بشأن إنشاء مجلس مركزي للشئون الطبية والصحية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على ا ...
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى (المجلس المركزي للشؤون الطبية والصحية) ويلحق بوز ...
المادة (2) : يشكل هذا المجلس على الوجه التالي:
1- وزير الصحة العامة رئيساً
2- ثلاثة أعضاء من وزارة الصحة العا ...
المادة (3) : تكون اختصاصات المجلس كالتالي:
1- رسم السياسة الصحية العامة، ووضع خطة شاملة لرفع مستوى الخدمات الطب ...
المادة (4) : تكون مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد. وفي حالة انتهاء عضوية أحد الأعض ...
المادة (5) : يعد جدول أعمال لكل اجتماع ويوزع على الأعضاء قبل انعقاد المجلس بأسبوع على الأقل إلا في ...
المادة (6) : يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه، أو من ينوب عنه في حالة غيابه، مرة كل شهرين في مدينة الدوحة.
...
المادة (7) : تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل ...
المادة (8) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ...
المادة (9) : تكون قرارات المجلس نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها ويستثنى من ذ ...
المادة (10) : يملك حق التوقيع عن المجلس كل من الرئيس ونا ...
المادة (11) : يكون للمجلس ميزانية تلحق بميزانية وزارة الصحة العامة. ويتبع ...
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للمجلس في أول محرم وتنتهي في آخر ذي الحجة من كل عام على ...
المادة (13) : يتولى ديوان المحاسبة الرقابة المال ...
المادة (14) : يقدم المجلس كل سنة، وكلما رأى داعياً لذلك، تقريراً شاملاً إلى الأمي ...
المادة (15) : يتبع المجلس لجنة تنفيذية يناط بها مهمة تنفيذ الس ...
المادة (16) : تشكل اللجنة التنفيذية على الوجه الآتي:
1- نائب رئيس المجلس رئيساً
2- مدير عام الوزارة ...
المادة (17) : تختص اللجنة التنفيذية بالآتي:
1- تنفيذ السياسات التي يرسمها المجلس.
2- تقديم الاقتراحات بشأن م ...
المادة (18) : للمجلس سلطة الإشراف والتوجيه على اللجنة التنفيذية وأعمالها. وله أن يطلب منها ...
المادة (19) : يصدر بنظام عمل اللجنة التنفيذية واجتماعاتها وغير ذلك ...
المادة (20) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المر ...
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر