تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (31)، (34) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1989، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1989، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1991 في شأن تنظيم مزاولة المهن الطبية المساعدة، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء دوان الخدمة المدنية، وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1979 في شأن مؤسسة حمد الطبية، المعدل بالمرسوم رقم (38) لسنة 1987، وعلى المرسوم رقم (79) لسنة 1992 بشأن تنظيم العلاج الطبي في الخارج، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، المعدل بالقرار الأميري رقم (21) لسنة 1992، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهار الإداري في الوزارات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1979 بإنشاء (إدارة القومسيون الطبي العام) في وزارة الصحة العامة وتنظيم اختصاصاتها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1990 بنقل إدارة الصحة المدرسية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصحة العامة، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنظم وزارة الصحة العامة وتعين اختصاصاتها علي النحو الوارد في هذا لقانون.
المادة (2) : بالإضافة إلي الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم ( 5 ) لسنة 1970 المشار إليه تتولى وزارة الصحة العامة الاختصاصات التالية: 1- اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالصحة العامة ومتابعة تنفيذها. 2- تقديم الخدمات الصحية الأولية والوقائية والعلاجية والدوائية وتطويرها ورفع مستواها. 3- أنشاء المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والمختبرات الطبية والمؤسسات الصيدلية والمعازل والمصحات. 4- إصدار الشهادات الصحية والتقارير الطبية. 5- الإشراف علي مؤسسة حمد الطبية. 6- تنظيم مزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة والصيدلية ومنح التراخيص اللازمة لها ومراقبتها. 7- تنظيم إنشاء المستشفيات والعيادات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الطبية الخاصة, ومنح التراخيص المتعلقة بها ومراقبتها. 8- إنشاء محاجر صحية في الموانئ والمطارات وعلي نقاط الحدود. 9- تنظيم الاتجار بالأدوية والمستحضرات الصيدلية الأخرى في القطاع الخاص, وإصدار التراخيص والمستندات المتعلقة بها. 10- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزرة.
المادة (3) : مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 1970 المشار إليه, يتولى الوزير الاختصاصات التالية: 1- الإشراف العام علي إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها. 2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة. 3- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.
المادة (4) : يكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة ويتولى الاختصاصات التالية: 1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير. 2- تلقي المكاتبات التي ترد إلي الوزير وإعدادها للعرض عليه. 3- توزيع المكاتبات المشار إليها علي الجهات المختصة لدراستها وفقا لتعليمات الوزير. 4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير. 5- الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة. 6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته وإطلاعه علي ما تم بشأنها. 7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.
المادة (5) : يتبع الوزير مباشرة قسما العلاقات الطبية, والعلاقات الدولية والعامة, ويرأس كل قسم منها رئيس يتولى تصريف شئونه ومتابعة سير العمل فيه.
المادة (6) : تتولى وحدة التخطيط والمتابعة الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط, ويصدر بتشكيها قرار من الوزير.
المادة (7) : مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 1970 والقرار الأميري رقم ( 8 ) لسنة 1979 المشار إليهما, يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية: 1- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها. 2- اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقا للأحكام والنظم المالية. 3- اقتراح تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة, وكذلك تعين اختصاصاتها وتعديلها. ويجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض اختصاصاته لمساعدي وكيل الوزارة أو لمديري الوحدات الإدارية بالوزارة.
المادة (8) : تتألف وزارة الصحة العامة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة الصحة الوقائية. 2- إدارة الرعاية الصحية الأولية. 3- إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. 4- إدارة الشئون الإدارية والمالية. 5-وحدة المعاهد والمدارس الصحية.
المادة (9) : يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة مدير وكل وحدة رئيس, يكون مسئولا مباشرة أمام وكيل الوزارة.
المادة (10) : يتولى مدير الإدارة أو رئيس الوحدة الاختصاصات التالية: 1- تصريف شئون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة. 2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة. 3- إعداد مشروع موازنة الإدارة. 4- اتخاذ القرارات والتوقيع علي المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.
المادة (11) : تختص إدارة الصحة الوقائية بما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة في مجال مكافحة الأمراض الانتقالية والوبائية. 2- وضع برامج مكافحة الأمراض الانتقالية والوبائية والإشراف علي تنفيذها. 3- إصدار الشهادات الصحية. 4- إجراء الفحوص اللازمة للفئات التالية: أ- المصابون المحولون عليها لتقدير مدي إصابتها وتحديد نسب العجز التي قد تنشأ عن هذه الإصابات. ب- المتقدمون للحصول علي رخص قيادة السيارات المدنية لتقدير مدي لياقتهم الصحية للحصول علي هذه الرخص. ج- الطلبة والطالبات الملتحقون بالجامعة أو الموفدون لبعثات دراسية بالخارج. د- العاملون في مجال الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية وإصدار الشهادات اللازمة في هذا الشأن. هـ- القادمون بغرض العمل أو الإقامة للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية. و- الموظفون لتقرير لياقتهم الصحية للتعين في الخدمة أو الاستمرار فيها أو لإنهاء خدمتهم لعدم اللياقة الصحية, أو تقرير إجازاتهم المرضية. 5- اقتراح مشروعات مستويات اللياقة الصحية للوظائف العامة المدنية. 6- اقتراح النسب المسموح بها لملوثات البيئة والأغذية والمواد المركبة ووضع الخطط اللازمة لتقليل هذه النسب, ووضع الإجراءات الكفيلة بتحسين صحة البيئة والحفاظ علي صحة بيئة العمل, بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- متابعة أعمال مراقبة مياه الشرب وتصريف المياه والقمامة والمخلفات الآدمية والحيوانية والصناعة بجميع أنحاء البلاد, بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 8- تسجيل واقعات الميلاد والوفيات وإصدار الشهادات اللازمة وحفظ السجلات الخاصة بها وإعداد التقارير اللازمة. 9- الاشتراك في دراسة وإعداد الاشتراطات الصحية للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 10- الرقابة الصحية علي الواردات مع السلع والمواد الغذائية وغيرها وإتلاف غير الصالح منها, بالتنسيق مع الجهات المختصة. 11- الكشف علي وسائل النقل البحري المختلفة التي تنقل المواد الغذائية للتأكد من سلامتها. 12- وضع خطط التوعية والأعلام الصحي بما يحقق أهداف السياسة الصحية وتنفيذها.
المادة (12) : تختص إدارة الرعاية الصحية الأولية بما يلي: 1- تقديم الخدمات الصحية العلاجية وتطويرها. 2- تأمين الخدمات الطبية لقسم الصحة المدرسية. 3- إنشاء المراكز الصحية وتنظيم عملها والإشراف الفني والإداري عليها. 4- متابعة الأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمات الدولية والهيئات العلمية المختلفة في مجال عمل المراكز والخدمات العلاجية الأولية. 5- اقتراح السياسة الصحية العلاجية اللازمة في مجال صحة الطفولة والأمومة ووضع برامجها وتنفيذها وإصدار النشرات الإعلامية في هذا الشأن. 6- اقتراح السياسة الصحية في مجال خدمات التمريض. 7- اقتراح برامج التدريب والتعليم المستمر للعاملين في المهن الطبية والطبية المساعدة وغيرهم. 8- إنشاء نظام للمعلومات الصحية والتسجيل الصحي. 9- دراسة وتحليل ما يرد من بيانات صحية وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها.
المادة (13) : تختص إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بما يلي: 1- اقتراح السياسة الدوائية في الدولة. 2- تحديد احتياجات المستودعات الطبية بالوزارة والمؤسسات التابعة لها من الأدوية والمستحضرات الصيدلية والعمل علي توفيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- تنظيم العمل بصيدليات الوزارة والإشراف علي موظفيها. 4- إعداد برامج مناوبات صيدليات القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة. 5- الإشراف علي تحديد أسعار الأدوية في صيدليات القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة. 6- رقابة جودة وصلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلية والكيماويات المستخدمة في إعدادها. 7- التفتيش علي جميع الصيدليات الخاصة والعامة ومخازن ومصانع الأدوية الخاصة للتحقق من تنفيذها لأحكام القوانين. 8- التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص. 9- وضع قواعد لصرف الأدوية المخدرة والمنومة والمنشطة ومتابعة تقارير التفتيش الواردة بشأنها. 10- إصدار تصاريح استيراد وتصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمبيدات الحشرية ومستحضرات التجميل. 11- الإشراف علي تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة وإعدادا السجلات الخاصة بذلك.
المادة (14) : تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي: 1- تطبيق الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية. 2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين. 3- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوي العامة بالتنسيق مع باقي وحداتها الإدارية. 4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهماتها. 6- توفير خدمات صيانة أجهزة ومباني الوزارة والإشراف عليها. 7- إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 8- إنشاء نظم المعلومات وإدارتها.
المادة (15) : تختص وحدة المعاهد والمدارس الصحية بما يلي: 1- حصر الاحتياجات من التخصصات اللازمة لخطط التنمية الصحية. 2- العمل علي توفير الكوادر الفنية اللازمة. 3- اقتراح إنشاء المعاهد والمدارس الصحية وتحديد الشروط المتعلقة باختصاصاتها وبرامج عملها 4- تحديد المناهج الدراسية وشروط الالتحاق في كل معهد أو مدرسة صحية. 5- مراجعة التقارير الخاصة بنشاط المعاهد والمدارس الصحية وتقديم التوصيات بشأنها.
المادة (16) : يختص قسم العلاقات الطبية بما يلي: 1- تلقي تقارير الاستشاريين بشأن الحالات المرضية المحولة وإحالتها إلي اللجنة الطبية. 2- تلقي شكاوى المرضي من المواطنين بشأن حالتهم المرضية وإحالتها إلي اللجنة الطبية. 3- إبلاغ الجهات المختصة قرار اللجنة الطبية بخصوص الحالات التي تنظرها. 4- اتخاذ التدابير اللازمة لسفر المرضي الذين توافق اللجنة علي علاجهم بالخارج ومرافقيهم وصرف تذاكر سفرهم وتأمين علاجهم وإقامتهم بالخارج بالتنسيق مع المكتب الطبي المختص. 5- إعداد تقارير طبية دورية بشأن الحالات المرضية التي تنظرها اللجنة الطبية وتقديمها لذو الشأن عند الطلب.
المادة (17) : يختص قسم العلاقات الدولية و العامة بما يلي: 1- اقتراح الخطط التي تهدف إلي تحقيق التعاون الدولي في المجال الصحي. 2- متابعة نشاط المنظمات والمؤتمرات والاجتماعات الصحية الدولية التي تكون الوزارة طرفا فيها وإخطار الجهات المختصة بقراراتها. 3- متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارة والهيئات الدولية. 4- تنسيق وتنظيم اشتراك الوزارة في الاجتماعات والمؤتمرات الصحية الدولية والإقليمية وإعداد التقارير الخاصة بها. 5- إرسال التقارير والبيانات اللازمة بشأن الأوضاع الصحية التي تطلبها المنظمات الدولية والإقليمية عن الدولة. 6- استقرار اتجاهات الرأي العام بشأن الخدمات الصحية وإعدادا الدراسات التي تساعد علي تحديد تلك الاتجاهات. 7- التنسيق مع الجهات المختصة ومع وسائل الإعلام المختلفة في نشر رسالة الوزارة وتوضيح أهدافها وسياساتها وتغطية أخبارها. 8- إصدار الكتيبات والنشرات الإعلامية في مجال عمل الوزارة. 9- تنمية الوعي الصحي لدي المواطنين. 10- تلقي الاستفسارات والشكاوى وإحالة ما يحتاج منها إلي بحث إلي الجهة المختصة ومتابعة الرد عليها. 11- تنظيم استقبال وتوديع الزائرين.
المادة (18) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء, بناء علي اقتراح الوزير, تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة والحذف والإدماج وكذلك تعين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (19) : يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة كما يجوز له إلغاؤها ودمجها وتعين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (20) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (21) : يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (22) : علي جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا المرسوم بقانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن