تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1)، (3), (7), (9), (18) من القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1): "في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: - الوزارة: وزارة العدل. - الوزير: وزير العدل. - المركز: مركز الدراسات القانونية والقضائية. - المجلس: مجلس إدارة المركز. - المدير: مدير المركز. - المحاكم: محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. - القضاة: قضاة المحاكم بمختلف درجاتهم. - أعضاء النيابة العامة: أعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم. - المساعدون: مساعدو القضاة بالمحكمة الابتدائية، ومساعدو النيابة في النيابة العامة. القانونيون: كل من يتولى عملا قانونيا في الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة (50%) من رأس مالها على الأقل. - المحامون: المحامون المقيد أسماؤهم بجداول المحامين. - أعوان القضاة: موظفو قلم الكتاب، وأمناء السر، وأمناء الصندوق، والقائمون على الإعلانات القضائية، والتنفيذ، بالمحاكم والنيابة العامة." مادة (3): "يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: 1- تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية والتطبيقية وتحديثها. 2- تدريب أعوان القضاء، ومأموري الضبط القضائي، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية على أداء الأعمال المنوطة بهم. 3- تدريب المحامين. 4- إعداد مؤهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة، ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام. 5- تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية، بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات، وإصدار المجالات والدوريات القانونية." مادة (7): يشكل المجلس من: 1-وكيل الوزارة، رئيسا. 2- مدير إدارة الفتوى والعقود بالوزارة، نائبا للرئيس. 3- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يختاره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضوا. 4- قاضيين، يختارهما المجلس الأعلى للقضاء، عضوين. 5- أحد أعضاء النيابة العامة، يختاره النائب العام، عضوا. 6- أحد الخبراء القانونيين بالوزارة، يختاره الوزير، عضوا ومقررا. ويصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من الوزير. ويجوز تعديل تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. ويتولى أعمال أمانة سر المجلس موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير." مادة (9): "يتولى المجلس ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شئون المركز، وبوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها. 2- إقرار خطط وبرامج العمل بالمركز ومتابعة تنفيذها. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز. 4- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي." مادة (18): "يتم التدريب في دورات، وفقا للخطط والبرامج التي يضعها المجلس، بناء على اقتراح المدير. ويكون التدريب إلزاميا لمدة لا تقل عن سنة للمساعدين والقانونيين الجدد حديثي التخرج الذين لم يمض على تعيينهم مدة ثلاث سنوات، ويعتبر تخلف المتدرب بغير عذر مقبول عن التدريب إخلالا بواجبات وظيفته. ويكون التدريب إلزاميا لمد لا تقل عن ستة أشهر للمحامين تحت التدريب. وللمركز عقد دورات تدريبية للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، والقانونيين، وأعوان القضاء، ومأموري الضبط القضائي، لرفع كفاءاتهم وتحسين أدائهم الوظيفي والمهني."
المادة (2) : تضاف مادة برقم (11 مكررا) إلى القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه، نصها الآتي: مادة (11 مكررا): "يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز وتحديد الوحدات الإدارية والأقسام التي يتألف منها وتعيين اختصاصاتها، قرار من الوزير، بناء علي اقتراح المجلس، ولا يعتبر هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء."
المادة (3) : على الجميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن