تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1990 بتنظيم تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1999، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1991 في شأن تنظيم مزاولة المهن الطبية المساعدة، المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1994، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 بشأن نظام وكلاء الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط، المعدل بالقرار الأميري رقم (9) لسنة 1998، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنظم وزارة الصحة العامة وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.
المادة (2) : تتولى الوزارة بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، الاختصاصات التالية: 1- اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالصحة العامة ومتابعة تنفيذها. 2- تقديم خدمات الصحة العامة والوقائية وتطويرها ورفع مستواها. 3- تنظيم مزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة والصيدلية. 4- تنظيم إنشاء المؤسسات العلاجية والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الطبية، وذلك بالنسبة للقطاع الطبي الخاص ورقابتها. 5- تنظيم الاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الأخرى، والرقابة على تصنيعها. 6- نشر وتنمية الوعي الصحي. 7- إنشاء معاهد التمريض والتعليم الصحي والإشراف عليها. 8- إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة المهن الطبية والصيدلية والمهن المساعدة لهما، وتراخيص فتح المؤسسات العلاجية والصيدليات الخاصة ومحال ممارسة المهن المساعدة لمهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان. 9- إنشاء نظم للمعلومات الصحية بالدولة وإدارتها. 10- تنظيم عقد المؤتمرات والندوات الصحية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي بالتنسيق مع الجهات المعنية. 11- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة.
المادة (3) : مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، يتولى الاختصاصات التالية: 1- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للوزارة وإدارة ومراقبة سير العمل بها. 2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة، وكذلك تعيين الموظفين ونقلهم وترقيتهم وجميع ما يتعلق بشؤونهم وفقاً لأحكام القانون. 3- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الدولية في مجال اختصاص الوزارة.
المادة (4) : يكون للوزير مدير مكتب، يتبعه مباشرة، يتولى الاختصاصات التالية: 1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير. 2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير وإعدادها للعرض عليه. 3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير. 4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير. 5- الاتصال بالجهات المختلفة للإفادة بالأوراق والبيانات المطلوبة. 6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته واطلاعه على ما تم بشأنها. 7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.
المادة (5) : تنشأ بالوزارة وحدة للشؤون القانونية، تتبع الوزير مباشرة، وتتولى الاختصاصات التالية: 1- إبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة في الأمور والمسائل المتعلقة بعمل الوزارة. 2- دراسة وإعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية المختلفة التي تقترحها الوزارة. 3- بحث ودراسة المسائل القانونية الخاصة بالوزارة. 4- تمثيل الوزارة في اللجان الخاصة بدراسة القوانين واللوائح الإدارية والمالية. 5- إعداد مشروعات العقود التي تبرمها الوزارة مع الأطراف الأخرى وإبداء الرأي فيما يطرأ من مشكلات تعترض تنفيذها. 6- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى موظفي الوزارة وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات وإحالتها إلى الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.
المادة (6) : تنشأ بالوزارة وحدة للتخطيط والمتابعة، تتبع الوزير مباشرة، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 المشار إليه.
المادة (7) : مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970، والقرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة تحت إشراف الوزير مباشرة الاختصاصات التالية: 1- الإشراف المباشر على أعمال الوحدات الإدارية التي تتكون منها الوزارة. 2- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها. 3- اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقاً للقواعد والأحكام والنظم المالية المقررة. 4- اقتراح تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. 5- أي مهام أخرى يعهد بها إليه الوزير مما يدخل في اختصاص الوزارة. ويجوز لوكيل الوزارة تفويض بعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارة المساعدين أو مديري الوحدات الإدارية.
المادة (8) : يكون وكيل الوزارة المساعد مسئولاً مباشرة أمام الوكيل، ويتولى الاختصاصات التالية: 1- الإشراف على الإدارات التابعة له. 2- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالإدارات التابعة له. 3- اقتراح مشروعات القرارات المتعلقة بتطوير العمل بالإدارات التابعة له وإعداد مشروع الموازنة اللازمة لاحتياجات العمل مع اقتراح أساليب التنفيذ والمتابعة والتقييم بإدارات الوزارة. 4- توقيع المعاملات التي تدخل في اختصاصه والبت في الموضوعات التي تقع في نطاق صلاحياته. 5- اقتراح حوافز موظفي الإدارات التابعة له وفقاً لتقارير تقييم الأداء. ويصدر الوزير، بناء على اقتراح وكيل الوزارة، قرارا بتوزيع الاختصاصات بين وكلاء الوزارة المساعدين.
المادة (9) : تتألف الوزارة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة الصحة الوقائية. 2- إدارة القومسيون الطبي العام. 3- إدارة التراخيص الطبية. 4- إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. 5- إدارة العلاقات العامة والدولية. 6- إدارة معاهد التمريض والتعليم الصحي. 7- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
المادة (10) : يرأس كل إدارة من الإدارات التي تتألف منها الوزارة مدير يكون مسئولاً مباشرة أمام وكيل الوزارة المساعد المختص ويتولى مباشرة الاختصاصات التالية: 1- تصريف شؤون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبعها. 2- اقتراح القرارات والنظم التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة. 3- إعداد مشروع موازنة الإدارة. 4- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.
المادة (11) : تختص إدارة الصحة الوقائية بما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة ووضع خطط وبرامج الوقاية من الأمراض الانتقالية والوبائية والإشراف على تنفيذها. 2- اقتراح النسب المسموح بها لملوثات البيئة والأغذية والمواد المركبة ووضع الخطط اللازمة لتقليل هذه النسب، وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتحسين والحفاظ على سلامة البيئة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة. 3- مراقبة ومتابعة الجوانب الصحية المتعلقة بمياه الشرب وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 4- الإشراف على الأعمال المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية بالتعاون مع الجهات المختصة. 5- تسجيل واقعات الميلاد والوفيات وإصدار الشهادات اللازمة وحفظ السجلات الخاصة بها وإعداد التقارير اللازمة لها. 6- الاشتراك في دراسة إعداد الاشتراطات الصحية للمحال التجارية والصناعية العامة والخاصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- الرقابة الصحية على السلع والمواد الغذائية المستوردة والمصنعة محلياً قبل طرحها للاستهلاك وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 8- الكشف الدوري على العاملين في مجال الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- متابعة الأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمات الدولية والهيئات العلمية في مجال الطب الوقائي. 10- وضع برامج إرشادية وتثقيفية للوقاية من الأمراض ووضع خطط التوعية والإعلام الصحي بما يحقق أهداف الصحة الوقائية. 11- أي اختصاصات أخرى يكون منصوص عليها في القوانين واللوائح.
المادة (12) : تختص إدارة القومسيون الطبي العام بما يلي: 1- اقتراح مستويات اللياقة الصحية لشغل الوظائف العامة المدنية. 2- إجراء الفحوص الطبية اللازمة وإصدار الشهادات الطبية للفئات التالية: (أ) الموظفون لتقرير لياقتهم الصحية للتعيين في الخدمة أو الاستمرار فيها أو لإنهاء خدماتهم لعدم اللياقة الصحية أو اعتماد إجازاتهم المرضية. (ب) المصابون لتقرير نسبة عجزهم. (ج) الأجانب القادمين للعمل أو الإقامة للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية الانتقالية والوبائية. (د) المتقدمون للحصول على الجنسية القطرية. (ه) الأجانب المتقدمين للزواج من قطريين. (و) المتقدمون للحصول على رخص سياقة السيارات المدنية. (ز) الطلبة قبل الالتحاق بالجامعة أو الإيفاد في بعثات دراسية. (ح) أي فئات أخرى ينص أي قانون آخر على إجراء فحوصات لها، عدا العاملين بوزارتي الدفاع والداخلية. 3- أي اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين أو اللوائح. ويجوز للوزير في الحالات التي يقدرها أن يرخص لأي جهات أخرى عامة أو خاصة في إجراء أي من الفحوصات المشار إليها في هذه المادة بدلاً من إدارة القومسيون الطبي، على أن تتولى الإدارة إصدار الشهادات اللازمة في جميع الحالات.
المادة (13) : تختص إدارة التراخيص الطبية بما يلي: 1- القيام بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بإصدار تراخيص المهن والمنشآت الطبية والصحية والصيدلية وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وبوجه خاص التراخيص التالية: (أ) تراخيص مزاولة مهن الطب البشري وطب جراحة الأسنان والصيدلة، والمهن الطبية المساعدة. (ب) تراخيص مزاولة مهنتي وسطاء ووكلاء مصانع أو شركات الأدوية والمستحضرات الطبية والصيدلية. (ج) تراخيص إنشاء وإدارة المؤسسات العلاجية والمؤسسات الصيدلية ومصانع الأدوية. (د) تراخيص فتح عيادات خاصة. (ه) تراخيص فتح محال ممارسة المهن الطبية المساعدة. (و) تراخيص مزاولة العلاج بالأعشاب والأدوية الشعبية. 2- إنشاء السجلات والملفات الخاصة بالتراخيص وحفظها. 3- متابعة أعمال الرقابة والتفتيش على المؤسسات العلاجية والصيدلية. والعيادات الخاصة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ومتابعة الجزاءات التي تصدر بشأن المخالفات. 4- متابعة إصدار النماذج الخاصة بالتراخيص. 5- تلقي الشكاوى الخاصة بأعمال التراخيص، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المادة (14) : تختص إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بما يلي: 1- اقتراح السياسة الدوائية في الدولة. 2- تنظيم عمل الصيدليات الخاصة. 3- إعداد برامج مناوبات صيدليات القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- الإشراف على تحديد أسعار الأدوية في القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- رقابة جودة وصلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلية، والكيماويات المستخدمة في إعدادها. 6- التفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة ومخازن ومصانع الأدوية للتحقق من تنفيذها للقوانين المعمول بها. 7- التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص. 8- وضع قواعد وضوابط صرف الأدوية المخدرة والمنومة والمنشطة ومتابعة تقارير التفتيش على الصيدليات في شأنها. 9- إصدار تصاريح استيراد وتصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية. 10- الإشراف على تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة وإعداد السجلات الخاصة بذلك. 11- الرقابة على استخدام الأعشاب والأدوية الشعبية ومن يقومون بإعدادها وبيعها والتعامل فيها وإصدار الإرشادات اللازمة لاستخدامها على النحو الصحيح.
المادة (15) : تختص إدارة العلاقات العامة والدولية بما يلي: 1- اقتراح الخطط التي تهدف إلى تحقيق التعاون الدولي في المجال الصحي. 2- متابعة نشاط المنظمات والمؤتمرات والأبحاث الصحية الدولية التي تشارك فيها الوزارة وإخطار الجهات المختصة بقراراتها. 3- متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارة والهيئات الدولية. 4- تنظيم وتنسيق اشتراك الوزارة في الاجتماعات والمؤتمرات الصحية الدولية والإقليمية وإعداد التقارير الخاصة بها. 5- موافاة المنظمات الدولية والإقليمية بالبيانات اللازمة التي تطلبها عن الأوضاع الصحية بالدولة. 6- تلقي الإخطارات الصادرة عن المنظمات الصحية الدولية في شأن انتشار الأوبئة في بعض المناطق وإحالتها إلى إدارة الصحة الوقائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 7- استقراء اتجاهات الرأي العام بشأن الخدمات الصحية وتلقي الشكاوى والاستفسارات والمقترحات في شأن تطوير هذه الخدمة وإعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن. 8- نشر وتنمية الوعي الصحي بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة. 9- تنظيم استقبال وتوديع الزائرين المدعوين من قبل الوزارة ووضع برامج الزيارات. 10- القيام بأعمال الترجمة اللازمة لأداء مهامها والمهام الأخرى التي تتطلبها أعمال الوزارة.
المادة (16) : تختص إدارة معاهد التمريض والتعليم الصحي بما يلي: 1- اقتراح إنشاء معاهد التمريض والتعليم الصحي. 2- حصر احتياجات المستشفيات من القوى العاملة في مجال التمريض وتلقي طلباتها وتنظيم التحاق الخريجين بها. 3- اقتراح ووضع النظم والمناهج اللازمة للقبول والدراسة بالمعاهد المشار إليها. 4- اقتراح النظام المالي والإداري للمعاهد المذكورة. 5- الإشراف على معاهد التمريض والتعليم الصحي. 6- اقتراح إيفاد طلبة وخريجي المعاهد العليا للتمريض في بعثات دراسية للخارج.
المادة (17) : تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي: 1- تطبيق الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية. 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي وحداتها الإدارية. 3- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين. 4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها. 6- توفير خدمات صيانة أجهزة ومباني الوزارة والإشراف عليها. 7- إنشاء نظم للمعلومات وإدارتها. 8- إعداد مشروع موازنة الوزارة وتنفيذها بعد اعتمادها.
المادة (18) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة والحذف والإدماج وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (19) : يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، كما يجوز له إلغاؤها ودمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (20) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (21) : يلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 المشار إليه. كما يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون.
المادة (22) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن