تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (29), (51), (66) منه, وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1971م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له, وعلى اقتراح رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية. وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تكون رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية هيئة قائمة بذاتها، وتتبع الأمير مباشرة. وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتثبت لها أهلية التقاضي، وقبول التبرعات التي ترد عن طريق الوقف والوصايا والهبات، تحقيقاً لأغراضها. وتكون لها ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة، تعد مشروعها الرئاسة، بعد أخذ رأي وزارة المالية والبترول، ويرفع المشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره بناء على اقتراح رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية. ويصدر باعتماد الميزانية قرار من الأمير.
المادة (2) : تتولى الرئاسة الاختصاصات التالية:- 1- الإشراف العام على المحاكم الشرعية والقضاء الشرعي في البلاد. 2- الاضطلاع بالفتوى في المسائل الشرعية وأمور الدين الحنيف وإعلان المناسبات الدينية. 3- إبلاغ الدعوة الإسلامية والعمل على إظهار أثر الإسلام والقيم الإسلامية في تطور الإنسانية وتقدمها. 4- نشر الثقافة الإسلامية، وتنمية الوعي الديني بكافة الوسائل المناسبة. 5- الإشراف على المساجد وإدارتها بما يكفل قيامها بأداء رسالتها على الوجه الأكمل. 6- تدبير شئون الأوقاف ورعايتها واستثمارها. 7- الإشراف على حصر التركات وتوزيعها على مستحقيها، ومباشرة الاختصاصات المخولة للوصي أو القيم لإدارة شئون ناقصي الأهلية أو فاقديها، وإدارة أموال المفقودين.
المادة (3) : تتصرف الرئاسة في أموالها وتتولى تدبيرها وإدارتها بنفسها وفقاً لنظام مالي وحسابي يصدر به قرار من الأمير بناء على اقتراح الرئيس وموافقة مجلس الوزراء. وتتكون موارد الرئاسة مما يأتي:- (أ) الأموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. (ب) عائدات الأموال الموقوفة. (جـ) الهبات والوصايا والتبرعات والمواد الأخرى التي توافق على قبولها الرئاسة.
المادة (4) : يعين رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية بأمر أميري، وتكون له الاختصاصات الإدارية المقررة للوزير وفقاً للقوانين واللوائح.
المادة (5) : رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية هو المسئول عن رئاستها وإدارتها، ويمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير. وهو صاحب الرأي والتوجيه في كل ما يتصل بالدعوة الإسلامية وشئون الشرع الحنيف والفتوى.
المادة (6) : يعاون رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية، وكيل يكون مسئولاً أمامه، ويعين الوكيل بمرسوم بناء على اقتراح الرئيس، ويحدد المرسوم مرتبه ومكافآته واستحقاقاته الأخرى.
المادة (7) : للرئيس أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى الوكيل، أو إلى مديري الإدارات. وللوكيل أن يعهد ببعض الاختصاصات الأصلية المخولة له إلى مديري الإدارات.
المادة (8) : تتكون رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية من الوحدات الآتية:- 1- المحاكم الشرعية. 2- إدارة شئون الأوقاف. 3- إدارة الشئون الإسلامية. 4- إدارة التركات وشئون القاصرين. 5- إدارة الشئون الإدارية والمالية.
المادة (9) : المحاكم الشرعية: يصدر قانون خاص بتنظيم المحاكم الشرعية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها. وإلى أن يصدر القانون المشار إليه، يتولى رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية الإشراف الأعلى على إدارة الأعمال الفنية والكتابية والمالية لهذه المحاكم.
المادة (10) : إدارة شئون الأوقاف: وتختص بالأمور التالية:- - الإشراف على الأوقاف في البلاد وتنظيمها وإدارتها بما يكفل تحقيق أهدافها. - العمل على استثمار أموال الأوقاف وتطويرها وتنمية وارداتها على أسس اقتصادية وفقاً للوائح الصادرة بهذا الشأن. - إدارة الأموال الموصى بها على مصرف من مصارف البر المسلمة للرئاسة. - العمل على تشجيع وقف الأموال على جهات البر، وتوسيع نطاق الأوقاف الخيرية. - الإشراف على إقامة المساجد والترخيص بها في البلاد حسب احتياجات المناطق المختلفة. - الإشراف على المساجد وإقامة الصلوات فيها وعمارتها وصيانتها وتأثيثها. - الإشراف على أئمة المساجد والخطباء والمؤذنين وغيرهم من العاملين فيها لضمان حسن قيامهم بأعمالهم.
المادة (11) : إدارة الشئون الإسلامية: وتختص بالأمور التالية: - إبلاغ الدعوة الإسلامية، والعمل على إظهار القيم الإسلامية وإبراز أثرها في تقدم المجتمع. - نشر الثقافة الإسلامية، وتنمية الوعي الديني بإصدار المطبوعات الإسلامية وغيرها من وسائل النشر. - تتبع الشبهات التي تثار حول الإسلام ودفعها، ومقاومة الحركات المعادية. - الإشراف على مطبوعات الرئاسة وعلى توزيعها، ومراجعة المطبوعات الدينية لمنع تداول تلك التي تتضمن أخطاء أو مساساً بالدين. - الإشراف على تنظيم وإدارة المكتبات الإسلامية وتزويدها بالمطبوعات. - توثيق الروابط الدينية مع الجهات المعنية في الدول العربية الإسلامية، والمشاركة في المؤتمرات الإسلامية والمساهمة في استضافة وإقامة المؤتمرات واللقاءات الإسلامية في دولة قطر. - تنظيم الدورات التعليمية لأئمة المساجد وخطبائها، وإعداد برامج الوعظ والإرشاد في مساجد البلاد.
المادة (12) : إدارة التركات وشئون القاصرين: وتختص بالأمور التالية:- - الإشراف على التركات وحصرها وتوزيعها على مستحقيها طبقاً لما تقرره المحكمة الشرعية المختصة. - حفظ وإدارة واستثمار أموال القاصرين والمحجور عليهم والمفقودين. - تولي الاختصاصات المخولة للوصي أو القيم في شأن إدارة شئون القاصرين وغيرهم من ناقصي الأهلية أو فاقديها.
المادة (13) : إدارة الشئون الإدارية والمالية: وتختص بصورة عامة بالقيام بجميع الأعمال الإدارية طبقاً لأحكام القوانين واللوائح والقواعد والنظم المقررة، وتتولى بصورة خاصة ما يلي:- - إعداد مشروع ميزانية الرئاسة وتنفيذها. - تأمين حسن سير العمل في الرئاسة من ناحية النظام والنظافة وتنظيم شئون الموظفين وأعمال المحفوظات. - تأمين لوازم الرئاسة ومطبوعاتها والإشراف على مخازنها. - إعداد الإحصاءات عن أوجه النشاط المختلفة لجميع الوحدات ونشرها.
المادة (14) : تتكون الإدارات المشار إليها في المواد السابقة من أقسام وشعب. ويصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها والتنسيق بينها قرار من الرئيس. ويعتمد هذا القرار من الأمير. ويجوز بذات الأداة، إنشاء إدارات أخرى أو تعديل الإدارات القائمة أو دمجها في غيرها أو إلغائها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (15) : يجوز بقرار من الرئيس، تشكيل لجنة أو أكثر يناط بها النظر في بعض الأمور التي تختص بها الرئاسة، ورفع مقترحاتها وتوصياتها إلى الرئيس. ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان أعمالها والأسس التي تسير عليها.
المادة (16) : يصدر الرئيس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بما يتفق وهذه الأحكام ويحقق أهدافها. ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتماد الأمير.
المادة (17) : يستمر العمل باللوائح السارية والنظم المعمول بها إلى حين صدور اللوائح الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (19) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن