تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بمزاولة مهنتي الطب البشري وطب الأسنان في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المرسوم رقم (74) لسنة 1977 بشأن إنشاء مجلس مركزي للشؤون الطبية والصحية، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا الآتي:
المادة (1) : يتم التبليغ عن المواليد والوفيات التي تحدث داخل إقليم دولة قطر، وكذلك التبليغ عن ولادة أو وفاة الأشخاص القطريين المسافرين أو المقيمين في الخارج، وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يعد بكل من مكاتب الصحة المختصة وسفارات وقنصليات قطر دفتر خاص لقيد المواليد وآخر للوفيات، ويجري القيد في هذه الدفاتر عقب التبليغ عن الميلاد أو الوفاة مباشرة، وذلك بعد التثبت من شخصية المبلغ. وينظم وزير الصحة العامة، بقرار منه، نماذج الدفاتر المشار إليها وطريقة القيد فيها.
المادة (3) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم: 1- والد الطفل إذا كان حاضرا. 2- من حضر الولادة من الأقارب البالغين الذكور ثم الإناث الأقرب درجة للمولود. 3- من يقيم مع الوالدة في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث. 4- الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالتوليد. 5- مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادة. ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات السابقة لها في الترتيب. ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
المادة (4) : يجب التبليغ عن المواليد بدولة قطر لمكتب الصحة المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. ويشمل التبليغ البيانات الآتية: 1- يوم الولادة بالتاريخين الهجري والميلادي وساعتها ومحلها. 2- جنس الطفل (ذكر أو أنثى)، واسمه ولقبه. 3- اسم كل من الوالدين ولقبه وجنسيته وديانته ومحل إقامته ومهنته. 4- اسم الطبيب الذي أجرى الولادة، أو غيره من المرخص لهم بالتوليد. 5- اسم المبلغ وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته وصفته. 6- أي بيان آخر يرى وزير الصحة العامة إضافته بقرار منه. ويتم التبليغ على النموذج الذي يعد لذلك متضمنا هذه البيانات، ويصدر به قرار من وزير الصحة العامة. ويجب أن يوقع بدفتر المواليد كل من الموظف المنوط به القيد والمبلغ إذا لم يكن قد سبق له التوقيع على البلاغ، كما يجب إثبات تاريخ القيد الهجري والميلادي ورقم القيد المسلسل بالدفتر.
المادة (5) : يحرر الموظف المنوط به القيد في دفتر المواليد، شهاد ميلاد عقب حصول القيد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الصحة العامة. وتسلم الشهادة إلى أحد والدي المولود أو الشخص الذي قام بالتبليغ وذلك دون مقابل. ولكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من قيود دفتر المواليد المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من هذه القيود. ويجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت لوزير الصحة العامة أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم. وتحدد الرسوم المستحقة على استخراج الصور الرسمية بقرار من وزير الصحة العامة.
المادة (6) : إذا ولد طفل قطري أثناء السفر أو الإقامة خارج قطر وجب تبليغ القنصلية القطرية التي حصلت الولادة بدائرة اختصاصها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة أو تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة. ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر القنصلية بعيداً عن الجهة التي يقيم بها المبلغ، ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المـادة (4) من هذا القانون، ويصدق على توقيع المبلغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت فيها الولادة، أو يكون مصحوباً بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة. وتتبع القنصلية في قيد المواليد وإعطاء شهادات الميلاد والمستخرجات الرسمية الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (7) : إذا حصلت الولادة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص القنصليات القطرية في الخارج، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل لوزارة الصحة العامة بقطر في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة أو تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة، ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المـادة (4) من هذا القانون، ويصدق على توقيع المبلغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت فيها الولادة أو يكون مصحوبا بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في تلك الجهة.
المادة (8) : يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز للشرطة، ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود، يذكر فيه مكان العثور عليه وتاريخه وساعته وسن الطفل بالتقريب وجنسه (ذكر أو أنثى) والحالة التي عثر بها عليه وأوصافه وما قد يكون به من علامات مميزة ووصف الملابس والأشياء التي وجدت معه وصفاً دقيقاً، ويختار للطفل اسم، كما يختار لوالديه اسمان ثلاثيان وهميان، وتثبت ديانته مسلماً. ويوضح بالمحضر اسم الشخص الذي عثر عليه ولقبه ومهنته وعنوانه ما لم يرفض إثبات ذلك، ويسلم المحضر إلى مكتب الصحة المختص لقيد المولود بدفتر المواليد مع التأشير في المكان المخصص للملاحظات برقم المحضر وتاريخه ولا يشار عند تحرير شهادة ميلاده أو المستخرجات الرسمية إلى طريقة العثور عليه. ويسلم الطفل مع صورة من المحضر إلى الجهة التي تحددها وزارة الصحة العامة.
المادة (8) : تتولى الشرطة تسليم المولود ونسخة من المحضر المشار إليه في المادة السابقة إلى المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام لحضانته، وإثبات ذلك في محضر خاص يوقعه المسؤول عن استلام المولود، وعلى المؤسسة القيام بما يلي: 1- تقديم طلب إلى المحكمة المختصة يتضمن اقتراحها اسماً للمولود، ولوالديه اسمين وهميين رباعيين لاعتمادهما من المحكمة التي تقوم بتحديد جنسيتهم بأنها قطرية بالتجنس، وديانتهم بأنهم مسلمون، ومحل الولادة بأنه المنزل. 2- تقديم طلب إلى مكتب الصحة المختص مشفوعاً بنسخة من محضر الشرطة وقرار المحكمة، وذلك لتقدير سن المولود وقيده بدفتر المواليد، وتحرر شهادة ميلاد له لا يشار فيها إلى طريقة العثور عليه، وتسلم إلى المؤسسة. 3- تلقي طلبات الأسر الراغبة في حضانة أي طفل من الأطفال مجهولي الأب أو الأبوين وتقديمها إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها في مثل هذا الشأن، بناءً على البحوث التي تجريها المؤسسة.
المادة (9) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: 1- والد المتوفي إذا كان حاضراً. 2- من حضر الوفاة من الأقارب البالغين الذكور ثم الإناث الأقرب درجة للمتوفي. 3- من يقيم مع المتوفي في السكن من البالغين الذكور أو الإناث. 4- الطبيب الذي أجرى الكشف على المتوفي. 5- مديرو المستشفيات والفنادق والسجون وغيرها من الأماكن إذا حدثت الوفاة بها. ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات السابقة لها في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
المادة (10) : يجب التبليغ عن المتوفين، وكذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد ثمانية وعشرين أسبوعا من الحمل، لمكتب الصحة المختص خلال ثمان وأربعين ساعة من حصول الوفاة أو الوضع، ويشمل التبليغ البيانات الآتية: 1- يوم الوفاة بالتاريخين الهجري والميلادي، وساعتها ومحلها. 2- جنس المتوفي (ذكر أو أنثى). 3- اسم المتوفي ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته. 4- اسم كل من والدي المتوفي إذا كان معروفاً. 5- سبب الوفاة. 6- اسم المبلغ وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته وصفته. 7- أي بيان آخر يرى وزير الصحة العامة إضافته بقرار منه. ويتم التبليغ على النموذج الذي يعد لذلك متضمناً هذه البيانات، ويصدر به قرار من وزير الصحة العامة. ولا يتم القيد بدفتر الوفيات إلا بعد تقديم شهادة طبية بسبب الوفاة صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب البشري بدولة قطر، وفي حالة عدم تقديم هذه الشهادة يقوم طبيب الصحة بإجراء الكشف على الجثة وتحرير شهادة يثبت فيها سبب الوفاة. ويجب أن يوقع بدفتر الوفيات كل من الموظف المنوط به القيد والمبلغ إذا لم يكن قد سبق له التوقيع على بلاغ الوفاة كما يجب إثبات تاريخ القيد الهجري والميلادي ورقم القيد المسلسل بالدفتر.
المادة (11) : يحرر الموظف المنوط به القيد في دفتر الوفيات شهادة وفاة عقب حصول القيد وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الصحة. وتسلم الشهادة إلى أهل المتوفي أو إلى الشخص الذي قام بالتبليغ، وذلك دون مقابل. ولكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من قيود دفتر الوفيات المتعلقة بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من هذه القيود. ويجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت لوزير الصحة العامة أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم. وتحدد الرسوم المستحقة على استخراج الصور الرسمية بقرار من وزير الصحة العامة.
المادة (12) : إذا توفي قطري أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة وجب تبليغ القنصلية القطرية التي حصلت الوفاة بدائرة اختصاصها في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر القنصلية بعيداً عن الجهة التي يقيم فيها المبلغ، ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المـادة (10) من هذا القانون، ويصدق على توقيع المبلغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت الوفاة فيها، أو يكون مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها من السلطات المختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها. وتتبع القنصلية في قيد الوفيات وإعطاء شهادات الوفاة والمستخرجات الرسمية الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (13) : إذا حصلت الوفاة في منطقة خارج دائرة اختصاص القنصليات القطرية في الخارج، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل لوزارة الصحة العامة بقطر في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة، ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المـادة (10) من هذا القانون، ويصدق على توقيع المبلغ من الهيئة الرسمية بالجهة التي حصلت بها الوفاة أو يكون مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستخرج عنها من السلطة المختصة في تلك الجهة.
المادة (14) : على كل من يعثر على جثة إنسان أن يبلغ عنها فوراً أقرب مركز شرطة، ويندب الطبيب الشرعي أو طبيب الصحة المختص للكشف على الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتقدير عمر المتوفي، فإذا قامت شبهة حول سبب الوفاة وجب إجراء الصفة التشريحية، ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجدت فيها الجثة، وإذا كان المتوفي مجهولاً، وجب أن يضمن المحضر وصفاً دقيقاً للجثة وأي علامات مميزة بها. ولا يجوز دفن الجثة إلا بإذن من السلطة المختصة بالتحقيق. ويرسل المحضر إلى مكتب الصحة المختص لقيد المتوفي بدفتر الوفيات والتأشير في المكان المخصص للملاحظات برقم المحضر وتاريخه. وإذا كان المتوفي مجهولا تكتب عبارة (مجهول الاسم) في المكان المخصص لاسم المتوفي.
المادة (15) : يجب الحصول على ترخيص من طبيب الصحة عقب القيد في دفتر الوفيات وقبل دفن الجثة. وعلى الطبيب أن يتأكد من سبب الوفاة قبل إعطاء الترخيص المطلوب. وإذا وجدت علامات أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في أن الوفاة جنائية أو غير طبيعية، وجب إبلاغ السلطة المختصة بالتحقيق. ولهذه السلطة الأمر بإجراء الصفة التشريحية إن رأت وجهاً لذلك، ولا يرخص بالدفن إلا بعد الحصول على إذن منها. ويجب على حارس المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة إلا بعد تسليم ترخيص الدفن.
المادة (16) : لا يجوز إخراج جثة تم دفنها لإرسالها إلى الخارج أو لنقلها إلى مقبرة أخرى إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ الدفن، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة. كما لا يجوز إخراج الجثة من قبرها إذا كانت الوفاة بسبب مرض معد إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الصحة العامة وتنفيذ الإجراءات الوقائية التي ترى الوزارة لزوم اتخاذها.
المادة (17) : يجب التبليغ عن حالات الولادة والوفاة التي تحدث أثناء الحج لرئيس بعثة الحج ويقوم الرئيس بإثباتها بالدفتر الخاص بها المطابق للنموذج المنصوص عليه في المـادة (2) من هذا القانون، كما يجب على رئيس بعثة الحج أن يبلغ قنصلية دولة قطر بالمملكة العربية السعودية أو مكتب الصحة المختص بقطر، حسب الأحوال، بالولادة أو الوفاة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثها.
المادة (18) : يشكل وزير الصحة العامة بقرار منه لجنة من الأطباء والإداريين تسمى (لجنة المواليد والوفيات)، وتكون اختصاصاتها هي المخولة لها بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (19) : يجوز لكل ذي شأن أن يطلب إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو لقبه أو اسم أي من والديه أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المتوفى أو لقبه أو اسم أي من والديه الواردة في دفاتر المواليد أو الوفيات استنادا إلى ما اشتهر به المولود أو المتوفى أو إلى أي سبب آخر. ويقدم الطلب إلى وزارة الصحة العامة مرفقا به شهادة الميلاد أو الوفاة أو مستخرج رسمي عنها. ويجب أن يشتمل الطلب على بيان الوثائق والأدلة التي تؤيده.
المادة (19) : تعرض الطلبات المشار إليها في المادة السابقة على لجنة المواليد والوفيات، وعلى اللجنة إحالة جميع الطلبات مشفوعة بمستنداتها إلى وزارة الداخلية لاستطلاع رأيها بشأنها وذلك قبل النظر فيها. ولا يجوز للجنة البت في أي من هذه الطلبات بالقبول إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية على التغيير أو التصويب المطلوب فيها.
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تقوم لجنة المواليد والوفيات بفحص وتحقيق الطلبات المعروضة عليها. ولها في هذا الشأن استدعاء من ترى سؤاله أو مناقشته، والاطلاع على ما يلزم من مستندات. فإذا أقرّت أسباب طلب من تلك الطلبات، أمرت بالنشر عنه في إحدى الصحف على نفقة الطالب. وإذا لم تقدم معارضة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر أو قدمت معارضة رأت اللجنة أنها لا تقوم على أساس صحيح، أصدرت قراراً بإجراء التغيير أو التصويب المطلوب. ويجب على الموظف المنوط به القيد أن يؤشر بهذا التغيير أو التصويب في المكان المخصص للملاحظات، مع إيضاح رقم قرار اللجنة وتاريخه، وتلغى الشهادة أو المستخرج السابق صرفه ويعطى صاحب الشأن شهادة جديدة وفقاً للمادتين (5) و(11) من القانون بعد إجراء التعديل. وعلى اللجنة إخطار وزارة الداخلية بقراراتها الصادرة بالموافقة على التغيير أو التصويب.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، يقبل التبليغ عن المواليد والمتوفين الذين يبلغ عنهم بعد الموعد القانوني للتبليغ وقبل مضي سنة على تاريخ الولادة أو الوفاة ويجري القيد عقب التبليغ مباشرة ويجب أن يقدم المبلغ المستندات الدالة على صحة البيانات المقدمة منه. ويعطى صاحب الشأن شهادة بما تم قيده وفقا للمادتين (5) و(11) من هذا القانون.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، لا يقيد المواليد والمتوفين الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد صدور قرار بالقيد من لجنة المواليد والوفيات بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب وبعد دفع رسم قدره خمسون ريالاً، وتصدر اللجنة قرارها في الطلب بعد تحقيقه فإذا رأت إجراء القيد بالدفاتر وجب على الموظف المنوط به القيد أن يؤشر في المكان المخصص للملاحظات برقم قرار اللجنة وتاريخه، ويعطى صاحب الشأن شهادة بما تم قيده وفقاً للمادتين (5) و(11) من هذا القانون.
المادة (23) : يجوز التبليغ عن المواليد والمتوفين ممن لم يسبق تسجيلهم بالدفاتر قبل صدور هذا القانون وقيدهم، دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك الإجراءات والعقوبات الواردة فيه، وذلك إذا حصل التبليغ خلال ستة شهور من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (24) : في جميع الأحوال، إذا أثيرت منازعة بشأن قيد المواليد والوفيات أو بسبب طلب تغيير أو تصويب البيانات الخاصة بهم وكانت المنازعة تتعلق بالبنوة أو النسب أو بأي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وجب الامتناع عن إجراء القيد أو التعديل حتى يفصل في النزاع من المحكمة المختصة. فإذا تم الفصل بحكم نهائي، وجب إجراء القيد أو التعديل وفقا لما يقضي به الحكم.
المادة (25) : على الموظف المكلف بحفظ دفاتر المواليد والوفيات المحافظة عليها وإبقاؤها دائما في حالة جيدة. وتحفظ الدفاتر بمكاتب الصحة ومكاتب قنصليات دولة قطر في الخارج لمدة خمس سنوات من آخر قيد فيها، ثم تسلم لوزارة الصحة العامة لحفظها بها. ويعين وزير الصحة العامة جهة حفظها بالوزارة.
المادة (26) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تجاوز أربعمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تكرر منه بسوء قصد التبليغ عن مولود أو متوفي وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفي بالدفاتر أكثر من مرة، وكل من تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود أو متوفي بالدفاتر. ويجوز للجنة المواليد والوفيات أن تقرر شطب القيد الذي ثبت لها عدم صحته أو تكراره.
المادة (28) : في حالة وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر الموظف المختص مذكرة تتضمن بياناً وافياً بالمخالفة، وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الصحة العامة. وترسل صورة من هذه المذكرة إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.
المادة (29) : يصدر وزير الصحة العامة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما يطابق أحكامه.
المادة (30) : ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام، تحقيقاً لأغراضه.
المادة (31) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن