصاصات الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها للانعقاد.
المادة (21) : تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية إلى المجلس. وللمجلس أن يعيد إلى الجمعية العامة أو اللجنة القرارات التي يرى عدم الموافقة عليها لإعادة النظر فيها. فإذا أصرت أي منهما على قرارها، كان للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه. ويكون قرار المجلس نهائيا.
المادة (22) : ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للقضاء"، يشكل على الوجه الآتي: 1- رئيس محكمة التمييز رئيساً 2- أقدم نواب الرئيس بمحكمة التمييز نائباً للرئيس 3- أقدم القضاء بمحكمة التمييز عضواً 4- رئيس محكمة الاستئناف عضواً 5- أقدم نواب الرئيس بمحكمة الاستئناف عضواً 6- أقدم القضاة بمحكمة الاستئناف عضواً 7- رئيس المحكمة الابتدائية عضواً ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.
المادة (23) : يعمل المجلس على تحقيق استقلال القضاء، ويتولى فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، الاختصاصات التالية: 1- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء، ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي. 2- إبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- النظر في التظلمات المتعلقة بشئون القضاة، ويكون قرار المجلس بشأنها نهائياً. 4- الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليه بها أي قانون آخر، والموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
المادة (24) : يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر، ويجوز عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلاثة أعضائه على الأقل، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (25) : يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته، عدا ما يتعلق منها بالتعيين والترقية والنقل والإحالة إلى التقاعد.
المادة (26) : يضع المجلس القواعد المنظمة لاجتماعاته ومباشرة اختصاصاته.
المادة (27) : يشترط فيمن يتولى القضاء ما يلي: 1- أن يكون قطرياً، فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية. 2- أن يكون كامل الأهلية. 3- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. 4- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره. 5- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي. 6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 7- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في المحكمة الابتدائية، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محكمة الاستئناف.
المادة (28) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة مساعد قاض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يجتاز بنجاح التدريب المقرر وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه. ويشترط فيمن يعين رئيساً بالمحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بالمحكمة الابتدائية خمس سنوات على الأقل. ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية ست سنوات على الأقل. ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة الاستئناف ست سنوات على الأقل. ويشترط فيمن يعين رئيساً بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل. ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل. ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة التمييز خمس سنوات على الأقل. ويجوز خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، تخفيض المدة المتطلبة للتعيين في وظيفتي قاضي بمحكمة التمييز ونائب الرئيس بها، بما لا يجاوز النصف، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (29) : تكون ترقية القضاة على أساس الأقدمية. ويشترط في الترقية إلى الوظيفة الأعلى أن يكون تقدير الكفاية الأخير للمرشح للترقية بدرجة فوق المتوسط على الأقل. وتحدد الكفاية بناء على تقارير التفتيش القضائي على أعمال القضاة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولا تجوز الترقية إلا بعد انقضاء المدد المقررة في المادة السابقة.
المادة (30) : يصدر بتعيين رئيس محكمة التمييز أمر أميري ويكون بدرجة وزير، ويكون تعيين باقي القضاة بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس.
المادة (31) : تحدد أقدمية القضاة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم، ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر. وإذا عين أكثر من قاض في مرسوم واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم.
المادة (32) : يجوز أن يعين من خارج السلك القضائي، في وظائف القضاة الفئات الآتية: 1- قضاة المحاكم السابقون. 2- أعضاء النيابة العامة. 3- المشتغلون بعمل قانوني نظير للعمل القضائي في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويصدر بتحديد العمل النظير قرار من المجلس. 4- المحامون. 5- أعضاء هيئات تدريس القانون، والشريعة والقانون بالجامعات المعترف بها. ويكون تعيينهم وتحديد درجاتهم وأقدمياتهم، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (33) : يصدر بتحديد رواتب القضاة وبدلاتهم قرار من الأمير، ولا يجوز أن يقرر لأحدهم راتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية.
المادة (34) : لا يجوز ندب القاضي خارج المحاكم إلا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية. ويكون الندب بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد إذا كان الندب لبعض الوقت، وبحد أقصى أربع سنوات متصلة إذا كان الندب لكل الوقت.
المادة (35) : لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس أن يكون محكماً بأجر أو بغير أجر في نزاع مطروح أو غير مطروح على القضاء، ويجوز بعد موافقة المجلس ندب القاضي ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.
المادة (36) : يجوز بموافقة المجلس إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، ويصدر بالإعارة مرسوم. ولا تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة عن هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة يقدرها الأمير.
المادة (37) : للقضاء عطلة قضائية تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهي في آخر شهر سبتمبر من كل عام.
المادة (38) : تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة والعمل خلال العطلة القضائية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة ستين يوماً بالنسبة لجميع القضاة وخمسة وأربعين يوماً لمساعدي القضاة.
المادة (39) : يمنح القاضي إجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل، ثم سنة أخرى بنصف راتب، ثم سنة ثالثة بربع راتب. وللقاضي أن يستفد رصيده من الإجازات الدورية بالإضافة إلى ما يستحق من الإجازات المرضية. وإذا لم يستطع القاضي مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في هذه المادة، أو إذا ثبت في أي وقت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية بقرار من الجهة الطبية المختصة، أحيل إلى التقاعد بمرسوم، بناء على طلب المجلس.
المادة (40) : يؤدي القاضي قبل مباشرة مهام منصبه يميناً بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل، وأن احترم أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد". ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز أمام الأمير، وبالنسبة لباقي القضاة أمام المجلس.
المادة (41) : يحافظ القضاة داخل العمل وخارجه على صفة الوقار والكرامة، ويلتزمون بصون سمعتهم وسيرتهم، وتوقي كل ما يمس أمانتهم أو يشكك في نزاهتهم. ولا يجوز للقضاة مزاولة الأعمال التجارية أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته سواءً كان بأجر معين أو بغير أجر. ويجوز للمجلس أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع طبيعة وواجبات الوظيفة وحسن أدائها.
المادة (42) : يحظر على القضاة إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي. ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات المجالس التشريعية أو البلدية خلال عملهم بالقضاء.
المادة (43) : لا يجوز للقاضي أن يبدي رأياً في المنازعات المعروضة عليه، كما لا يجوز له إفشاء أسرار المداولة.
المادة (44) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. كما لا يجوز أن يربط القاضي بأحد الخصوم أو ممثله أو المدافع عنه في الدعوى التي ينظرها صلة القرابة أو المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (45) : لا يجوز للقاضي أن ينظر في أية قضية تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة بأي من أطرافها تتنافى مع واجباته كقاض.
المادة (46) : لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية من الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم أو أن يأذن لأحد أفراد عائلته في قبولها.
المادة (47) : تنشأ إدارة للتفتيش القضائي تلحق بالمجلس وتكون برئاسة أحد نواب الرئيس بمحكمة التمييز وعضوية عدد كاف من القضاة بمحكمة التمييز والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، وتختص بالتفتيش على أعمال نواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف والرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد القضاة وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بسلوكهم. ويصدر المجلس قرارا بندب رئيس وأعضاء الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد. كما يصدر المجلس بقرار منه لائحة بنظام التفتيش القضائي.
المادة (48) : يجري التفتيش على أعمال القضاة المنصوص عليهم في المادة السابقة، مرة على الأقل كل سنتين، ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: (كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط). وتتولى الإدارة إحاطة القاضي علماً بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق، كما تخطره بصورة من تقرير التفتيش. ويجوز له التظلم إلى المجلس خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطاره. ويفصل المجلس في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء. ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائياً.
المادة (49) : في حالة حصول القاضي على تقديرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط يقرر المجلس بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي، إما إحالته إلى التقاعد، أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، وتزول ولاية القاضي من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بذلك. وفي حالة نقل القاضي إلى وظيفة أخرى غير قضائية، يحتفظ براتبه السابق على النقل بصفة شخصية، ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
المادة (50) : يجوز مساءلة القاضي تأديبياً في الحالات التالية: 1- إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها. 2- إذا وقع منه ما يحط من شرف القضاء أو هيبته. 3- إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب.
المادة (51) : يكون تأديب القضاة من اختصاص مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس المجلس وعضوية أقد اثنين من أعضائه. وعند خلو وظيفة أحد الأعضاء أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محله من يليه في الأقدمية. ولا يجوز لمن تولى أو شارك في التحقيق أن يجلس للفصل في الدعوى التي تقام بناء عليه.
المادة (52) : لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية إلا بإذن من رئيس المجلس، وبعد تحقيق إداري يتولاه أحد أعضاء محكمة التمييز أو أحد أعضاء إدارة التفتيش يندبه رئيس المجلس. وفي جميع الأحوال يتولى الادعاء أمام مجلس التأديب رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك.
المادة (53) : ترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي بها للحضور أمامه إذا ما رأى وجها للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بخمسة عشر يوماً على الأقل. وللمجلس عند السير في إجراءات المحاكمة أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته، أو اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، وله في أي وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة. ولا يترتب على إيقاف القاضي أو اعتباره في إجازة حتمية حرمانه من راتبه أو بدالاته أو وقف صرفه كلياً أو جزئياً.
المادة (54) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.
المادة (55) : لمجلس التأديب إجراء ما يراه لازماً من تحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك. ويكون للمجلس وللعضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم العادية فيما يختص بالشهود الذين يرى سماع شهادتهم.
المادة (56) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية. ويحكم في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي، الذي له أن يقدم دفاعه بنفسه أو أن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه. وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب عنه أحداً، جاز الحكم في غيابه بعد التحقق من صحة إعلانه. ويجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، ويكون هذا الحكم نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق. ويخطر المجلس بصورة من الحكم فور صدوره.
المادة (57) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- العزل.
المادة (58) : يتولى المجلس إبلاغ القاضي بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بمضمون الحكم التأديبي الصادر ضده، ويودع الحكم الصادر بعقوبة التنبيه أو اللوم ملف خدمة القاضي.
المادة (59) : تزول ولاية القاضي المحكوم بعزله من تاريخ الحكم ما لم يقض ذلك الحكم بزوال تلك الولاية من تاريخ وقفه عن العمل أو منحه الإجازة الحتمية. ويصدر بتنفيذ عقوبة العزل مرسوم، ويودع الحكم والمرسوم ملف الخدمة.
المادة (60) : لا يترتب على الحكم الصادر بعزل القاضي حرمانه من حقه في المعاش أو المكافأة.
المادة (61) : في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضده، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس. وفي جميع الأحوال يختص المجلس بالنظر في حبس القاضي احتياطياً وتجديد حبسه.
المادة (62) : يجوز للمجلس أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن الجريمة المتهم فيها، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس محكمة التمييز، أو بناء على قرار من الجمعية العامة للمحكمة. ولا يترتب على الإيقاف حرمان القاضي من راتبه أو بدالاته أو وقف صرفها كلياً أو جزئياً طوال مدة الإيقاف عن العمل.
المادة (63) : تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- بلوغ سن التقاعد. 4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون. 5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام. 6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (64) : تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
المادة (65) : يكون سن التقاعد بالنسبة للقضاة سبعين سنة. وللقاضي إذا بلغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه. وإذا بلغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر يونيو من السنة التالية فتستمر ولايته حتى هذا التاريخ الأخير.
المادة (66) : يلحق بالمحكمة الابتدائية عدد كاف من مساعدي القضاة، يتولى القضاة تدريبهم وتسند إليهم الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (67) : يشترط فيمن يعين مساعد قاض أن يكون قطرياً ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون على ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
المادة (68) : يكون تعيين مساعد القاضي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس. وتكون السنة الأولى من عمل مساعد القاضي فترة اختبار قابلة للمد لفترة مماثلة. وفي حالة استيفاء مساعد القاضي للشروط المقررة للتعيين في وظيفة قاض يقدم على غيره في التعيين. ويؤدي مساعد القاضي قبل مباشرة أعماله اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون، أمام رئيس المجلس.
المادة (69) : يختص مساعد القاضي بالآتي: 1- إجراء المعاينة في الدعاوي التي تندبه المحكمة لإجراء المعاينة فيها. 2- تحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختص للفصل فيها. ولمساعد القاضي في سبيل ذلك استيفاء المستندات والبيانات الخاصة بالأموال محل التنفيذ والتحقق من ملكيتها للمطلوب التنفيذ ضده وقابليتها للحجز. 3- حضور جلسات المحاكم دون أن يشارك في عضوية هيئة المحكمة أو إصدار الأحكام. 4- المساهمة في أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز. 5- أي اختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز وفقاً لهذا القانون. ويتم توزيع الأعمال بين مساعدي القضاة بقرار من رئيس محكمة التمييز.
المادة (70) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب تسري على مساعدي القضاة أحكام الفصول الثامن والتاسع والحادي عشر من هذا القانون. وتصدر قرارات إنهاء خدمة مساعدي القضاة أو نقلهم لوظائف أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
المادة (71) : أعوان القضاة هم الخبراء والمترجمون والكتبة.
المادة (72) : مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، ينظم القانون أعمال الخبرة والترجمة أمام القضاء، ويحدد حقوق الخبراء والمترجمين وواجباتهم وقواعد تأديبهم.
المادة (73) : يعين بكل محكمة عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين والكتبة، ويحلف هؤلاء الموظفون قبل مباشرة أعمالهم أمام رئيس المحكمة المختص، يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة.
المادة (74) : يتولى رؤساء المحاكم بعد التشاور مع رؤساء الدوائر توزيع الأعمال الإدارية والكتابية بين موظفي كل محكمة وكذلك نقلهم وندبهم داخل دوائر المحكمة. ويكون النقل أو الندب فيما بين المحاكم أو إلى خارجها بقرار من المجلس بناءً على اقتراح رئيس المحكمة المختص.
المادة (75) : تسري على أعوان القضاة وغيرهم من موظفي المحاكم أحكام لائحة شئون الموظفين التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس.
المادة (76) : يعمل أمام المحاكم بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (77) : جميع الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الشرعية أو العدلية في تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلي الدوائر المختصة بمقتضي هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (78) : يصدر الأمير قراراً بتسوية أوضاع قضاة المحاكم الشرعية والعدلية الموجودين في الخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بنقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، وبترتيب أقدميتهم فيما بينهم.
المادة (79) : فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، تسري على القضاة أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
المادة (80) : يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن