بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزكاة.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن صندوق الزكاة،
وعلى رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بعبارتي "رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية" و"رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية" عبارتا "وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية" و"وزير الأوقاف والشئون الإسلامية" أينما وردتا في القانون رقم (8) لسنة 1992 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (4) من القانون رقم (8) لسنة 1992 المشار إليه النصوص التالية:
مـادة (2):
تتكون موارد الصندوق من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات التي يرغب المسلمون في أدائها للصندوق، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها. وتودع هذه الموارد في أحد المصارف الإسلامية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، يراعى قصر الصرف منه طبقاً لأحكامها الشرعية.
ولا يسحب منه أي مبلغ إلا بتوقيعين اثنين، أحدهما لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه عنه، والآخر لمدير الصندوق أو من ينوب عنه في حالة غيابه. وذلك وفقاً لأحكام اللائحة المالية.
مـادة (3):
يشرف على إدارة الصندوق ورعاية شؤونه مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.
ويكون للصندوق مدير، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.
ويحضر المدير اجتماعات المجلس دون الاشتراك في التصويت.
مـادة (4):
يتولى مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
1- رسم السياسة العامة لصندوق الزكاة.
2- الموافقة على ما يصرف من أموال الصندوق في وجوهها المقررة شرعاً وتحديد أولوياتها، ويجوز لدافع الزكاة، أو المتصدق أو المتبرع، تخصيص الوجه الذي يصرف فيه ما دفعه لصندوق الزكاة.
3- اتخاذ ما يلزم من وسائل الدعوة والإعلام، لتذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة ومشروعيتها، وحثهم على وجوب أدائها، وتعريفهم بمقاصدها.
4- وضع اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم العمل بالصندوق واللائحة الداخلية لمجلس الإدارة، ويصدر بهذه اللوائح قرار من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.
5- اقتراح تعيين مدير للصندوق وتحديد اختصاصاته.
6- إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية السنوية، لاعتمادها من قبل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.
7- اختيار محاسب قانوني أو أكثر لمراجعة حسابات الصندوق سنوياً.
8- إعداد تقرير سنوي إلى وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، لرفعه لمجلس الوزراء عن أنشطة الصندوق، مشفوعاً بآرائه وتوصياته.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر