بشأن إصدار اللائحة الداخلية لصندوق الزكاة.
المادة () : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقت ...
المادة (2) : يخضع صندوق ال ...
المادة (3) : يتولى الرئيس الإشراف العام على جميع أجهزة الصندوق الإدارية والتنفيذية وتطوير ...
المادة (4) : مع مراعاة أحكام المادة (4) من القانون رقم (8) لسنة 1992 المشار إليه، يتولى المجلس ممارسة جميع الصلا ...
المادة (5) : يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجوز أن يعقد اجتماعا ...
المادة (6) : تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الضرورة عقدها في مكا ...
المادة (7) : يتولى المدير إبلاغ الأعضاء بموعد اجتماع المجلس مصحوباً بجدول الأعمال قبل حلوله بثلاثة أيام على ا ...
المادة (8) : تعد سكرتارية المجلس تحت إشراف المدير مشروع جدول أعمال المجلس، مرفقاً به جميع الأوراق المتعلقة بب ...
المادة (9) : يجوز لأي عضو في المجلس أن يطلب من المدير إدارج موضوع معين في جدول الأعمال بشرط تقديم اقتراحه خطي ...
المادة (10) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً في الاجتماعات ...
المادة (11) : تناقش الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال بحسب ترتيب ورودها فيه ما لم يقرر المج ...
المادة (12) : تدرج الموضوعات التي لم يتم استكمال بحثها في الاجتماع ...
المادة (13) : يقتصر جدول أعمال الاجتماعات الاستثنائية على ا ...
المادة (14) : لا يجوز حضور اجتماعات المجلس لغير الأعضاء والمدير، وللمجلس دعوة من يراه من موظفي ا ...
المادة (15) : يصدق المجلس في بداية كل اجتماع على محضر الاجتماع السابق، ويجوز لأي عضو طلب إجراء التصحيح فيه، فإ ...
المادة (16) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاض ...
المادة (17) : يكون التصويت علناً، واستثناء من ذلك يجوز أن يكون سريا ...
المادة (18) : يحرر محضر لكل اجتماع يتضمن بيان تاريخ ووقت افتتاحه، ومكانه، ووقت انتهائه، وأسماء الأعضاء الحاضري ...
المادة (19) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، أو أن يكلف أحد أعضائه بحث مسألة أو أكثر من المسائل ال ...
المادة (20) :
تعقد اللجنة اجتماعاً كل شهرين على الأقل، ولرئيس اللجنة أن يدعوها لاجتماعات طارئة كلما دعت الحا ...
المادة (21) : يعد المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وعن أنشطة ...
المادة (22) : يتولى الرئيس الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للصندوق، وبوجه خاص ما يلي:
1- تمثيل الصندوق أمام ...
المادة (23) : يكون للمجلس (سكرتارية) تعمل تحت إشراف المدير، ...
المادة (24) : تختص السكرتارية بما يلي:
1- إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات المجلس وعرضها على الرئيس لإقراره ...
المادة (25) : يتولى المدير ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق وتصريف جميع شؤونه المالية والإدارية تن ...
المادة (26) : يتولى المدير اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لاستمرار الرقابة الفعلية على صرف واستعمال وتداول ...
المادة (27) : يعد المدير تقارير دورية توضح النتائج والإنجازات الفعلية مقارنة بالتقديرات والتوقعات مع تفسي ...
المادة (28) : يمسك الصندوق الدفاتر والسجلات المحا ...
المادة (29) : يعمل الصندوق على تدريب وتأهيل الطاقات العاطلة من مستحقي الزكاة وإعدادهم لمزاولة الأعمال والحرف ا ...
المادة (30) : يجوز للصندوق تخصيص أصول من موارد الصدقات والتبرعات وتمليكها لمستحقي الزكاة من عديمي أو محدودي ال ...
المادة (31) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ال ...
التوقيع : احمد بن عبد الله المري - وزير الأوقاف والشئون الإسلامية