بشأن تعديل المادة (5) من القانون رقم (8) لسنة 1987م بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه,
وعلى الأمر الأميري رقم (7) لسنة 1991م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1987م بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، وبخاصة على المادتين (2), (5) منه,
وعلى اقتراح رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (8) لسنة 1987م المشار إليه، النص الآتي:
"رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية هو المسئول عن رئاستها وإدارتها، ويمثلها أمام القضاء، وفي علاقاتها بالغير. وهو صاحب الرأي والتوجيه في كل ما يتصل بالدعوة الإسلامية.
وتتولى شئون الفتوى في المسائل الشرعية وأمور الدين الحنيف وإعلان المناسبات الدينية، هيئة للإفتاء الشرعي يرأسها رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية. ويصدر بتشكيل الهيئة وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أوضاع العمل بها قرار أميري".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر