بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1992 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1987 بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1992،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (8)، (19) مكرر، (20) من القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه النصوص الآتية:
مـادة (8):
1- يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز للشرطة، ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود، يذكر فيه مكان العثور عليه وتاريخه وساعته وجنسه والحالة التي عثر عليه بها وأوصافه وما قد يكون به من علامات مميزة ووصف الملابس والأشياء التي وجدت معه وصفاً دقيقاً.
ويوضح بالمحضر اسم الشخص الذي عثر عليه ولقبه ومهنته وعنوانه، ما لم يرفض إثبات ذلك.
2- تقدم الشرطة صورة من المحضر إلى المحكمة الشرعية لتختار للطفل اسماً ولوالديه اسمين ثلاثيين وهميين مع تحديد ديانتهم بأنهم مسلمون وجنسيتهم بأنها قطرية ومحل الولادة المنزل، والجهة التي يسلم إليها الطفل لحضانته.
3- ترسل الشرطة صورة من المحضر مصحوبة بقرار المحكمة الشرعية إلى مكتب الصحة المختص لقيد المولود بدفتر المواليد مع التأشير في المكان المخصص للملاحظات برقم المحضر وتاريخه، وإجراء اللازم لتقدير سنة وتحرير شهادة ميلاد له لا يشار فيها إلى طريقة العثور عليه وإرسالها إلى الجهة التي عينتها المحكمة الشرعية لحضانته.
4- تتولى الشرطة تسليم الطفل إلى الجهة التي تحددها المحكمة الشرعية لحضانته، ويحرر بهذا التسليم محضر يوقعه المسئول عن استلام الطفل، ويحفظ في ملفات وزارة الصحة العامة والمحكمة الشرعية، ويعرض أي نزاع ينشأ حول تسليم الطفل أو حضانته على المحكمة الشرعية لإصدار قرارها فيه.
مـادة (19) مكرر:
تعرض الطلبات المشار إليها في المـادة السابقة على لجنة المواليد والوفيات وعلى اللجنة إحالة جميع الطلبات، مشفوعة بمستنداتها، إلى وزارة الداخلية لاستطلاع رأيها بشأنها، وذلك قبل النظر فيها.
ولا يجوز للجنة البت في أي من هذه الطلبات بالقبول، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية على التغيير أو التصويب المطلوب فيها.
وإذا كان طلب تعديل بيانات القيد يتعلق بشخص ممن ينطبق عليهم حكم المـادة (8) من هذا القانون، وجب فضلاً عن ذلك استطلاع رأي المحكمة الشرعية بشأن التعديل المطلوب.
مـادة (20):
مع مراعاة أحكام المـادة السابقة، تقوم لجنة المواليد والوفيات بفحص وتحقيق الطلبات المعروضة عليها، ولها في هذا الشأن استدعاء من ترى سؤاله أو مناقشته، والاطلاع على ما يلزم من مستندات، فإذا أقرت أسباب طلب من تلك الطلبات، أمرت بالنشر في إحدى الصحف على نفقة الطالب بعد تحصيل رسم قدره مائة ريال.
وإذا لم تقدم معارضة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر أو قدمت معارضة رأت اللجنة أنها لا تقوم على أساس صحيح، أصدرت قراراً بإجراء التغيير أو التصويب المطلوب.
ويجب على الموظف المنوط به القيد أن يؤشر بهذا التغيير أو التصويب في المكان المخصص للملاحظات مع إيضاح رقم قرار اللجنة وتاريخه، وتلغى الشهادة أو المستخرج السابق صرف أي منهما، ويعطى صاحب الشأن شهادة جديدة وفقاً للمادتين (5)، (11) من القانون بعد إجراء التعديل.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر