بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارات "الهيئة الوطنية للصحة" و"رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة" و"المحكمة المختصة" بعبارات "وزارة الصحة العامة" و"وزير الصحة العامة" و"المحكمة الشرعية" على التوالي، أينما وردت في القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه، النص التالي:
مادة (8):
"يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز للشرطة، وعلى الشرطة إبلاغ المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام بذلك فور تسلمها للمولود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية له، وتحرر الشرطة محضرا بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود، يذكر فيه مكان وتاريخ وساعة العثور عليه، وجنسه، والحالة التي عثر عليه بها، وأوصافه، وما قد يكون به من علامات مميزة، ووصف ملابسه، والأشياء التي وجدت معه وصفا دقيقاً.
ويوضح بالمحضر اسم الشخص الذي عثر عليه، ورقم إثبات شخصيته، ومهنته وعنوانه".
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه مادة جديدة برقم (8 مكررا) نصها الآتي:
مادة (8 مكررا):
"تتولى الشرطة تسليم المولود ونسخة من المحضر المشار إليه في المادة السابقة إلى المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام لحضانته، وإثبات ذلك في محضر خاص يوقعه المسؤول عن استلام المولود، وعلى المؤسسة القيام بما يلي:
1- تقديم طلب إلى المحكمة المختصة يتضمن اقتراحها اسما للمولود، ولوالديه اسمين وهميين رباعيين لاعتمادهما من المحكمة التي تقوم بتحديد جنسيتهم بأنها قطرية بالتجنس، وديانتهم بأنهم مسلمون، ومحل الولادة بأنه المنزل.
2- تقديم طلب إلى مكتب الصحة المختص مشفوعا بنسخة من محضر الشرطة وقرار المحكمة، وذلك لتقدير سن المولود وقيده بدفتر المواليد، وتحرر شهادة ميلاد له لا يشار فيها إلى طريقة العثور عليه، وتسلم إلى المؤسسة.
3- تلقي طلبات الأسر الراغبة في حضانة أي طفل من الأطفال مجهولي الأب أو الأبوين وتقديمها إلى المحكمة المختصة لإصدار قراراها في هذا الشأن بناء على البحوث التي تجريها المؤسسة".
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر بالجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر