تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982 وبخاصة على المادة (22) منه، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1979 في شأن مؤسسة حمد الطبية، المعدل بالمرسوم رقم (38) لسنة 1987، وبعد استطلاع رأي رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الصحة العامة. الوزارة: وزارة الصحة العامة. العضـو: أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه يكون حيوياً وهاماً لإنقاذ المريض. نقل العضو: استئصال عضو من جسم إنسان حي أو ميت وزراعته في جسم إنسان حي. الوفـاة: توقف القلب والتنفس توقفاً نهائياً، أو تعطل وظائف الدماغ تعطلاً كاملاً لا رجعة فيه (الموت الدماغي).
المادة (2) : يجوز للأطباء الاختصاصيين إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى، وزرعها في جسم شخص حي آخر بهدف المحافظة على حياته، أو لتحقيق مصلحة علاجية راجحة، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : يحظر نقل الأعضاء التناسلية التي تحمل الصفات الوراثية من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر.
المادة (4) : للشخص كامل الأهلية قانوناً أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه، بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.
المادة (5) : لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي، ولو كان ذلك بموافقته، إذا كان استئصال هذا العضو يفضي إلى وفاة صاحبه، أو فيه تعطيل له عن واجب، أو إذا غلب على ظن الأطباء المعالجين عدم نجاح عملية الزرع.
المادة (6) : يجب إحاطة المتبرع بكافة النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة، التي تترتب على استئصال العضو المتبرع به. ويتم ذلك كتابة من قبل فريق طبي مختص، بعد إجراء فحص شامل للمتبرع. ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط.
المادة (7) : يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفى بموافقة من وجد، حال وفاته، من أقرب أقربائه، كاملي الأهلية، حتى الدرجة الثانية، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة، وجب موافقتهم جميعاً. وفي جميع الأحوال تكون الموافقة بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، بعد مراعاة ما يلي: 1- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة، بموجب تقرير كتابي يصدر بالإجماع عن لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين، من بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية، أو أحد أقارب المريض المتبرع له أو الشخص المتوفى، أو من تكن له مصلحة في وفاته. 2- ألا يكون الشخص المتوفى قد اعترض حال حياته على استئصال أي عضو من جسمه، وذلك بموجب اعتراض كتابي، أو بشهادة شاهدين كاملي الأهلية.
المادة (8) : يجوز- بموافقة المحكمة الشرعية - نقل الأعضاء من جثث المتوفين مجهولي الشخصية، بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للمريض، كما يجوز للمحكمة قبل انقضاء هذه المدة، بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون وطبقاً لأحكامها، الموافقة على النقل متى كان ذلك لازماً لإنقاذ حياة شخص آخر في حاجة ماسة إلى العضو المنقول.
المادة (9) : لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو شراؤها بأي وسيلة كانت، أو تقاضي أي مقابل مادي عنها، ويحظر على الطبيب الاختصاصي إجراء عملية استئصال لها إذا كان على علم بذلك.
المادة (10) : يتم إجراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء في المستشفيات الحكومية التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض، وفق الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (11) : يصدر الوزير قراراً بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأماكن التي تخصص لحفظ الأعضاء وطرق الاستفادة منها.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على أربعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز أربع عشرة سنة، كل من استأصل أحد أعضاء جسم إنسان حي دون علم صاحبه. وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائداً من يرتكب جريمة مماثلة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة، عند الحكم بالإدانة، أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة.
المادة (13) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن