بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد (10)، (11)، (65) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (10):
"تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، ومسائل الأسرة، والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.
ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة التمييز لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة، ويكون الندب لمدة سنة قضائية قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء، ويحل أقدم الرؤساء محل الرئيس عند غيابه."
مادة (11):
"تُؤلف المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية، ويكون بها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، ومسائل الأسرة، والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.
ويرأس ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة، ويكون الندب لمدة سنة قضائية قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء، ويحل أقدم الرؤساء محل الرئيس عند غيابه."
مادة (65):
"يكون سن الإحالة إلي التقاعد للقضاة سبعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلي التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
ويجوز بمرسوم، بناءُ على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، مد خدمة القضاة إلي ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلي التقاعد، لمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها خمس سنوات، بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية.
وفي جميع الأحوال، إذا بلغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلي آخر يونيو من السنة التالية تستمر ولايته حتى هذا التاريخ الأخير."
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من 30/6/2010. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر