بشأن تشريح الجثث الآدمية.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الوزارة: وزارة الصحة العامة.
الوزير: وزير الصحة العامة.
الوفاة: توقف جميع أعضاء الجسم عن العمل توقفاً نهائياً.
المادة (2) : يحظر تشريح الجثث الآدمية إلا لأسباب جنائية أو مرضية أو لأغراض تعليمية وبعد التأكد من تحقق الوفاة، وذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (3) : يكون التشريح لأسباب جنائية في الحالتين الآتيتين:
1- الوفاة المشتبه فيها جنائياً.
2- الوفاة الناجمة عن ارتكاب جريمة أو المقترنة بارتكابها.
ويقوم بالتشريح في هاتين الحالتين الطبيب الشرعي بناء على قرار من سلطة التحقيق المختصة، ولا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى.
المادة (4) : يكون التشريح لأسباب مرضية في حالة تعذر معرفة سبب الوفاة بوسائل الفحص السريري والمخبري والإشعاعي والتحليل الطبي، على أن يتم خلال مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة من وقت الوفاة أو العلم بها، ويكون التشريح في هذه الحالة بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد إذن المحكمة الشرعية، ويقوم به طبيب استشاري في أمراض الأنسجة، ولا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى.
المادة (5) : يكون التشريح لأغراض تعليمية لدراسة الجسم البشري، ويقوم به أعضاء هيئة التدريس الاختصاصيون في كليات الطب، وطلبة الكلية تحت إشراف معلميهم.
ولا يجوز تشريح جثة المتوفى، لأغراض تعليمية، إلا بناء على موافقة كتابية موثقة منه قبل وفاته، أو بناء على موافقة الورثة وإذن المحكمة الشرعية.
ويجوز بإذن من المحكمة الشرعية تشريح جثث المتوفيين مجهولي الشخصية أو من لا يعرف لهم وارث أو قريب يعترض على ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تشريح جثة المتوفى للأغراض التعليمية إذا أوصى بعدم تشريحها.
المادة (6) : يحظر بيع أو شراء الجثث أو تقاضي مقابل مادي عنها.
المادة (7) : يحظر على غير الطبيبات المتخصصات تشريح جثث النساء، إلا لأغراض تعليمية، أو حالات الضرورة عند عدم وجود طبيبات.
المادة (8) : في جميع الحالات يجب أن يتم التشريح وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية التي تبينها القرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة (9) : يتم التشريح في الأماكن التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض، ووفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال. أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المـادة (6) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (4)، (5)، (7) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة للأطباء، لمدة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
المادة (11) : تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالنظر في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر