بشأن تنظيم العلاج الطبي في الخارج.
المادة () : نحن خليفة بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على ا ...
المادة (1) : تتحمل الدولة نفقات علاج القطريين في الخارج في الحالات التي تقرر فيها ...
المادة (2) : لا يجوز إرسال أي مريض للعلاج في الخارج إذا قررت اللجنة الطبية المخ ...
المادة (3) : يجوز - بناءً على حالة المريض - إيفاد مرافق له أو اكثر ويصدر بذلك قرار من اللجنة ...
المادة (4) : يكون أيفاد المرافقين وفقاً للقواعد التالية:
أولاً: المرضى من الذكور:
أ- من لم يتجاوز عمره الثان ...
المادة (5) : يجوز في الحالات المرضية الطارئة، معالجة المرافق القطري على نفقة الدولة.
وفي هذه الحا ...
المادة (6) : تتحمل الدولة التكاليف الآتية:
1- أجور سفر المرضى ومرافقيهم من الدوحة إلى مكان العلاج والعودة إليه ...
المادة (7) : تخفض إلى النصف النفقات اليومية المشار إليها في البند ( ...
المادة (8) : تدفع النفقات اليومية أو المصروفات النثرية في نهاية ك ...
المادة (9) : توقف مصروفات العلاج من تاريخ التقرير الطبي بشفاء المريض، ويوقف ...
المادة (10) : تتحمل الدولة نفقات علاج الموظفين غير القطريين في الخارج وفقاً لأحكام هذا المرسوم في حالات الإصابة ب ...
المادة (11) : مع مراعاة حكم المـادة السابقة يجوز إيفاد الموظف غير القطري للعلاج بمواطنه إذا كان نوع التخصص ...
المادة (12) : يصدر وزير الصحة العامة القرارا ...
المادة (13) : يلغى المرسوم (53) لسنة 1982 م المشار إل ...
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ...
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر