بشأن إنشاء "صندوق الزكاة".
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (1)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1987 بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1992.
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 بتنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية.
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ صندوق يسمى "صندوق الزكاة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية.
المادة (2) : تتكون موارد الصندوق من أموال الزكاة التي يرغب المسلمون في أدائها للصندوق، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها، وتودع هذه الموارد في احد المصارف الإسلامية باسم الصندوق، ولا يسحب أي مبلغ من رصيده إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه عنه.
المادة (3) : يشرف على إدارة الصندوق ورعاية شئونه مجلس يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء.
ويحضر مدير الصندوق اجتماعات المجلس دون الاشتراك في التصويت.
المادة (4) : يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
1- رسم السياسة العامة لصندوق الزكاة.
2- الموافقة على ما يصرف من أموال الصندوق في وجوهها المقررة شرعا وتحديد أولوياتها، ويجوز لدافع الزكاة تخصيص الوجه الذي تصرف فيه زكاته.
3- اتخاذ ما يلزم من وسائل الدعوة والإعلام لتذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة ومشروعيتها، وحثهم على وجوب أدائها، وتعريفهم بمقاصد الصندوق، كما يقوم الصندوق بالرد على استفسارات المسلمين في كل ما يتعلق بالزكاة وجوبا وقدرا ومصرفا.
4- وضع اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم العمل بالصندوق واللائحة الداخلية لمجلس الإدارة. ويصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتماد الأمير.
5- تعيين مدير لصندوق الزكاة وتحديد اختصاصاته.
6- اختيار محاسب قانوني أو أكثر لمراجعة حسابات الصندوق سنويا.
المادة (5) : تعفى جميع المعاملات والدعاوي المتعلقة بالصندوق وممتلكاته من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها.
المادة (6) : تتولى أجهزة رئاسة المحاكم الشريعة والشئون الدينية الأعمال التنفيذية لأوجه النشاط والخدمات اللازمة لإدارة الصندوق وفق التنظيم الذي يصدر به قرار من رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية.
المادة (6) : لمجلس الوزراء أن يكلف ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات الصندوق بالإضافة إلى المحاسب القانوني الذي يختاره مجلس إدارة الصندوق.
المادة (6) : 1- يتولى موظفو الصندوق الأعمال التنفيذية اللازمة لتشغيله وتسيير أعماله وتؤدى رواتبهم من الباب الأول من موازنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
2- يخصص بند في موازنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتغطية الموازنة التشغيلية السنوية للصندوق.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر