بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر,
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (27), (34) منه,
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات, والقوانين المعدلة له,
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها,
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة,
وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم (5) لسنة 1982المشار إليه، النص التالي:
مـادة (20): (مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تقوم لجنة المواليد والوفيات بفحص وتحقيق الطلبات المعروضة عليها. ولها في هذا الشأن استدعاء من ترى سؤاله أو مناقشته، والاطلاع على ما يلزم من مستندات.
فإذا أقرت أسباب طلب من تلك الطلبات، أمرت بالنشر عنه في إحدى الصحف على نفقة الطالب، بعد تحصيل رسم قدره (100) مائة ريال).
وإذا لم تقدم معارضة خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر، أو قدمت معارضة، رأت اللجنة أنها لا تقوم على أساس صحيح، أصدرت قراراً بإجراء التغيير أو التصويب المطلوب.
ويجب على الموظف، المنوط به القيد، أن يؤشر بهذا التغيير أو التصويب في المكان المخصص للملاحظات، مع إيضاح رقم قرار اللجنة وتاريخه. وتلغى الشهادة أو المستخرج السابق صرف أي منهما، ويعطى صاحب الشأن شهادة جديدة وفقاً للمادتين (5) و (11) من هذا القانون بعد إجراء التعديل.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر