بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1993 بشأن تنظيم شؤون الحج.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1993 بشأن تنظيم شؤون الحج، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم (6) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي:
مادة (7 فقرة ثانية):
"ويجب عليه أن يودع خزانة الوزارة تأميناً مالياً مقداره 15% من المبلغ الذي يتم تحصيله من الحجاج المسجلين عن تسيير كل حملة قبل قيامها، وذلك لضمان تنفيذ التزاماته قبل الحجاج، ولا يرد هذا التأمين إلي المقاول إلا بعد عودة الحجاج بشهرين على الأقل، وموافقة الوزير بناء على توصية اللجنة".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر