بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1993 بشأن تنظيم شؤون الحج.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1993 بشأن تنظيم شؤون الحج، المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1997،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (6) لسنة 1993 المشار إليه، بنص التالي:
مادة (2)
"تشكل اللجنة على النحو التالي:
1- ثلاثة ممثلين عن الوزارة يكون من بينهم الرئيس ونائبه.
2- ممثل عن كل من وزارات الخارجية، والداخلية، والصحة العامة، والتربية والتعليم.
3- ممثل عن كل من الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون، وجمعية الهلال الأحمر القطري.
ولمجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية ممثلين عن جهات حكومية أخرى أو أعضاء آخرين.
وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد آخر مماثلة، وتختار كل جهة من يمثلها، ويصدر بتسمية الأعضاء قرار من الوزير، وله أن يندب مقررا للجنة ويحدد اختصاصاته ومكافآته".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر