تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر. وعلى القانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1963 بشأن تنظيم العلاج الطبي في الخارج، وعلى المرسوم رقم (74) لسنة 1977 بشأن إنشاء مجلس مركزي للشئون الطبية والصحية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1979 بإنشاء إدارة "القومسيون الطبي العام" في وزارة الصحة العامة، وتنظيم اختصاصاتها، وعلى القرار رقم (9) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة وتحديد اختصاصاتها والقرارات المعدلة له، وعلى القرار رقم (8) لسنة 1965 بشأن فترة غياب الموظف المرافق لمريض مقرر علاجه بالخارج، وعلى القرار رقم (20) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : مع مراعاة حكم المادة (8) من هذا المرسوم, تتحمل الدولة نفقات علاج القطريين بالخارج, في الحالات التي تقرر فيها اللجنة الطبية المختصة عدم توافر وسائل علاجهم بالداخل.
المادة (2) : يجوز - بناء على حالة المريض - إيفاد مرافق أو أكثر لمرافقته أثناء علاجه بالخارج. ويصدر بذلك قرار من اللجنة الطبية المختصة.
المادة (3) : يكون إيفاد المرافقين وفقا للقواعد التالية: أولا: المرضي من الذكور: أ ـ من لم يتجاوز السابعة, مرافقة من النساء ومحرم لها. ب ـ من تجاوز السابعة ولم يتجاوز الثامنة عشرة, مرافق واحد. ج ـ من تجاوز الثامنة عشرة, لا يوفد معه مرافق إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة غير ذلك. ثانيا: ـ المرضي من الإناث: أ ـ غير المتزوجة, مرافقة من النساء ومحرم لكلتيهما. ب ـ المتزوجة, مرافق محرم لها. ثالثا: يجوز تغير المرافق في الحالات الضرورية بناء علي موافقة وزير الصحة العامة.
المادة (4) : تتحمل الدولة التكاليف الآتية: 1 ـ أجور سفر المرضي ومرافقيهم من الدوحة إلي مكان العلاج و العودة إليها بالدرجة السياحية بأقصر الطرق وأوفرها. 2 ـ مصاريف العلاج. 3 ـ النفقات اليومية للمأكل والمبيت والتنقلات للمرضي الذين لا تقتضي حالتهم الإقامة بالمستشفيات أو المصحات, ومرافقيهم, وفقا للفئات المالية التالية للشخص الواحد: ـ خمسة وعشرون جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة أو ما يعادلها في بقية الدول الأوروبية. ـ ثلاثون جنيها مصريا في جمهورية مصر العربية. 4 ـ مصاريف نثرية يومية للمرضي الذين يعالجون داخل المستشفيات أو المصحات, ومرافقهم وفقا للفئات المالية التالية للشخص الواحد: ـ خمسة جنيهات إسترلينية في المملكة المتحدة أو ما يعادلها في بقية الدول الأوروبية. ـ عشرة دولارات أمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يعادلها في بقية الدول الأمريكية. ـ ستة جنيهات مصرية في جمهورية مصر العربية.
المادة (5) : مع مراعاة ما تضمنه القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة من أحكام أكثر ميزة, تتحمل الدولة في الحالات المرضية الطارئة تكاليف علاج المواطنين القطريين الموجودين بالخارج, وفقا لما يلي: 1 ـ مصاريف العلاج المنصوص عليها في البند الثاني من المادة السابقة. 2 ـ إذا اقتضت الضرورة أن تزيد مدة علاج المريض عن سبعة أيام, تعين إخطار وزير الصحة العامة, وذلك علي الفور, مع موافاتها بملخص عن التقرير الطبي الخاص بالمريض. وعلي الوزارة المذكورة عرض ذلك التقرير علي اللجنة الطبية المختصة لتقرير ما تراه بشأن النفقات اليومية والمصاريف النثرية المنصوص عليها في البندين الثالث والرابع من المادة السابقة. ويجوز للجنة بناء علي حالة المريض أن تقرر تعيين مرافق له أو أكثر وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. وفي جميع الأحوال يجب رفع تقرير تفصيلي إلي وزارة الصحة العامة يتضمن ما تم اتخاذه من إجراءات, والظروف والمبررات التي اقتضتها.
المادة (6) : تدفع النفقات اليومية والمصاريف النثرية في نهاية كل أسبوع عن طريق الممثل الطبي للدولة في الخارج.
المادة (7) : يوقف العلاج اعتبارا من تاريخ التقرير الطبي بشفاء المريض. ويوقف صرف أي نفقات أو مصروفات بعد أسبوع من تاريخ التقرير الطبي المذكور.
المادة (8) : تتحمل الدولة نفقات علاج الموظفين غير القطريين بالخارج وفقا لأحكام هذا المرسوم, في حالات إصابة بمرض مهني أو حادث, أثناء تأدية أعمال الوظيفة أو بسببها, وبناء علي قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم توافر وسائل علاجهم بالداخل.
المادة (9) : مع مراعاة حكم المادة السابقة, لا يجوز إيفاد الموظف غير القطري للعلاج بالخارج علي نفقة الدولة إلا إذا كان المقصود بالعلاج هو: أ ـ العقم. ب ـ زيادة الوزن. ج ـ العاهات المستديمة. د ـ عمليات التجميل. هـ ـ تبديل الأطراف الصناعية.
المادة (10) : يجوز إيفاد الموظف غير القطري للعلاج بموطنه, إذا كان نوع التخصص الذي يحتاج إليه متوافرا فيه, وفي هذه الحالة تتحمل دولة قطر مصاريف السفر والعلاج فقط.
المادة (11) : يلغى المرسوم رقم (3) لسنة 1963 بشأن تنظيم العلاج الطبي في الخارج, كما يلغى كل حكم أخر مخالف.
المادة (12) : يصدر وزير الصحة العامة للوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بما يطابق أحكامه.
المادة (13) : على جميع الجهات المختصه, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في الدوحة بتاريخ 24/12/1402 هـ الموافق 11/10/1982 م
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن