بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزكاة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزكاة، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 1994،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة،
وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (6) من القانون رقم (8) لسنة 1992 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (2):
"يكون لصندوق الزكاة موازنة مستقلة يحتفظ الصندوق بفائضها السنوي، وتتكون موارده مما يلي:
1- أموال الزكاة.
2- الصدقات والتبرعات والهبات التي يرغب المسلمون في أدائها للصندوق.
3- أرباح وعوائد استثمارات الأموال القابلة للاستثمار شرعا.
وتودع هذه الموارد في مصرف أو أكثر من المصارف الإسلامية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة مع قصر الصرف منه على مصارف الزكاة الشرعية. ولا يجوز السحب من أموال الصندوق إلا بتوقيعين، أحدهما لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه، والآخر لمدير الصندوق أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، وذلك وفقا لأحكام اللائحة المالية للصندوق".
مادة (3):
"يشرف على إدارة الصندوق ورعاية شئونه مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويكون للصندوق مدير، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.
ويحضر المدير اجتماعات المجلس دون الاشتراك في التصويت".
مادة (6):
"تتولى أجهزة الصندوق الأعمال التنفيذية لأوجه النشاط والخدمات اللازمة لإدارته".
المادة (2) : يضاف إلى المادة (4) من القانون رقم (8) لسنة 1992 المشار إليه، بند جديد برقم (9) يكون نصه كما يلي:
"9- توزيع التقرير السنوي على كبار دافعي الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات".
المادة (3) : يضاف للقانون رقم (8) لسنة 1992 المشار إليه، مادتان جديدتان برقمي (6 مكرر) و(6 مكرر 1)، ويكون نصهما كما يلي:
مـادة (6 مكرر):
"لمجلس الوزراء أن يكلف ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات الصندوق بالإضافة إلى المحاسب القانوني الذي يختاره مجلس إدارة الصندوق".
مـادة (6 مكرر 1):
"1- يتولى موظفو الصندوق الأعمال التنفيذية اللازمة لتشغيله وتسيير أعماله وتؤدى رواتبهم من الباب الأول من موازنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
2- يخصص بند في موازنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتغطية الموازنة التشغيلية السنوية للصندوق".
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر