بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة،
وعلى اقترح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارتا "الهيئة الوطنية للصحة" و"رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة" بعبارتي "وزارة الصحة العامة" و"وزير الصحة العامة" أينما وردتا في القانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (37) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه, النص التالي:
مادة (37):
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال، كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشتري أو استلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أو تعاطي أيا من هذه المواد أو المؤثرات أو النباتات، ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه علي تعاطي أي من المواد أو المؤثرات أو النباتات المشار إليها فيها، إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلي أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات، والتي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة، تقريرا عن حالته إلي المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى.
ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر أو أن تزيد علي سنة.
كما لا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين، أو من لم يمض علي خروجه منها مدة سنتين علي الأقل".
المادة (3) : تلغي المادة (41 مكررا) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر