بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم،
وعلى اقتراح وزيري الداخلية والصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (5/فقرة أولى) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (2):
"تُطبع على البطاقة الشخصية صورة صاحبها، ويُدون فيها البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية."
مادة (3):
"تُصرف البطاقة الشخصية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية، بعد استيفاء الرسم المقرر، بناءً على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات ووفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وعلى الإدارة المشار إليها التحقق من استيفاء جميع بيانات الطلبات التي تقدم إليها، وإثبات هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة، وحفظها في ملف خاص لديها."
مادة (5/فقرة أولى):
"تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية للقطري خمس سنوات لمن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، وعشر سنوات لمن بلغ هذه السن فأكثر، وخمس سنوات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدة الترخيص بالبقاء في الدولة لغير القطري."
المادة (2) : تُلغى المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر