تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1987 بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1992، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1992 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (36) لعام 1991 المنعقد بتاريخ 13/11/1991 بإنشاء لجنة لشئون الحج. وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية. وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء. وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لجنة تسمى "لجنة شئون الحج". ويقصد بالوزير والوزارة حيثما وردا في هذا القانون، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
المادة (2) : تشكل اللجنة من رئيس وثمانية أعضاء ممن لهم دراية بشئون الحج يصدر بتعيينهم قراراً من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية على أن يكون من بينهم ممثلون عن وزارات الداخلية، والصحة العامة، والخارجية، والأوقاف والشئون الإسلامية، والتربية والتعليم، والإعلام والثقافة، وجمعية الهلال الأحمر، وللمجلس أن يضم إلى عضويتها ممثلين عن جهات حكومية أخرى أو أعضاء آخرين، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (3) : تتولى اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة لرعاية الحجاج وراحتهم، وبصفة خاصة ما يلي: أ- تحديد الاشتراطات اللازمة لضمان أداء الحجاج لمناسك الحج على الوجه الأكمل وتوفير وسائل رعايتهم وسلامتهم. ب- تنظيم القواعد والإجراءات ووضع الشروط المتعلقة بتراخيص سفر الأفراد وتسيير حملات الحج وترتيبات سفرها وضمانات سلامتها. ج- اقتراح إصدار تراخيص ممارسة مهنة مقاولي الحج، وتراخيص تسيير حملات الحج. د- النظر في المخالفات التي تقع من مقاولي الحج على الوجه المبين بالمـادة (9) من هذا القانون. وتضع اللجنة لائحة بنظام عملها ولها أن تستعين بمن تراه من غير أعضائها للاستئناس برأيهم.
المادة (4) : تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن بعثة الحج وأحوال الحجاج إلى الوزير، الذي يرفعه إلى الأمير مشفوعاً بمقترحاته في موعد أقصاه شهران من انتهاء موسم الحج.
المادة (5) : لا يجوز مزاولة مهنة مقاولي الحج إلى بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، بناء على توصية اللجنة ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه.
المادة (6) : يشترط لمنح المقاول الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ما يلي: أ- أن يكون قطري الجنسية مقيماً في قطر. ب- أن يكون كامل الأهلية ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية ولا يزيد على السبعين عند تقديم الطلب، ويكون متمتعاً بصحة جيدة وذلك بموجب شهادة طبية تقدم من الجهة المختصة. جـ- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه نهائياً في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات كاملة. د- أن يكون ملماً بمناسك الحج. هـ- أن تكون لديه قدرة مالية كافية لتسيير حملة الحج وتوفير وسائل الراحة اللازمة للحجاج. ويجوز إضافة شروط أخرى بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة.
المادة (7) : يلتزم المقاول المرخص له بمزاولة المهنة، بالحصول على ترخيص من الوزارة بتسيير كل حملة قبل قيامها وعليه أن يقدم للجنة كشفاً بأسماء الحجاج وبياناً بالتزاماته قِبَلِهم. ويجب عليه أن يودع خزانة الوزارة تأميناً مالياً قدره 10% من المبلغ الذي يتم تحصيله من الحجاج المسجلين عن تسيير كل حملة قبل قيامها. وذلك لضمان تنفيذ التزاماته قِبَل الحجاج، ولا يُرَد هذا التأمين إلى المقاول إلا بعد عودة الحجاج بشهرين على الأقل وموافقة الوزير بناء على توصية اللجنة.
المادة (8) : يجب على المقاول المرخص له في تسيير حملة الحج أن ينفذ جميع ما تقرره الوزارة بناء على توصية لجنة شئون الحج من شروط لضمان أداء الحجاج لمناسك الحج على الوجه الأكمل وتوفير وسائل رعايتهم وسلامتهم.
المادة (9) : أ- تختص لجنة شئون الحج بالنظر فيما يقع من مخالفات لشروط الترخيص أو الشروط التي تقررها الوزارة بناء على توصية اللجنة طبقاً لأحكام هذا القانون، ولها أن تستدعي المرخص له لسماع أقواله فيما ينسب إليه، فإذا لم يحضر جاز نظر المخالفة دون سماع أقواله. وللجنة أن تعتد بالتقارير المقدمة لها من الرئيس العام للبعثة الرسمية للحج أو سفارة دولة قطر بالمملكة العربية السعودية. ب- يجوز للجنة في حالة ثبوت المخالفة، توقيع كل أو بعض الجزاءات التالية: 1- الإنذار. 2- مصادرة كل أو بعض التأمين الذي أودعه المرخص له. 3- الحرمان من الترخيص في تسيير حملة حج لمدة سنة. 4- شطب اسمه من سجل مقاولي حملات الحج بصفة مؤقتة أو دائمة. ويعتبر قرار اللجنة نهائياً بالنسبة للجزائين الأول والثاني، ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزائين الثالث أو الرابع أن يتظلم من ذلك خلال شهرين من تبليغه قرار الجزاء إلى الوزير ويكون قراره نهائياً، ولا تخل هذه الجزاءات بالمسئولية الجنائية أو المدنية التي قد تترتب على المخالفة.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (5)، (7)، (8) من هذا القانون.
المادة (11) : تودع المبالغ المصادرة من التأمينات طبقاً للمـادة التاسعة من هذا القانون في حساب خاص بأحد البنوك باسم لجنة شئون الحج ويصرف منه على تحسين الخدمات التي تقدم للحجاج على الوجه الذي تقرره اللجنة.
المادة (12) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن